مبدأ استقلال القضاء في الدستور
المؤلف : مها بهجت يونس

الكتاب أو المصدر : مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / حقوق الانسان وحرياته…
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

استقلال القضاء يعني تحرر سلطته من أي تدخل من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدم خضوع القضاة لغير القانون. فواجب القاضي في تطبيق القانون يقتضي منه معرفة ارادة المشرع على الوجه الصحيح، وهو ما لا يتأتى الا اذا كان كامل الحرية في استخلاص هذه الارادة غير متأثر بفكرة معينة وغير خاضع لتدخل من هاتين السلطتين.

ولا يعني هذا الاستقلال التحكم أو الاستبداد في الرأي أو الحكم، ولكنه يعني عدم الخضوع في استخلاص كلمة القانون وتطبيقها لغير ضمير القاضي واقتناعه الحر السليم. ويعتبر استقلال القضاء عنصرا هاما في شرف القضاء واعتباره، بدونه يفقد القضاء قيمته وجدواه في حماية حقوق الانسان وحرياته(1) ويرتبط بما تقدم الا يحاكم الفرد الا امام القضاء الطبيعي ( العادي ) والابتعاد عن المحاكم الخاصة والاستثنائية التي تتناقض مع دولة القانون.

ولغرض تعزيز استقلال القضاء يجب ان تكون مسألة تأديب القضاة وعزلهم من اختصاص جهة قضائية مع منح القاضي ضمانات كافية للدفاع عن نفسه(2).وتحرص الدساتير عادة على تأكيد مبدأ استقلال القضاء كأحد المبادئ الأساسية فيها، ومن هذه الدساتير دستورجمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ حيث عمد الى تأكيد المبدأ في مواد عديدة منه، ومنها: المادة ( ١٩ / أولاً) التي تنص على أن ” القضاء مستقل لا سلطان عليه لغيرالقانون “، والمادة ( ٨٧ ) التي تنص على أن ” السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون “، والمادة (٨٨ ) التي تنص على أن ” القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة “.
_____________
1- انظر د. أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الانسان في الاجراءات الجنائیة، طبعة معدلة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١٩٩٥ ،ص ٢٧٠
2- انظر د. حمید حنون خالد، الأنظمة السیاسیة، ط ١، مطبعة الفائق، بغداد، ٢٠٠٨ ، ،ص ١٧٢