مفهوم و تعريف حق السكنى حسب القانون العراقي

مقال حول: مفهوم و تعريف حق السكنى حسب القانون العراقي

مفهوم و تعريف حق السكنى حسب القانون العراقي

المسكن في اللغة : جمعه مساكن ومصدر فعله أسكن وأصل مادته سكن ، وسكن الشيء سكوناً إذا ذهبت حركته .

والسكنى هي السكون في المكان على طريق الاستقرار ولا يكون السكون على هذا الوجه إلا بما يسكن به عادةً من أهل ومتاع يتأثث به ويستعمله في منزله .

أما من حيث الشرع فإن لكل مفردة معنى مختلفا من حيث تحديد حجم المسكن ومواصفاته ، فالبيت لدى الفقهاء يعني الغرفة ، والشقة تعني نصف الدار بمرافق مستقلة ، والدار مجموعة غرف أو شقق مستقلة عن غيرها من الدور بسياج خاص بها .

أما المنزل والمسكن فهي ألفاظ عامة تطلق على الغرفة والشقة والدار ، وتظهر أهمية استخدام الفقهاء المسلمين هذه المفردات عند تحديد حجم المسكن الشرعي الذي يقع على عاتق الزوج إعداده لزوجته ، فالبيت عندهم هو المسكن الشرعي للمعسرين كحد أدنى ، والشقة مسكن شرعي للمتوسطين ، والدور المستقلة هي مساكن الموسرين .

وقد استخدم المشرع العراقي مفردة ( الدار أو الشقة ) ضمن نصوص قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 1983 ، أما قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 فقد تضمن مفردات ( البيت والدار والبيت الشرعي ) وذلك في المادتين ( 25 و 26 ) منه.

اما اللفظ الشائع الاستعمال في التشريع العراقي قانونا ً وقضاء ً هو مصطلح ( البيت الشرعي ) والذي يعبر فيه عن المكان الذي يقيم فيه الزوجان .

وعموما فان ما يقصد بالمسكن الشرعي هو ( المكان الذي يكون مشتملاً على كل ما يلزم للسكن من أثاث وفراش وآنية ومرافق وغيرها مما تحتاج إليه الأسرة ، وتراعى في ذلك حالة الزوج والزوجة من يسار وإعسار ووضعهما الاجتماعي) .

وعرف البعض المسكن الشرعي بأنه ( المسكن الذي يؤمن راحة الزوجة بأن يكون خاصاً بها لا يشاركها فيه أحد ويكون مشتملاً على المرافق الضرورية وكل ما يلزم ويكون مستوراً بحيث تأمن الزوجة على نفسها ومالها وعرضها ويتناسب مع حالة الزوج الاجتماعية) ويرتب عقد الزواج الصحيح حقوقاً للزوجة على زوجها بمقتضى العقد وفي مقدمتها حق النفقة ويراد بالنفقة ما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من طعام وكسوة ومسكن وخدمة وكل ما يلزم لها حسبما تعارفه الناس ، وقد ثبت وجوب النفقة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول ولا تشمل النفقة فقط الماكل والملبس وانما تتضمن ايضا نفقة السكنى فالمطلقة رجعيا ً تعد زوجة حكما ً ولها من الحقوق ما للزوجة ومنها نفقة السكنى .

اما المطلقة طلاقا بائنا فقد اجمع الفقهاء بأن المطلقة طلاقا ً بائنا إن كانت حاملاً فلها النفقة وبضمنها نفقة السكنى، أما إذا كانت حائلا ً ، فللفقهاء ثلاثة آراء في هذا الشأن الأول : أن لها السكنى ولا نفقة لها مستدلين بالآية الكريمة : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ) والراي الثاني يذهب الى : أن لها النفقة والسكنى مستدلين بالآية السابقة نفسها ، لعموم القول فيها ، فهم يرون انه حيث وجبت السكنى وجبت النفقة لأن النفقة من تمام السكنى .

والثالث : أن لا نفقة لها ولا سكنى ، مستدلين بما ورد في السنة فحق الزوجة المطلقة في السكنى لا يستند إلى أساس شرعي إلا فيما يتعلق بحق المطلقة في النفقة أثناء فترة العدة .

وقد أشار قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 إلى نفقة العدة مهما كان نوع الطلاق في المادة ( 50 ) منه والتي نصت على انه ( تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ً ، ولا نفقة لعدة الوفاة ) ، وتشمل نفقة المعتدة من طلاق على الطعام والكسوة والسكن وسائر اللوازم وأجرة التطبيب بالقدر المعروف ، مما ورد ذكره في المادة ( 24 ) من قانون الأحوال الشخصية.

إلا أن قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 1983 والذي يعدّ أول قانون في العراق نشأ بموجبه حق الزوجة المطلقة أو المفرق بينها وبين زوجها في السكنى فقد أعطى المشرع العراقي للزوجة المطلقة الحق بموجب هذا القانون في البقاء ساكنة بعد الطلاق أو التفريق في الدار أو الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة ، إذا كانت مملوكة له كُلا ً أو جزءا ً أو كانت مستأجرة من قبله وألزم المشرع المحكمة المتخصصة عند نظر دعوى الطلاق أو التفريق أن تسال الزوجة عن رغبتها في البقاء في مسكن الزوجية بعد الطلاق أو التفريق ، وقد حدد هذا القانون مدة السكنى بثلاث سنوات وبلا بدل إذا كانت الدار أو الشقة مملوكة للزوج ، أما إذا كانت مستأجرة من قبله فتنتقل الحقوق والالتزامات المقررة في عقد الإيجار المبرم مع الزوج إليها . وفي هذه الحالة تقوم مديرية التنفيذ بإخلاء المسكن من الزوج وممن لايجوز أن يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معها فيه .

وتبدأ مدة السنوات الثلاث من تاريخ الإخلاء وإذا تأخر الزوج عن إخلاء المسكن ( الدار أو الشقة ) بعد تبليغه من مديرية التنفيذ بلزوم إخلائها وفق أحكام قانون التنفيذ يصدر المنفذ العدل قرارا ً بتغريمه مائة دينار عن كل يوم من أيام التأخير تستحصل منه تنفيذا ً .

وقد منع القانون نفاذ التصرفات التي يقوم بها الزوج قبل ستة أشهر من وقوع الطلاق أو من تاريخ إقامة دعوى التفريق بحق الزوجة المطلقة أو المفرق بينها وبين زوجها إذا أدت تلك التصرفات إلى نقل ملكية الدار أو الشقة إلى الغير أو ترتيب أي حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية عليها ، إذا كان من شأن تلك الحقوق حرمان الزوجة من التمتع بحقها في سكنى الدار أو الشقة المدة المبينة في القانون .

وقد استند المشرع العراقي في تشريع قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى وبحسب ما جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون ، ( لوحظ أن كثيرا ً من الزوجات يبقين بلا مأوى بعد طلاقهن أو تفريقهن لذلك فإن العدالة تقضي بأن تمنح الزوجة التي يصدر حكم بطلاقها أو تفريقها حق البقاء في الدار أو الشقة التي تسكنها مع زوجها مدة تكفيها لتهيئة مسكن يؤويها لأن الزوج هو الأقدر على تهيئة مسكن له ، وقد وجد أن مدة ثلاث سنوات كافية لها فإذا قدمت طلبا ً إلى المحكمة التي تنظر دعوى طلاقها أو تفريقها تصدر قرارا ً بإبقائها من دون الزوج في الدار أو الشقة ، لقد منحت الزوجة هذا الحق دفعا ً للضرر عنها فيجب أن تمارسه من دون أن تلحق ضررا ً بالزوج …. ) .

و بناء على ذلك فان الأساس الذي استند إليه المشرع العراقي في تشريعه لهذا القانون هو اعتبارات العدالة التي تقضي بمنح الزوجة التي ليس لها مسكن يؤويها بعد طلاقها أو تفريقها حق السكنى في مسكن الزوجية وفضلا ً عن اعتبارات العدالة فإن المشرع منح الزوجة المطلقة هذا الحق دفعا ً للضرر عنها فيجب عليها أن تمارسه من دون أن تلحق ضررا ً بالزوج.

لقد شرع هذا القانون لمعالجة أوضاع اجتماعية خاصة ، لذا يعد من القوانين الاستثنائية التي لا يمكن التوسع في تفسير نصوصها ، إذ جاء في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية ( لأن حق السكنى الذي جاء به القانون رقم 2 لسنة 1994 قد ورد استثناء من القواعد العامة وقد أملته ظروف خاصة وانه لا يجوز التوسع في تفسير القوانين أو القرارات الاستثنائية ).

كما أن هذا القانون من القوانين الخاصة التي تقيد بدورها من أحكام القانون العام ( كقانون الأحوال الشخصية وقانون إيجار العقار وقانون التنفيذ ) حيث جاء في قرار لمحكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية ( أما القول بأن قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى قانون خاص فهذا لا جدال فيه ) .

المحامية: ورود فخري

شارك المقالة

2 تعليق

  1. انا كسبت حق السكنى لكن لم اسكن بالدار باارادتي
    فهل يحق للزوج ان يقيم دعوه ظدي بانني لم اسكن الدار ويريد ان يسترجعه الى نفسه

  2. ام لديها ابن واحد هل يحق لها ان تسكن مع ابنها و زوجته

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.