الآلية القانونية لتعديل الدستور العراقي لسنة 2005

المحامية: منال داود العكيدي
نصت المادة (142) من الدستور الاتحادي العراقي لسنة 2005على : (اولا/ يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي , مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب , خلال مدة لاتتجاوز اربعة اشهر , يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور , وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها) .

ويشترط توفر عدة شروط لغرض تعديل الدستور الاتحادي وهذه الشروط هي انه يجب عرض التعديلات على مجلس النواب دفعة واحدة للتصويت عليها كما ان هذه التعديلات لاتقر الا بعد التصويت عليها في البرلمان ويجب ان تحوز على موافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس ،اي ان يحصل التعديل على موافقة ما لايقل عن 138 صوتاً.

وبعد اقرار التعديل في مجلس النواب يجب ان تطرح المواد المعدلة على الاستفتاء الشعبي العام وذلك خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ الاقرار ويجب ان يحصل التعديل على موافقة اغلبية المصوتين في الاستفتاء الشعبي على ان لا يتم رفضه من قبل ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر.

وقد رسم الدستور الاتحادي لسنة 2005 طريقا اعتياديا لتعديله فبعد انتهاء اعمال اللجنة المؤقتة المشكلة وفق المادة 142 منه يبدأ الطريق الاعتيادي في تعديل الدستور والواقع ان اسلوب تعديل الدستور الاتحادي ليس بالامر الهين فالدستور العراقي يعد طبقا للفقه الدستوري من الدساتير الجامدة التي لايتم تعديله الا بطرق معينة رسمها الدستور ذاته تختلف عن طرق تعديل القانون العادي كون ان الاول يتمتع بسمو على بقية قوانين الدولة، فقد نصت المادة 126 منه على : (اولاً / لرئيس الجمهورية ( مجلس الرئاسة ) ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور) و بناء على هذا النص فان هناك جهتان فقط لهما الحق باقتراح تعديل الدستور هما : رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين اذ ليس لاي منهما منفردا الحق في اقتراح التعديل فلا بد من ان يقدم الاقتراح منهما سوية وينبغي ان نلاحظ ان النص اشار الى ان مجلس الوزراء يشترك مع رئيس الجمهورية بتقديم الاقتراح وليس رئيس مجلس الوزراء بمعنى ان الاخير لايستطيع ان يبدي رغبته باقتراح التعديل بمعزل عن مجلس الوزراء .

اما الجهة الثانية التي لها حق اقتراح تعديل الدستور الاتحادي فهي خمس اعضاء مجلس النواب وهذا يعني ان اقتراح التعديل الذي يصدر من مجلس النواب يجب ان يقدم من قبل خمس اعضاء المجلس مع الاخذ بالاعتبار ان تقديم مقترح التعديل لايعني الموافقة على تعديله اذ انه مجرد مقترح وان الموافقة على التعديل لابد ان تصدر من قبل ثلثي اعضاء مجلس النواب وبموافقة الشعب عليه باستفتاء شعبي عام سواء كان التعديل قد صدر باقتراح مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء مجتمعين او انه صدر من قبل خمس اعضاء مجلس النواب .

و قد حددت الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة 126 من الدستور شروط التعديل التي تضمنت : عدم جواز تعديل المبادئ الاساسية للدستور التي وردت في الباب الاول وكذلك الحقوق والحريات التي وردت في الباب الثاني منت الدستور الا بعد دورتين انتخابتين متعاقبتين وبما ان مدة الدورة الانتخابية لمجس النواب هي اربع سنوات تقويمية استنادا لاحكام الفقرة اولا من المادة 56 من الدستور .

لذا لا بد من مضي ثمان سنوات لكي يكون من المستطاع تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور وبشرط موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب وعلى ان يطرح التعديل على الاستفتاء الشعبي ايضا لينال موافقته.

واخيرا مصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام وقد ورد النص على ذلك في الفقرة ثالثا من نفس المادة بقولها : ( ثالثا / لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند “ثانياً” من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ، ومصادقة رئيس الجمهورية ( مجلس الرئاسة )، خلال سبعة ايام ) ، ومن الجدير بالذكر ان عملية المصادقة على التعديل من قبل مجلس الرئاسة يعد حاصلا بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة ثانيا وثالثا والبالغة سبعة ايام في حالة عدم القيام بالتصديق .

وتشير الفقرة رابعا الى انه ( لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الآقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام ). وبناء على هذه الفقرة من المادة 126 من الدستور الاتحادي المذكورة فانه لايجوز اجراء اي تعديل في مواد الدستور اذا كان يؤدي الى الانتقاص من صلاحيات الاقاليم التي لاتكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية للاقليم المعني على ان يحوز موافقة اغلبية سكان ذلك الاقليم عند عرضه للاستفتاء العام وبعد عدم وجود شرطي موافقة السلطة التشريعية للاقليم وموافقة اغلبية سكان الاقليم فلا يجوز عند ذلك الحديث عن اجراء اي تعديل ..

ولابد ان نذكر اخيرا أن التعديل لن يكون نافذا الا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والجريدة الرسمية لجمهورية العراق هي جريدة الوقائع العراقية.