الطعن 17012 لسنة 4 ق جلسة 21 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 91 ص 734

برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد متولي عامر ، أحمد أحمد محمد خليل ورضا سالم بسيوني نواب رئيـس المحكمة وعصام محمد أحمد عبد الرحمن .
————

نقض ” المصلحة في الطعن ” ” ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ” . مصادرة . كفالة . غرامة .
جواز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح . شرطه : أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن . تخلف هذا الشرط . يوجب عدم جواز الطعن . أساس ذلك ؟
الطعن على حكم لم يقض على الطاعن بعقوبة أو يلزمه بشيء . غير جائز .
عدم جواز مصادرة الكفالة . ما دام الطاعن لم يودعها . لا يغل ذلك يد المحكمة من القضاء بتغريمه مبلغاً مساوياً لها .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أُقيمت ضد الطاعن ، فقضت محكمة أول درجة غيابياً بإدانته ، فعارض وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة الطاعن من الاتهام المنسوب إليه ، فاستأنفت النيابة العامة وقضي في الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف ، فعارض الطاعن فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فقرر بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض رغم أنه لم يحكم عليه بعقوبة ولم يقض عليه بتعويض أو يلزم بشيء . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بالنقض في غير الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح بشرط أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن ، فإذا تخلف هذا الشرط بأن انتفت مصلحة الطاعن عن الطعن كان طعنه غير جائز ؛ باعتبار أن المصلحة مناط الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعن بعقوبة أو يلزمه بشيء ، فإن الطعن يكون قد قرر به على غير ذي محل ، ومن ثم فقد بات الطعن عليه غير جائز ، وهو ما يتعين التقرير به ، مع تغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة المقررة قانوناً دون مصادرة الكفالة الذي لا يتأتى بطبيعة الحال ما لم يكن الطاعن قد أودعها ، وهو ما لم يفعله الطاعن ، ومن ثم فإن مصادرة الكفالة تكون لا محل لها ، ولا يغل ذلك يد هذه المحكمة من القضاء بالغرامة المقررة قانوناً ، وذلك دون التعرض لما شاب شكل الطعن من عيوب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أُقيمت ضد الطاعن ، فقضت محكمة أول درجة غيابياً بإدانته ، فعارض وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة الطاعن من الاتهام المنسوب إليه ، فاستأنفت النيابة العامة وقضي في الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف ، فعارض الطاعن فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فقرر بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض رغم أنه لم يحكم عليه بعقوبة ولم يقض عليه بتعويض أو يلزم بشيء . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بالنقض في غير الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح بشرط أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن ، فإذا تخلف هذا الشرط بأن انتفت مصلحة الطاعن عن الطعن كان طعنه غير جائز ؛ باعتبار أن المصلحة مناط الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعن بعقوبة أو يلزمه بشيء ، فإن الطعن يكون قد قرر به على غير ذي محل ، ومن ثم فقد بات الطعن عليه غير جائز ، وهو ما يتعين التقرير به ، مع تغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة المقررة قانوناً دون مصادرة الكفالة الذي لا يتأتى بطبيعة الحال ما لم يكن الطاعن قد أودعها ، وهو ما لم يفعله الطاعن ، ومن ثم فإن مصادرة الكفالة تكون لا محل لها ، ولا يغل ذلك يد هذه المحكمة من القضاء بالغرامة المقررة قانوناً ، وذلك دون التعرض لما شاب شكل الطعن من عيوب .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .