صحة إجراءات المحاكمة

إن إهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة و الحكم لا يترتب عليه وحده بطلانهما ، بل أنهما يكون لهما قوامها القانونى بتوقيع رئيس الجلسة عليهما . و المادة 350 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الجديدة – أسوة بالمادة 104 من قانون المرافعات القديم – لا تنص على البطلان إذا لم يوقع الكاتب الحكم مما مفاده أنه لا يترتب على إهمال الكاتب التوقيع بطلان الحكم أو بطلان إجراءات المحاكمة ، إذ لو أن الشارع أراد أن يرتب البطلان على عدم التوقيع لما فاته أن ينص على ذلك صراحة فى المادة 350 كما حرص على أن يفعل فى المواد التى سبقتها مباشرة .

( الطعن رقم 472 لسنة 20 ق جلسة 1950/12/5 )

الأصل فى الإجراء الصحة .

( الطعن رقم 21 لسنة 25 ق جلسة 22/3/1955 )

متى كان الارتباط المقول به بين الدعويين ليس هو الارتباط الغير قابل للتجزئة فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن المحكمة لا تلتزم بضم القضيتين ما دامت لم تر وجها لذلك مما تكون معه إجراءات المحاكمة قد تمت سليمة لا عيب فيها .

( الطعن رقم 1780 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/17 )

الأصل – طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 – أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى و أن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت . كما أن من المقرر أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعهما من مباشرة حقهما فى الدفاع . و لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه – إن كان يهمه تدوينه – أن يطلب صراحة إثباته فى هذا المحضر . كما أن عليه أن أدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم ، أن يقدم الدليل على ذلك و أن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم .

( الطعن رقم 2308 لسنة 31 ق جلسة 8/5/1962 )

من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها قد روعيت . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص فإن إنكار ذلك لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير .

( الطعن رقم 180 لسنة 41 ق جلسة 3/5/1971 )

من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من سؤال الطاعن عن الفعل المسند إليه فإن الزعم بأن الطاعن لم يسأل عن الفعل المسند إليه “تهمة الاشتراك في جريمة الزنا”يكون غير مقبول هذا إلى أنه من المقرر أن سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته.

( الطعن رقم 6656 لسنة 62 ق جلسة 16/9/1993 )

الأصل فى الإجراءات الصحة، ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.

( الطعن رقم 18095 لسنة 59 ق جلسة 5/10/1993 )

الأصل فى الإجراءات الصحة فلا يجوزا الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر أو الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته- بفرض حصوله- لا يبطل الإجراءات بعد صحة فان منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون على الصدد يكون على غير سند.

( الطعن رقم 695 لسنة 61 ق جلسة 14/12/1993 )

لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصيه المرشد غير معروفه وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهنته.

( الطعن رقم 5207 لسنة 62 ق جلسة 15/2/1994 )