هل يجوز إلزام الطبيب بالمساهمة في سداد أقساط التأمين على الأخطاء الطبية؟
تضمن عقد العمل في إحدى المستشفيات بنداً مفاده أن يتحمل الطبيب قسط التأمين مناصفة مع المستشفى ، بحيث تدفع المستشفى% من القسط ويتحمل الطبيب باقي القسط وهو% وذلك للتأمين على الأخطاء الطبية لدى شركة التأمين ، فهل هذا جائز قانوناً؟؟

المادة الحادية والأربعون:يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزاميا على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملينفي المؤسسات الصحية العامة والخاصة. وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكمنهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه.ويمكن أن تشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلسالوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة.- ————–1 ل يخضع للتأمين التعاوني ضد أخطاء مزاولة المهن الصحية جميع الأطباء وأطباء الأسنان دون اعتبار / 41لمستوى دخولهم ومدة توظفيهم من الحاصلين على تسجل مهني بالهيئة.2 ل يلتزم آل طبيب أو طبيب أسنان بإبرام وثيقة تأمين ضد أخطاء مزاولة المهن الصحية مع إحدى شرآات / 41التأمين التعاون المرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية.3 ل يلتزم الطبيب / أو طبيب الأسنان بدفع الأقساط لشرآة التأمين التي يختارها لهذا الغرض طبقا للاتفاق المبرم / 41معها.4 ل يجب على الجهة ذات العلاقة اتخاذ الإجراء الكفيل بالتزام الطبيب أو طبيب الأسنان بالاشتراك في التأمين / 41التعاوني ضد الأخطاء الطبية المهنية.

تصدر شرآة التأمين شهادة إلى الطبيب أو طبيب الأسنان المؤمن له تفيد بالتأمين عليه لتقديمها إلى الجهة /٤١المختصة عند الحصول على الترخيص بالعمل أو تجديد الترخيص.٦ل تشمل منافع التغطية التأمينية قيمة المطالبة بالحق الخاص الناتجة عن خطأ مهني طبي طبقاً لهذا النظام. /٤١٧ل يلتزم آل مستفيد ينتفع بالتأمين أن يدفع مبلغ اقتطاع عن آل مطالبة لا تزيد عن نسبة ٥% من قيمة /٤١التعويض المحكوم به عليه.٨ل تنتهي التغطية التأمينية بوفاة المستفيد أو انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها أو انتهاء عقد العمل مع المؤمن له أو /٤١التوقف/ الإيقاف عن مزاولة المهن الصحية.٩ل يجور للمؤمن له أن يغير شرآة التأمين المتعاقد معها لتوفير التغطية التأمينية، على أن يوجه خطابا بذلك /٤١إلى شرآة التأمين قبل شهر على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب، ويحسب الجزء المعاد من القسط التأمينيعلى أساس نسبي متفق عليه في الوثيقة.

\١٠ ل إذا لم تتوافر تغطية تأمينية لسداد التعويضات التي تصدر بها حكم نهائي على الممارس الصحي أو لم /٤١تكفي التغطية التأمينية المقدمة من الممارس الصحي لسداد هذه التعويضات فإن المؤسسة الصحية التابع لهاالممارس الصحي سواء آانت عامة أو خاصة تكون ضامنة لسداد هذه التعويضات ولصاحب الحق الخاصمطالبة هذه المؤسسة الصحية بسداد التعويض المحكوم له به بحكم نهائي في حالة عدم توافر تغطية تأمينيةللممارس الصحي وبالفرق بين قيمة التغطية التأمينية والتعويضات المحكوم بها إذا لم تكن التغطية التأمينيةآافية لسداد جميع التعويضات.

ويحق للمؤسسة الصحية في هذه الحالة أن ترجع على الممارس الصحي فيمادفعته عنه من تعويضات.١١ ل إذا آان الممارس الصحي مرتبط بعلاقة عمل مع أآثر من مؤسسة فإن المسؤلية التضامنية تقع على عاتق /٤١المؤسسة التي وقع فيها الخطأ المهني الطبي.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت