التضخم الوظيفي

مجيد اللامي
يشكو العديد من الوزارات والدوائر الحكومية من وجود تضخم في ملاكها الوظيفي ما يشكل عبئاً عليها ويعيق تقدمها وتطورها حيث اصبحت خطواتها مرتبكة ومتناقضة وغير دقيقة واصبحت الحاجة ماسة للاستيضاح من الجهات المعنية بشأن احالة هؤلاء الفائضين عن الحاجة الى التقاعد ممن تجاوزوا (50) سنة ولديهم خدمة تجاوزت الـ (25) سنة بينت هيئة التقاعد الوطنية في حالة كون المستوضح عنهم موظفين على الملاك الدائم ويطبق بحقهم قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وسددت التوقيفات التقاعدية عن خدماتهم بواقع (7%) من الراتب الشهري للموظف و(12%) مساهمة الدولة تتم احالتهم الى التقاعد في حالة توافر الشروط القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد النافذ اما اذا كان المستوضح عنهم متعاقدين فانه لا سند قانوني لمنحهم الحقوق التقاعدية…

وحيث ان قانون التقاعد الموحد نص على الموظف ان يطلب احالته الى التقاعد اذا كان قد اكمل الخمسين سنة من العمر فاكثر او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس وعشرين سنة. وحيث ان احكام قانون التقاعد المذكور نص على (تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين الآتيتين:

1-عند اكماله الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للتقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

2-اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المتخصصة عدم صلاحيته للخدمة) وتأسيساً على ما تقدم لا يجوز احالة المستوضح عنهم لمن تجاوز الخمسين سنة ولديهم خدمة تجاوزت خمساً وعشرين سنة الى التقاعد الا بناءً على طلبهم استناداً الى قانون التقاعد الموحد. المدة اللاحقة للتقاعد…

من جهة اخرى طرح سؤال على محكمة قضاء الموظفين ووزارة المالية عن مدى احتفاظ الموظف بمركزه القانوني عند اكماله السن القانونية للإحالة الى التقاعد وفيما اذا كانت المدة اللاحقة لإكماله السن القانونية تعد خدمة لأي غرض؟.. ترى الدائرة القانونية في وزارة المالية بموجب قانون التقاعد الموحد ان الموظف بإكماله السن القانونية للإحالة الى التقاعد البالغة (63) سنة تتحتم احالته الى التقاعد ويفقد مركزه القانوني كموظف اما القضاء فيرى ان احكام القانون المذكور تنص على (تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين الآتيتين:- عند اكماله الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للتقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك..).

وحيث ان القانون نص كذلك على (لرئيس مجلس الوزارء باقتراح من الوزير المتخصص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات عند اكماله السن القانونية للإحالة الى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة لخدماته) .

وحيث ان القانون المذكور قضى بعدم احتساب خدمة تقاعدية مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (20) لسنة 1988 قضى بان يفك الموظف المحال الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية من الوظيفة في اليوم المحدد لإكماله السن في 30/6 بعد الظهر.

وعليه يفقد الموظف عند اكماله السن القانونية للإحالة الى التقاعد مركزه القانوني السابق كموظف ويصبح متقاعداً ولا تعد المدة اللاحقة لإكمال السن القانونية خدمة لأي غرض ما لم تمدد خدمته وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد….