((الاعتـــراف وأهميتــة في الجريمــة الجنائـيــــة )) – القانون العراقي 
================================

((المادة 213 من قانون أصول المحاكمات الجزائية))

الاعتراف … يجب ان تكون وقائع ذات علاقة بالجريمة من خلال ثبوت الافعال المكونة لها .

أعتراف المتهم على غيره يكون محل شهادة( م 125) الاصولية ،

علمآ ان شهادةالمتهم على غيره دليل ضعف في الدعوى لأنها:-
مصلحة مفترضةيقصد فيها الجاني توريط الاخرين في جريمته…
والمحكمة تعتمد معيار الادلة والبينات والوقائع في هذه الشهادة موضع الشك والريبة فيها ….

شــــروط الأخذ بأعتراف المتهــــم مايلي :–
—————————————————

1- صدورالاعتراف من متهم أرتكب جريمة جنائيةامام قاضي التحقيق(المادة217) من أصول المحاكمات الجزائية.

2- ان يكون الاعتراف صريحآ وواقعيآ وحقائق وقعت فعلآ في ارتكاب الجريمة.

3- ان يكون الاعتراف أختياريآويعبر عن ارادةالجاني الحرة(م 218)الاصولية .

4-ان يكون الاعتراف مطابقآ للحقيقة أمام قاضي التحقيق وأمام قاضي محكمة الجزاء سواءكانت محكمةالجنح اومحكمة جنايات.

5-يجب ان لايكون هناك تقاطع أوإختلاف في الوقائع الماديةوالادلةالفنيةوتقارير الخبراءالموجودةفي الدعوى المتحققة من خلال التحقيق .

((ملاحظة))
========
عند توفر هذه الشروط للمحكمةالحق أن تأخذ بالإقرار وحده إذا ما طمأنت اليه ولم يثبت كذبه بدليل آخر (المادة213/ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شؤرش قادر محمد رواندزى