محكمة النقض المصرية تقر تراجع المتهم عن جريمته لا يعفيه من العقاب

أرست محكمة النقض مبدأ قضائيًا، بعدم إعفاء المتهم من العقوبة، حتى إذا أعلن عدوله عن الجريمة أو تراجعه عنها، أو حاول إبلاغ الشرطة عن شركائه، طالما كانت الجريمة قد تمت بالفعل واكتملت أركانها.

38

وصدر الحكم برئاسة المستشار وجيه أديب، برفض طعن متهمين على حكم الجنايات الصادر ضدهما بالسجن المؤبد لخطفهما مع آخرين، فتاتين لم تبلغا 18 عاماً بالإكراه واستخدام السلاح الأبيض وقيدوهما واقتادوهما واحتجزوهما بأحد المساكن لمدة يومين، حتى يتسنى لهم الحصول على فدية من والد إحدى الفتاتين.

ودفع أحد المتهمين بأنه لا يستحق الإدانة لأنه عدل من تلقاء نفسه عن الجريمة بعد اختطاف الفتاتين، وحاول إبلاغ الشرطة لإعادتهما لذويهما، فقالت المحكمة إن: «هذا العدول الاختياري لا يعفيه من العقوبة، لأن الجريمة كانت قد اكتملت بخطف الفتاتين، وتوافرت جميع أركانها، وبالتالي فلا يجدي نفعا ما يتذرع به من محاولته الإرشاد عن باقي الخاطفين».

وردت محكمة النقض على الأسباب التي استند إليها الطعن على حكم الجنايات، مؤكدة أن الحكم ساق أدلة سائغة لوقوع جريمة خطف أنثى بالتحايل والإكراه المؤثمة، بالفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات، وأن الجريمة تحققت بإبعاد الأنثى عن المكان الذي خُطفت منه، أيًا كان هذا المكان وذلك بأية وسيلة احتيالية أو بالإكراه لسلب إرادة المجني عليها وحملها على مرافقة الجاني.

وذكرت محكمة النقض، أن حكم الجنايات أثبت تنفيذ المتهمون للجريمة، وتواجدهم جميعًا على مسرح الحادث كفاعليين أصليين.

وأضافت محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إلى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ولا يلزم في الأدلة التي يُعتمد عليها أن ينبئ كل منها، ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت