الصيغة التنفيذية للأحكام القضائية حسب القوانين الجزائرية

مقدمة :
يعتبر السند التنفيذي هو المصدر الوحيد في الحق في التنفيذ وهو ماتعبر عنه صراحة المادة المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 ( لايجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي والسندات التنفيذية هي
– أحكام المحاكم التي إستنفذت طرق الطعن العادية والأحكام المشمولة بنفاذ المعجل………….)
ومنه فوجود السند التنفيذي قد حسم نهائيا وجود الحق الموضوعي وتعتبر الاحكام القضائية هي اكثر السندات التنفيذية شيوعا فسند التنفيذي هو الحكم أو العقد الرسمي الممهورة بالصيغة التنفيذية وتمنح من كاتب ضبط المحكمة عندما يكون الحكم نهائياً.

المادة 281 من القانون 08-09
النسخة التنفيذية، هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية.
توقع وتسلم من طرف أمين الضبط إلى المستفيد من الحكم الذي يرغب في متابعة تنفيذه، وتحمل النسخة التنفيذية العبارة التالية “نسخة مطابقة للأصل مسلمة للتنفيذ” وكذا ختم الجهة القضائية.

النسخة التنفيذية التي تطلب من طرف المحكوم لصالحه
النسخة التنفيذية هي الشكل القانوني للسند التنفيذي وهي التي تعطي الحق لصاحبها في التنفيذ بعد تبليغ الحكم للمحكوم عليه وفق اللإجراءات التي يتطلبها القانون

إجراءات التنفيذ
بعد صدور الأحكام و القرارات و الحصول على نسخ منها يتعين على المحكوم لصالحه أن يقوم بالإجراءات التالية:

أولا – عند التبليغ :
– أن يتصل بمحضر قضائي مقيم بدائرة اختصاص المحكمة التي يتم التبليغ في دائرة اختصاصها لتبليغ الخصم بالحكم.
– أن يكون مرفقا بنسخة طبق الأصل للحكم أو القرار.

المادة 321 من قانون 08-09
يكون التبليغ الرسمي للطعن صحيحا إذا تم في العنوان المذكور في الحكم.

– أن يدفع رسوم التبليغ المحددة قانونا .
– بعد انتهاء آجال الطعن يحصل على الصيغة التنفيذية و يشرع في التنفيذ .

المادة 313 من القانون 08-09
طرق الطعن العادية هي الاستئناف والمعارضة.
طرق الطعن غير العادية هي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض.
يبدأ سريان أجل الطعن ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم.
ويسري هذا الأجل كذلك في حق من قام بالتبليغ الرسمي.
يعتبر الاعتراف كتابة بالتبليغ الرسمي أثناء سير الخصومة، بمثابة التبليغ الرسمي

ملاحظة : تسليم نسخة عدم الطعن بالإستئناف يكون علي مستوي المجلس القضائي وهذا طبعا بعد إنقضاء أجل المعارضة والإستئناف علي الحكم الصادر لمصلحتك

ثانيا- عند التنفيذ :
– أن يتصل بمحضر قضائي يقع مقره في دائرة اختصاص المحكمة التي يتم تنفيذ الحكم المحكمة. التي يتم تنفيذ الحكم أو القرار في دائرة اختصاصها.
– أن يكون حائزا على نسخة تنفيذية من الحكم أو القرار المراد تنفيذه .
– أن يدفع رسوم التنفيذ المحددة قانونا.

خاتمة
من خلال نص المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 والتي تنص علي :
يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته.
باستثناء الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون، يؤمر بالنفاذ المعجل، رغم المعارضة أو الاستئناف، عند طلبه في جميع الحالات التي يحكم فيها بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق حـاز قوة الشيء المقضي به، أوفي مادة النفقة أو منح مسكن الزوجية لمن أسندت له الحضانة.
يجوز للقاضي في جميع الأحوال الأخرى، أن يأمر في حالة الاستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة.
نستنتج أن المحكوم له لا يستفيد من التنفيذ إلا بعد مرور آجال الطعن العادي بإستثناء الأحكام الواجبة التنفيذ بالنفاذ المعجل كانفقة او منح مسكن الزوجية مثلا.

الأستاذ حرير عبد الغاني

إعادة نشر بواسطة محاماة نت