متى يعتبر الاجراء باطل حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 474 :

يعتبر الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أدى إلى عدم تحقيق الغاية منه.