متى يجوز اجراء المحاكمة سراً حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 237 تجرى المحاكمة بصورة علنية، ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرية لاعتبارات المحافظة على النظام العام أو الأخلاق، ويجوز في جميع الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من الأشخاص من حضور المحاكمة