حقوق الشخص المبتكر

الباحثة مهيدي سامية تحت إشراف: د.حاج بن علي محمد

جامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف، الجزائر

Abstract

It is characterized by production and intellectual , creativity is to have particular character that big lights a certain a certain , personality to the owner whether the essence of the idea , presented or just the way of presentation and expression .

The subject of determining the nature of the auters’ rights ,has raised considerable controversy at the local international levels many jurists and jurists are libly to have difficulties in determining the legal nature of these right , since they do mot fall with in the traditional division of money and rights on the other hand include two opposing elements ,one is material and the other literary ,the confusions of jurisprudence and The judiciary in the in the adaptation of these rights and heir place between the rights of difference to name, these right are the moral right, it is asset of privy legs granted by the law to the anther on his intellectual , which evaluates the money because it is related to his personality and freed on thought, the financial right is the financial value of the literature , which is determined by the benefits and commercial profits that the author derives fro; publishing these works m in addition to these rights we find the right that are adjunct to those rights that went alongside copy right works to include similar rights ,where it emerged with the technological development in the fields of phonogram and cinema and it included types :

– Artistes jntorprpretes

– Product or with honor grammar and video grammar

– B broadcasting , organizations A audiovisual

Key words :The rights of the innovator , Rights The person ,The innovator .

ملخص

إن ما يتميز به الإنتاج والإبداع الفكريين هو أن يكونا بطابع معين يبرز فيه شخصية معينة لصاحبه سواء جوهر الفكرة المعروضة أو مجرد طريقة العرض والتعبير، ولقد ثار موضوع تحديد طبيعة حق المؤلف الكثير من الجدل على المستويين المحلي والدولي … ويرجح الكثير من رجال الفقه والقضاء، الصعوبات التي واجهتهم في تحديد الطبيعة القانونية لهذه الحقوق التي كونها لا تندرج في التقسيم التقليدي للأموال والحقوق من جهة . وإلى كونها تشمل عنصريين متعارضين: أحدهما مالي وآخر أدبي من جهة أخرى، وقد ظهرت حيرة الفقه والقضاء في تكييف هذه الحقوق وفي موضعها بين الحقوق في الاختلاف على تسميتها تارة باسم ” الملكية الأدبية والفنية ” وعرفها حينا باسم الحقوق المعنوية والأدبية الفكري والتي تقوم بمال، لأنها ترتبط بشخصيته وحرية تفكيره، أما الحق المالي يتمثل في القيمة المالية لمؤلفاته والتي تتحدد بالمنافع والأرباح التجارية التي يجنيها المؤلف من نشره لهذه المصنفات، وإلى جانب هذه الحقوق نجد الحقوق المجاورة وهي تلك الحقوق التي ذهبت بجوار المصنفات المحمية لحق المؤلف، لتشمل حقوقا مماثلة له، حيث ظهرت مع التطور التكنولوجي في ميادين الفونغرام والسينما وهي تضم ثلاثة أنواع :- الفنانين المؤديين، – منتجي التسجيلات السمعية والسمعية البصرية ،- هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري .

الكلمات الدالة: حقوق: مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية، الشخص: المبدع، المبتكر:هو صاحب الإنتاج الذهني ( الفكري) .

مقدمة

تبرز أهمية حماية الإنتاج الفكري بالنسبة للمؤلف بشكل واضح من حيث أت الفرد يسعى بطبعه إلى إشباع احتياجاته الثقافية بعد أن يشبع احتياجاته المادية،، في الوقت الذي تبرز فيه أهمية هذه الحماية بالنسبة للمجتمع من حيث أن الإبداعات الفكرية لا تتم بمعزل عن المجتمع الذي يعيش فيه المؤلف، وبأنها حصيلة التفاعلات التي هيأتها الظروف التاريخية، والاجتماعية وبذلك فإن هدف حماية ما ينتجه المؤلف هو خلق أفضل توازن كمي وفعال بين الحماية ونشر المعلومات، وترد حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ضمن الملكية الفكرية التي تترتب على أشياء غير مادية لا تدرك بالفكر وأكثر الأشياء غير مادية هي نتاج الذهن ولذلك اتفق على تسمية الحقوق الواردة بالحقوق الفكرية .

فبخصوص حق المؤلف فهو مصطلح يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية ،ا أما بخصوص الحقوق المجاورة لحق المؤلف فهي تلك الحقوق التي ذهبت بجوار المصنفات المحمية لحق المؤلف لتشمل حقوقا مماثلة له، وإن كانت في أغلب الأحيان أقل سعة وأقصر، ومما لاشك فيه أن آليات حماية حقوق المؤلف والحقوق لمجاورة لم تقتصر فحسب على التشريعات والمنظمات القانونية الداخلية من ضمنها الأوامر المنظمة لحقوق الملكية الفكرية بتاريخ 19/07/ 2003 المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ؛ بل امتدت إلى إطار دولي عكف الذي عكف على تبيان آليات هذه الحماية وتمثلت في اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة في 9/6/ 1886، التي انضمت إليها الجزائر بتاريخ 13/9/ 1997 وكذا معاهدة الويبو الخاصة بحق المؤلف المؤرخة في 20/2/1996 واتفاقية جنيف لحماية منتجي الفونوجرامات الموقعة في 29/10/ 1971 .

ومسايرة لكل هذه التضمينات الدولية الرامية لصيانة حقوق المؤلف عكف المشرع الجزائري على إيجاد إطار قانوني لحماية هذه الحقوق، وذلك من خلال تبيان موضوعات هذه الحماية ونطاقها.

والإشكالية التي يمكن طرحها فيما تتمثل حقوق الشخص المبتكر وما هو الؤضع بالنسبة للحقوق المجاورة لحق الشخص المبتكر؟.

وللإجابة عن الإشكالية السابقة سنتبع الخطة التالية :

المبحث الأول: حقوق الشخص المبتكر

المبحث الثاني: الحقوق المجاورة الشخص المبتكر

المبحث الأول: حقوق الشخص المبتكر

من خلال المبحث الأول سنتكلم عن الطبيعة القانونية لحق المؤلف، وعن مفهوم الحق المعنوي والحق المالي

المطلب الأول: الطبيعة القانونية لحق المؤلف

لم تبحث القوانين العربية ولا اتفاقية برن في تحديد طبيعته، إذ ذهب جانب منهم إلى اعتباره من حقوق الملكية بينما صنفه جانب آخر ضمن الحقوق الشخصية ، واعترضوا على وصف الفريق الأول بدعوى أن حق الملكية يقع على شيء مادي ،أما حق المؤلف فهو من طبيعة أخرى غير حق الملكية فمحله هو ثمار الفكر البشري .

غير أن الرأي الراجح يذهب إلى الترجيح الطبيعة المزدوجة لحق المؤلف من الحق المالي والحق الأدبي، وفي هذا المقام يذهب الفقيه السنهوري إلى القول: بأن حق المؤلف الأدبي على مصنفه كحق الأب على ابنه، في حين الحق المالي هو مال منقول يمكن التنازل عنه، أما الحق الأدبي للمؤلف فلا يجوز التنازل عنه، فهو حق ينتقل للورثة ([1])

الفرع الأول: حق المؤلف من حقوق الملكية

يذهب هذه النظرية للقول بأن حق المؤلف بجانبيه الأدبي والمالي، هو من حقوق الملكية، بكل ما لحق الملكية من خصائص مميزة: هي أنه غير قابل للتنازل عنه، وأنه لا يقبل التوقيت، وأنه يمكن الحجز عليه باعتباره عنصر من عناصر الذمة المالية.

و يرجح بعض الفقهاء جذور هذه النظرية إلى الفقه الروماني، الذي كان يخلط بين الحق ومحله، فقد كان فقهاء الرومان يميزون حق الملكية عن سائر الحقوق –من عينية وشخصية – باعتبار أن هذا الحق كان يعطي صاحبه أوسع السلطات على الشيء التي يقع عليه –محله- فيستغرق هذا الشيء، ومن ثم سهل عليهم أن يخلطوا مابين حق الملكية وبين الشيء– وهو غير مادي – وبين الشيء المادي دائما …وترتب على هذا الخلط بين الحق ومحله، إن اكتسب حق الملكية – في نظهرهم طبيعة الشيء فصار أيضا ماديا مثله، ومن هنا استطاع الفقه الروماني أن يقسم الحقوق إلى حقوق مادية تتمثل في حق الملكية، وحقوق غير مادية تتمثل في الحقوق الأخرى من عينية وشخصية، وقد واجهت هذه النظرية نقدا شديدا من غالبية الفقه الفرنسي باعتبار أن الفكرة التي قامت عليها، والمستوحاة من الأفكار الرومانية، فكرة خاطئة وغير دقيقة، ذلك أن أنصار هذه النظرية حرصوا إلى الأفكار الرومانية التي كانت سائدة قديما، بدلا من أن يجددوا وينشئوا تقسيمات قانونية جديدة كان من السهل تبنيها، يضاف إلى ذلك أن أنصار هذه النظرية تأثروا بالقوانين ا-وهي قوانين التي تلت الثورة الفرنسية – وهي قوانين تأثرت بدورها بالأفكار الرومانية –والتي تنظر إلى حقوق المؤلف على أنها حقوق مقدسة إلى أبعد حد ومطلقة من الناحية النظرية، دون أن يضعوا في اعتبارهم أن تطور البني الاقتصادية والاجتماعية والسياسية – وما اقترن به من التنمية العلمية والصناعية – قد أثبتتا إمكانية- إن لم تكن ضرورة – عدة حقوق جنبا إلى جنب: حق المؤلف على مصنفه مقرونا بامتيازاته ([2]) المالية والأدبية وحق الجمهور في البحث عن العلم والمعرفة ….مما يقتضي بالنهاية وضع معايير متكاملة يمكن على ضوئها تحديد طبيعة لحق المؤلف .

أما في مصر فقد ذهب رجال القانون إلى اعتبار حق المؤلف حق ملكية، حاولوا من خلال تحليل خصائص حق الملكية، توسيع فكرتها وتنويعها لتشمل حق المؤلف، واستندوا إلى حجة مؤداها أن العناصر المكونة لحق الملكية – وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف – توجد ولو بدرجات متفاوتة في حق المؤلف، حتى ذهب بعضهم إلى القول بأن القانون يعطي للفرد حق الملكية على الأشياء غير معنوية، وإن لم تكن نتاجا ذهنيا كالحقوق الواردة على المحل التجاري من اسم تجاري .

وقد تعرضت هذه النظرية للانتقادات على التكييف الذي طرحه أنصارها لحق المؤلف واعتباره من قبيل الملكية، لأن هذا التكييف يتجاهل الاختلاف في طبيعة الحقين – حق الملكية وحق المؤلف – حيث موضوعه، وتأقيته، والحجز عليه .

وهكذا يتضح من خلال الانتقادات التي واجتنها نظرية حق الملكية، ومدى قصورها في تكييف حق المؤلف والآثار السلبية التي تترتب على تطبيقها بسبب تركيزها على إعطاء المؤلف سلطة واسعة في استغلال مصنفه لمنفعته الخاصة واستثمار بصوره، تحقق له الربح دون النظر للصالح العام .

ونتيجة للمآخذ السابقة ظهر اتجاه ثان يحاول تكييف حق المؤلف من خلال النظر إلى محله وهو الإنتاج الذهني، الذي يعتبر مظهرا من مظاهر الشخصية الإنسانية، وهذا هو قوام النظرية الثانية .([3])

الفرع الثاني: حق المؤلف من حقوق الشخصية

ينطلق أصحاب في تكييفهم لطبيعة حق المؤلف من النظر إلى محل …فهم لا يرون أن محل هذا الحق هو الإنتاج ا الذهني الذي يعتبر مظهرا من مظاهر نشاط الشخصية الإنسانية، وأن هذا الإنتاج بتجسد بشكل فكره ابتكرها الشخص المؤلف، أما العنصر المادي الذي يستقر فيه الإنتاج الفكري، فليس إلا مظهرا لتداول الإنتاج ونشره، فحق لمؤلف- وفقا لهذا التصور – يعتبر من قبيل الحقوق الشخصية .أي الحقوق الملازمة لصفة الإنسان .

فأنصار هذه النظرية يعتبرون حق المؤلف حقا أدبيا خالصا، وأن ما يسمى بالحق المالي للمؤلف ليس إلا ثمرة من ثمار الحق المعنوي أن ما يسمى بالحق المالي للمؤلف ليس إلا ثمرة من ثمار الحق الأدبي، ذلك أن الحق المال هو المصدر الأساسي لما يجنه المؤلف من أرباح مالية …..وهم يؤكدون على لا يمكن اعتبار حق المؤلف في ذاته عنصرا من عناصر الذمة المالية، فما يدخل في الذمة المالية، تعتبر عناصرها هو الأرباح التي يحصل عليها المؤلف من استغلال مصنفه , أما الذي يتقاضى المؤلف أرباحه، فيظل بعيدا لكونه من مقومات شخصية المؤلف، ومن الحقوق الملازمة لذاته .

وقد تعرضت هذه لبعض بالمآخذ لفشلها في تقديم التكييف الصحيح لحق المؤلف، خاصة وأنها حاولت تلافي الثغرات بالنظرية الأولى وإيجاد بديل التناقض التي وقعت فيه، ومن أهم المآخذ على هذه النظرية أنها تبدو عبر موازنة وغير واقعية، وأنها تبدو قاصرة في نظرتها .([4]) وأمام هذا المأخذ التي وجهت لهذه النظرية الحق الشخصي، ظهرت نظرية ثالثة حاول أنصارها التوفيق بين المفاهيم طرحتها النظريتان السابقتان لتكييف طبيعة حق المؤلف .

النظرية الثالثة: حق المؤلف ذا طبيعة مزدوجة

يذهب أنصار هذه النظرية إلى القول بأن حق المؤلف ذو طبيعة ثنائية بمعنى أن المؤلف على مصنفه حقين أحدهما: حق أدبي وحق مالي .

وقد ثار التساؤل عن تقويم نظرية ازدواجية حق المؤلف عما إذا كان الحق أدبي والحق المالي للمؤلف يكونان مستقيلين أحدهما على الواحد، إما أنهما يمثلان جانبين أو عنصريين مستقلين .

ويرى بعض الفقهاء أن نظرية الازدواجية حق المؤلف تتلاءم مع طبيعة حق المؤلف وتكييفه القانوني، بسبب الاختلاف الحق الأدبي عن الحق المالي اختلافا جوهريا من حيث الطبيعة والأحكام، وأنه يمكن الاستخلاص من أقوال الفقه وأ حكام القضاء أن الجانب المالي في حق المؤلف يبدو كحق دائم بذاته له طبيعة خاصة، في حين يرى البعض الآخر، أن طبيعة الحق ا المؤلف تختلف باختلاف محلها، فإذا وقع الاستغلال على الإنتاج الأدبي المجرد من شكل المصنف –كحق النشر – وحق الأداء العلني، فإن هذا الجانب من الحقوق المالية، يكون ذا طبيعة خاصة مميزة لأنه يرد على شيء غير مادي، أما إذا وردا لاستغلال على الشكل ألف مباشرتها على الشكل المادي للمصنف فإننا نكون حيال ملكية مال منقول، وتكون الحقوق التي يستطيع المؤلف مباشرتها على الشكل المادي للمصنف، هي جميع التصرفات المتعلقة بحق الملكية كالبيع . م من الاختلاف في تفسير طبيعة الازدواج لحقين مستقيلين أحدهما أدبي والآخر مالي أو جانبين مستقيلين لحق واحد، هذه النظرية تبدوا واقعية، إذ أن أنصارها يرون أن الاستغلال المالي للإنتاج الذهني عنصر له أهمية إلى جانب العنصر الأدبي إذ بالاستغلال المال يتمكن المؤلف من الإفادة من مجهوده العقلي إفادة مادية .([5])

المطلب الثاني: مفهوم الحق الأدبي

تعرف حقوق المؤلف: بأنها الحقوق المتاحة للمؤلفين والمبديين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، والتي تشكل جميع صور الإبداع والابتكار الفكري، وأوردت جميع التشريعات الداخلية، وكذا الاتفاقيات الدولية قائمة بأنواع المصنفات القابلة للحماية، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر تاركا المجال لأي مصنفات جديد تظهرا مستقبلا.

الفرع الثاني: تعريف الحق الأدبي والخصائص التي يتميز بها

أولا: تعريفه

إن الحق المعنوي يحمي شخصية المؤلف بالنسبة لمصنفه، ويشمل أساسا حق المؤلف في كشف المصنف وتبنيه واحترام سلامته والعدول عنه أو سحبه، في البداية كان حق المؤلف ينظر فيه تقريبا تحت الظاهرة المالية فقط، لكن مع تطوره التدريجي بدأ شيئا فشيئا تم الاعتراف بأهمية الحق المعنوي وفي الوقت فإنه يفوق المصالح الفكرية والشخصية للمبدع المعترف فيه حتى على المستوى التشريعي ([6])

ويمكن أن نعرفه أيضا: يعتبر الحق الأبي أو المعنوي من الحقوق الملازمة للشخصية أو الحريات العامة، وكل اعتداء على هذه الحقوق يستوجب التعويض طبقا لنص المادة 47 من القانون المدني ([7])

حيث اختلف الفقهاء في تعريف الحق الأدبي ( الحق المعنوي) للمؤلف نظرا لاختلاف الأسس والمعايير التي اعتمد عليه كل فقيه، ومن المنطلق وجدت عدة تعار يف فقهية للحق الأدبي للمؤلف من بينها:

تعريف الفقيه” ران كسين “: الحق الأدبي للمؤلف هو الدرع الواقي الذي بمساعدته يثبت المؤلف شخصيته في مواجهة معاصريه وفي مواجهة الأجيال الماضية والمستقبلية “

أما الفقيه” بوييه” فقد حدد الحق الأدبي للمؤلف بأنه: حق الكاتب في أن يخلق وأن يحترم فكره الذي عبر عنه في المصنف الأدبي والفني ” .

وذهب الفقيه “بالت “: إلا أن الحق الأدبي للمؤلف هو حق سلبي أكثر منه ايجابي وينحصر في حق الفنان بصفته مسؤول مسؤولية كاملة في الدفاع عن تكامل مصنفه سواء في الشكل أو الموضوع .

أما الفقيه أوسي :” أن الحق الأدبي للمؤلف: “ما هو إلا سلطة يحتفظ بها المؤلف بعد تنازله الكامل عن الحق المالي في الدفاع عن مصنفه ضد كل تشويه أو تحريف من فعل ناشره أو الغير”.

ومن خلال التعاريف الفقهية للحق الأدبي للمؤلف نستخلص أنه سلطة يقررها القانون للمؤلف يستطيع بمقتضاه حماية شخصيته الأدبية من أي اعتداء يمكن أن يقع عليه([8]) .

ثانيا: مميزات ( خصائص)

يتميز الحق المعنوي بأنه أساسي، غير مالي ومرتبط بصفة المؤلف، كما هو مطلق

أساسي: حيث يحتوي على أدنى الحقوق مفروضة وفقا لعملية إبداع المصنف، وألا تكون صفة المؤلف دون معنى .

غير مالي: .لأنه غي قابل للتقييم المالي، ولو تكون له نتائج غير مباشرة كإمكانية الحصول على مداخل كبرى نظرا لارتفاع سمعة المؤلف وشهرة مصنفه، نتيجة لنشره .

مرتبط بصفة المؤلف يعني مرتبط بشخصية المؤلف ويحتفظ به المؤلف طيلة حياته، وبعد وفاته تنتقل البعض من امتيازاته إلى الورثة أو إلى أشخاص معينين ( المادة 26 من الأمر 2003 ) .

مطلق: له أن يحتج اتجاه الغير ونتيجة لهذه الخصائص فالحق المعنوي غير قابل للتصرف ( للتداول )، فيه ولا يمكن أن يكون الحق المعنوي محل الحجز أو تنفيذ أو نزاع، ويكون غير قابل للتقادم، ولا يمكن أن يكون محل عقد حلول لأنه مرتبط بصفة المؤلف، ومبدئيا للحق المعنوي مدة غير محددة .

وتعترف صراحة بعض التشريعات المتعلقة بحقوق المؤلف منها القانون الجزائري ( أمر 2003 المادة 21) بعدة طوابع مذكورة آنفا والبعض الآخر، تعترف ضمنيا بذلك بقولها ” أن المؤلف يحتفظ بحقه المعنوي حتى ولو يتصرف في ملكية مصنفه، وبعد انقضاء آجال حماية الحقوق المالية يمكن الاحتجاج بالحق المعنوي في حالة ما إذا وقع مساس سلامة المصنف .([9])

الفرع الثاني: السلطات التي يتمتع بها الحق الأدبي

حيث نصت قوانين حق المؤلف الوطنية، على أن الحق الأدبي للمؤلف يتضمن عددا من الحقوق الفرعية التي تترتب عليه، وأن هذه الحقوق الفرعية تتمثل في امتيازات أو سلطات تمكن المؤلف من حماية شخصيته التي يعبر عن إنتاجه الذهني .

و يلاحظ أن اتفاقية (برن) التي اعترفت بالحق الأدبي للمؤلف، لم تنص صراحة على جميع الحقوق الفرعية التي يمكن إدراجها في المفهوم النظري للحق الأدبي، وإنما اقتصر نصها على حق المؤلف في نسبة المصنف إليه، وحقه في الاعتراض على كل تحريف أو تشويه، أو تعديل أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضارا بشرفه أو بسمعته، ويبدو أن الاتفاقية استخدمت في صياغة النص الخاص بالحق الأدبي اصطلاحات تشمل في مضمونها جميع العناصر التي يمكن إدراجها ضمن مفهوم الحق الأدبي للمؤلف([10])

وتتمثل هذه الحقوق الفرعية: حق المؤلف في تقرير نشر المصنف، وحقه في نسبة مصنفه إليه، وحقه في تعديل المصنف، وحقه في سحب مصنفه من التداول، وحقه في الاعتداء عن مصنف .

أولا: معنى حق تقرير النشر

أ- حق تقرير النشر

حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه يختلف –مضمونه – عن حق المؤلف في نشر مصنفه، من أن الأول يعتبر من الحقوق الأدبية للمؤلف والتي يتمتع بها المؤلف وحده دون غيره، في حين أن الثاني يعتبر من الحقوق المالية التي يمكن للغير –بعد موافقة المؤلف وعن طريق عقود النشر أو الأداء العلني – أن يقوم بها، ويترتب على هذا الاختلاف – بين حق تقرير النشر وحق النشر – أن الأول يمر بمراحل التكوين والإنشاء، وهي مراحل يصعب خلالها فصل هذا الحق عن شخصية المؤلف، إلا أنه بعد قرار المؤلف، إلا أنه بعد قرار المؤلف في نشر وإذاعة هذا المصنف ويخرج إلى العالم الخارجي حاملا اسم المؤلف وسمعته واعتباره وأفكاره، ويصبح المصنف قابلا للاستغلال الاقتصادي، فإذا قرر المؤلف بعد ذلك نشر مصنفه، فإن هذا يدخل في مجال حقه في نشر مصنفه الذي نتيجة لحقه في تقرير نشر مصنفه ،ثم يشرع بعد ذلك في إبرام العقود المنفذة لهذا القرار

أ-1 حق تقرير النشر أثناء حياة المؤلف :

إن حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه يعطيه الحق في أن يقرر أثناء حياته وبإرادته المنفردة نشر المصنف واختيار الطريقة والنشر والوقت المناسب لنشره، ويترتب عن ذلك عدم جواز إكراه المؤلف على نشر مصنفه باعتبار، أن هذا الحق شأنه شأن سائر الحقوق الأدبية الأخرى الملتصقة بشخصية المؤلف، وقد يحصل أن يكون هناك تعارضا بين ممارسة المؤلف لحقه في تقرير نشر مصنفه، وممارسة حقه المالي في استغلال مصنفه، فقد يقرر المؤلف نشر مصنفه ويتعاقد مع ناشر على نشر هذا المصنف –الذي يكون كتابا مثلا – ثم يبدأ العمل به لانجاز إنتاجه الذهني، ولكننه لا يتمه ويمتنع عن إكمال المصنف أو ينتهي من عمله بعد انجازه ويرى أنه غير راض عنه، وأن نشره بالشكل الذي انتهى إليه ينطوي إليه على إساءة لسمعته الأدبية والعلمية، فيمتنع عن تسليمه للناشر المتعاقد معه على نشره، حتى ولو كان الأخير يرى أن العمل مرضي وأنه يقبل تسلمه كما هو، أو أن يمتنع المؤلف عن تسليم المصنف للمتعاقد معه بعد إكمال العمل وإرضاءه عنه، فيسيء استعمال حقه الأدبي في تقرير نشره ([11])

هذه كلها حالات تثير التساؤل حول إمكانية التساؤل حول إمكانية تطبيق حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه

-الحالة الأولى: حالة المؤلف الذي يبدأ في عمل المصنف ولكنه لم يتممه أو ينتهي من عمله، ولكنه يمتنع عن تسليمه للناشر المتعاقد للأسباب يقدرها لوحده، مما يترتب عليه آثار سلبية تنعكس على المؤلف نفسه أو على الناشر المتعاقد معه، وفي مثل هذا الاتجاه الغالب في الفقه الفرنسي، أن من حق المؤلف الامتناع عن تسليم مصنفه الذي كان قد تعهد بتسليمه، عدم إجباره على التسليم وحتى عدم تكليفه بإبداء الأسباب التي منعته من إكمال المصنف أو من تسليمه للمتعاقد معه بعد إكماله .([12])

أ-2 حق تقرير النشر بعد الوفاة

بينا أم ممارسة المؤلف لحقه في تقرير نشر مصنفه أثناء حياته، يرجع لتقديره الشخصي …إلا أنه قد يحصل أحيانا أن يتم المؤلف مصنفه ويكون صالحا للنشر ،إلا أن المنية توافي المؤلف قبل النشر فيتوفى فبل أن يقرر نشر مصنفه، فيثور التساؤل عن الأشخاص والجهات التي يجوز لها ممارسة هذا الحق بعد وفاته ؟عض قوانين حق المؤلف المقارنة كما تعترف أغلبية الفقه المقارن بأن حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه بعد وفاته ينتقل إلى خلفائه … كم أن الحق يمكن أن تمارسه الدولة فتتدخل لتقرير نشر المصنف بعد وفاة مؤلفه، إذا امتنع خلفاء المؤلف عن نشر مصنفه، وإقتضت المصلحة العامة نشر هذا المصنف .([13])

ثانيا: حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه

ثالثا: حق المؤلف في تعديل مصنفه

رابعا: حق المؤلف في سحب المصنف

خامسا: حق المؤلف في دفع الاعتداء عليه

المطلب الثالث: مفهوم الحق المالي

وعليه سنعالج في المطلب الثالث مفهوم الحق المالي وذلك بالحديث من خلال فرعيه عن تعريف الحق المالي والخصائص التي يتميز بها

الفرع الأول: تعريف الحق المالي وخصائصه

أولا: تعريف الحق المالي

فالحق المالي هو أحد الجوانب التي حماها المشرع بوصفها ملكية خاصة، ترد على أشياء غير مادية من نتاج الذهن أو الفكر ونعني الحق المالي هو الحق في الانتفاع بثمار العقل وإنتاجه وطبيعة الملكية وطبيعة الإنتاج الفكري تقتضي أن لا يكون حق المؤلف مؤبدا، كما هو الشأن في الملكية المادية للأشياء، ويلزم تبعا لذلك أن يكون حق المؤلف حق احتكاري لاستثمار موقوف، له مقوماته الخاصة من حيث أنه يقع على شيء غير مادي .

وبالعودة إلى الأمر 03-05 نجد أن المشرع الجزائري تطرق إلى تنظيم أحكام الحق المالي للمؤلف في الفصل الثاني من الباب الثاني، المادة 27 وما بعدها من خلال إقراره للحق وبيان الامتيازات الناشئة عنه، من حيث طرق استغلال المصنف، بالشكل المباشر أو غير المباشر .([14])

ثانيا: خصائص الحق المالي

– الطابع المانع في الاستغلال أو الاحتكار في الاستغلال. ([15])

– إن المبدأ الذي تقره الاتفاقية (برن) هو مبدأ الحق الاستئثاري الممنوح للمؤلفين وتظهر صفة اسيئثاري للحقوق المالية في جميع النصوص المخصصة للحقوق المالية، وتمنح المادة 12 للمؤلف حقا استئثاريا في تحوير مصنفاته، ولا شك أن الطابع الإلزامي الذي تسم به اتفاقية برن يظهر بأكبر قدر من الوضوح فيما يتعلق بهذه الحقوق الثلاثة: الترجمة، الاستنساخ والتحوير .([16])

– الاحتجاج بها اتجاه الغير

– وتبقى العقود المبرمة من قبل المؤلف تنتج آثارها طيلة المدة المتفق عليها بين الأطراف في حدود المدة القانونية للحماية حسب نوع المصنف محل الاستغلال، وفي حالة ما إذا أصبح الميراث بدون وارث ترجع ملكية الحقوق المادية للدولة ويمارسه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المادة 130 من الأمر .2003 ([17])

الفرع الثاني: مضمون الحق المالي

تعرضت المادة 27/1 من الأمر 03/05 على أنه: ” يحق للمؤلف استغلال مصنفه بأي شكل من أشكال الاستغلال والحصول على عائد مالي “من خلال تحليل النص يتضح مايلي:

أولا :حق المؤلف في استغلال مصنفه

-أ حق المؤلف في استغلال مصنفه: ويقصد به حق المؤلف في استغلال عمله المبتكر والانتفاع به، وذلك من خلال قيامه بالأعمال المادية التي تمكنه من استثمار مصنفه بأحد التصرفات القانونية

-حق الاستنساخ

-حق الإبلاغ إلى الجمهور ( حق التمثيل )

ب- طرق وصور الاستغلال المالي

1- حق استنساخ المصنف وتوزيعه: يشمل النشر بالطبع وكذا الاستنساخ الآلي للمصنفات فاستنساخ المصنف سواء كان مخطوط أو برنامج ـ بأي وسيلة كانت طبع ،أو حفر أو التسجيل الآلي والذي يسمح بنقل المصنف للجمهور على أساس عقود مختلفة بيع أو كراء ..الخ

2- حق الإبلاغ إلى الجمهور ( حق التمثيل )

ر قد يكون على سبيل المعاوضة، وهو المألوف فيلتزم بأن يدفع إلى المؤلف مبلغا نقديا دفعة واحدة، أو على أقساط معينة لمدة معلومة، أو يقدر جزافيا نظير مقابل متفق عليه، فيتخذ هذا النزول حكم البيع وقد يكون النزول على سبيل التبرع فيخذ حكم هبة .

ب- الاستغلال المباشر وغير المباشر للمصنفات

1- قد يباشر المؤلف بنفسه: كأن يقوم بأي عمل من شأنه إتاحة المصنف إلى الجمهور عن طريق الأداء العلني بالتمثيل أو العزف …..إلخ

2- قد يباشر بصفة غير مباشرة ( الناشر ): بناء على إتفاق سابق بينهما يطلق عليه عقد النشر مقابل مكافأة مستحقة للمؤلف تحسب أصلا تناسبيا مع إيرادات الاستغلال مع ضمان الحد الأدنى، كما تحسب جزافيا في حالات معينة طبقا للمادة من المادة 65 من الأمر 03/05 السالف الذكر .

ثانيا: نزول المؤلف عن حق الاستغلال المالي إلى الغير : قد يكون على سبيل المعاوضة وهو الألوف فيلتزم الغير بأن يدفع إلى المؤلف مبلغا نقديا دفعة واحدة أو على أقساط معينة لمدة معلومة، أو يقدر جزافيا نظير مقابل متفق عليه .

ثالثا: الاستغلال المالي قد يسمح بنقل المصنف إلى الجمهور بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ([18])

1- بطريقة مباشرة: أي يتوقف المؤلف بنفسه أمام الجمهور لتقديم مصنفه، لتقديم مصنفه بأي صورة من الصور، كالتلاوة، التوقيع الموسيقي .

2- بطريقة غير مباشرة: وهذا بنسخ صور من المصنف توضع في متناول الجمهور إما طباعة، أو رسما أو التصوير الفوتوغرافي أو التسجيل على أسطوانات أو أشرطة مسموعة أو مرئية .

خلاصة

من خلال المبحث الأول تم الحديث عن الطبيعة القانونية من خلالها ظهرت نظريات تحاول إعطاء نتيجة لهذه الحقوق فنجد، النظرية الأولى توصلت إلى الخلط بين حق الملكية وحق المؤلف وذلك باعتماد على جذور القانون الروماني القديم حيث تم تعريف الحق على أنه يعطي صاحبه أوسع السلطات التي تقع عليه –محله- فيستغرق هذا الشيء، من ثم سهل عليهم الخلط بين الملكية ومحل الشيء، وقد تعرضت للانتقاد الشديد باعتبار أن حق الملكية المؤلف من قبيل الملكية، لأن هذا التكييف يتجاهل الاختلاف بين طبيعة الحقين: حق الملكية وحق المؤلف، على إثر هذا المأخذ ظهرت نظرية ثانية تعتبر حق المؤلف حق أدبي خالص وأن ما يسمى الحق المالي للمؤلف ليس إلا ثمرة من ثمار الحق المعنوي تم انتقادها أيضا ظهرت نظري أخرى تعتبر أن حق المؤلف ذو طبيعة ثنائية .

وتم الحديث عن الحق المعنوي والحق المالي من خلال الحديث عن خصائصهما والسلطات التي يتمتع بها كل واحد منهما

المبحث الثاني: ماهية الحقوق المجاورة للشخص المبتكرة

ظهرت الحقوق المجاور لحقوق المؤلف مع التطور التكنولوجي في ميدان الفونغرام والسينما والمصدر القانوني لهذا المفهوم هو اتفاقية روما المبرمة في 26/10/1961، والتي أنظمت إليها الجزائر بمرسوم رئاسي رقم 401 مؤرخ في 14/12/ 2006 بالنسبة للقانون الداخلي، دخل مفهوم لأول مرة سنة 1997 بموجب أمر رقم 10/97 صادر في 6/30/1997 وأكد ذلك أمر /05/03 المؤرخ في 19/7/2003 الباب الثالث المواد 107إلى 123 .

تنص المادة 107 على ثلاثة أنواع من الأمر 2003 على أنواع من النشاطات التي تشكل إبداعات تدخل في الحقوق المجاورة هي كالتالي:

-الفنانين المؤديين، منتجي التسجيلات السمعية أو منتجو الفنوغرامات، هيئات الإذاعة والتلفزيون .

المطلب الأول: مفهوم الفنان المؤدي

أصحاب الحقوق المجاورة هم الذين يقومون بأداء فني لمصنف فكري من التراث الثقافي التقليدي أو كل إنتاج سمعي بصري لهذه المصنفات، أو هيئة بث برامج إبلاغ هذه المصنفات إلى الجمهور .([19])

الفرع الأول: الفنان المؤدي

حسب المادة 108 من الأمر 2003 يعتبر فنان مؤديا بالأعمال الفنية أو عازفا، الممثل المغني والموسيقي والراقص أو أي شخص آخر يمارس التمثيل والغناء أو العزف أو التلاوة، وعبارة الفنان المؤدي تحيل إلى مجموعة الحقوق ذات الطابع المالي التي يتمتع بها ّأصحاب تلك الحقوق على أساس أنهم يقومون بأداء وتنفيذ مصنفات أدبية ودرامية وموسيقية، ودراستها تقتضي النظر إلى أربعة هي : الطبيعة القانونية ، محل الحماية، أصحاب الحقوق، محتوى الحقوق.

أولا: الطبيعة القانونية

ظهرت أربعة نظريات قدمت لتحديد الطبيعة القانونية لحقوق الفنانين الممثلين أو المنفذين وهي كالتالي :

أ – النظرية المؤسسة على التشبيه بحقوق المؤلف

تشبه هذه النظرية حف الفنان المؤدي أو المنفذ إلى حقوق المؤلف ولو اختلفت في درجة التشبيه

1- حق فناني الأداء يشبه لحقوق المؤلف ولا يشكل إلا ظاهرة من ظواهرها

بالنسبة لأنصار هذه النظرية فالتمثيل يعادل ابتكار ” مصنف جديد ” حيث أن المصنف المنفذ يشكل حقيقة جمالية تختلف عن المصنف ذاته ويعتبرون أن هذا المصنف الجديد يحمل طابع شخصية الفنان.

2- فنان الأداء مساعد لمؤلف المصنف

توجد مصنفات التي يستطيع الجمهور الحصول عليها دون وسطاء مثل: المصنفات الأدبية والفنية وبالمقابل توجد مصنفات أخرى كالمصنفات الموسيقية التي تتطلب العبور على الممثل لتبليغها إلى الجمهور وفي مثل هذه الحالة، وحسب أنصار هذه النظرية كل من المؤلف والممثل في حاجة إلى بعضهم البعض وبالتالي يشاركون في إبداع مصنف جديد .

3- فنان الأداء مقتبس للمصنف الأصلي

إن أنصار هذه النظرية يعتبرون أن الأداء والتنفيذ يشكلان مصنفات مشتقة للمصنف الأصلي والفقيه الألماني كوهال

هو الذي تبنى هذه النظرية 1909 وكانت لها تأثير على المشرع الألماني قانون 22/5/1910 وعلى تشريعات أخرىKOHLER

(1936 سويسرا، النمسا )، وحتى على أعمال مؤتمر الدبلوماسي روما 1928 الخاصة بتعديل اتفاقية” برن “، لكن رفضت الاقتراحات المقدمة قصد إدماج أحكام جديدة تمنح التمثيل أو التنفيذ نفس الحماية التي تتمتع بها المصنفات الأصلية

( مؤتمر روما لمراجعة اتفاقية برن ) .

وتعرضت هذه النظريات المؤسسة على التشبيه مع حقوق المؤلف انتقادات من قبل الفقهاء على أساس الفروق الموجودة ومنهم

بين المفهومين فيما خاصة بالأصالة أو باستغلال أو بإجراءات PiolA CASELLI .VALERIO DO SANCTIS

التعدي على الحقوق، مثلا: لايوجد الانتحال في المصنف الممثل .

ب- النظرية التي تعتبر حق فنان الأداء كحق الشخصية

يعتبرون أنه نظرا لأن خدمة الفنان تشمل سلسلة من العناصر BRUNO MARWITI أنصار هذه النظرية من بينهم الفقيه إن يعتبرون أنه نظرا لأن خدمة الفنان تشمل سلسلة من العناصر المتعلقة بالشخصية كاسمه وصوته وظاهرته والتي تشكل حقوق من حقوق كل إنسان المتعلقة بشخصيته، وهذا هو السبب الأساسي لعدم الاستفادة من هذه العناصر دون ترخيص من صاحبها.

ولذا يمكن لفنانين الأداء أن يعترضوا على استعمال عملهم دون ترخيصهم حيث أن العناصر المستعملة هي العناصر الشخصية ذاتها وهي محمية على أساس أوسع وأعم ألا وهو ” حق الشخصية ” الذي يملكه كل أشخاص وليس فقط كالفنانين والانتقادات التي يمكن تقديمها لهذه النظرية تكمن في النقص في حقوق الشخصية بصفتها تشكل فئة قانونية عامة على كل الأشخاص وليس خاصة بالفنانين لاسيما الحقوق ذات الطابع المالي التي يحتج بها في حالتهم غية أنها استثنائية في ما يتعلق بحقوق الشخصية على العموم ([20]).

ج- النظريات المؤسسة على قانون العمل

لقد نادى بهذه النظريات المكتب الدولي للعمل طيلة نشاطه القيم لفائدة الفنانين المؤديين وأيده بعض الفقهاء وحسب هذه النظرية يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الأداء أو التنفيذ يمثل كل شيء منتوج مثل عمل الفنان الذي له الحق في الطلب بكل القيمة الاقتصادية .

بتلك التي تربط هذا الحق بحق الفنان لحق المؤدي CASELLIبعد تحليل مختلف النظريات حول الطبيعة القانونية لحق المؤلف أخذو في الحصول على أجور عادلة من أساليب استغلال مستقبلي لمنتوجه ولأدائه أو تمثيله وهذا على أساس عقدبين المؤدي أو المؤلف أو ذوي الحقوق .

وأكد على القيمة الزائدة CASELLIموقفه بعد سنوات قائلا أن حق المؤدي حق مالي بحث مقاول المنتج إلى آخره …للعمل أكد للعمل المقدم ومؤسس على المبادئ العصرية لقانون العمل، وانتقدت النظريات المؤسسة على قانون العمل على أساس .

1- أن العامل لم يبحث على تعريفه لدى الجمهور الذي يستهلك المنتوجات التي ساهم في صنعها بينما الفنان يبحث على الشهرة لدى الجمهور حيث أنها مرتبطة بالأجرة ولذا يهمه بكثرة أن يكون اسمه مشارك في منتوج عمله وأن لا يعترض عمله لتعديلات الانحرافات التي تضر لدى الجمهور ( حق معنوي ) في حالة الاستنساخ .

2- عدم وجود علاقة بين الفنان ومالك المحل الذي يتم فيه التسجيلات أو مؤسس الإذاعة المستعملة للتسجيلات .

د- النظريات المستقلة .

ثانيا: محل الحماية

إن محل الحماية هو العمل الشخصي للمؤدي ويشكل مال معنوي وبالتالي فحمايته غير مشروطة بالأصالة والفنان ينجز نشاطه الفني وحسب فهذه العبارة لا تعني ابتكار أدبي أو فني، ويتمثل عمل الفنان في تنفيذ مصنف المؤلف والذي هو موجود ويشمل كل عناصره الشكلية

ويؤكد Valerio Sanctis أن المؤدي هو وسيط بين المبتكر والجمهور.

ثالثا: أصحاب الحقوق

بالرجوع إلى المادة 109 من الأمر 2003 الفنان المؤدي لأعمال فنية الممثل والمغني والموسيقي والراقص وكل شخص آخر يمارس التمثيل أو الغناء أو الأناشيد أو التلاوة أو يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار المصنفات الفكرية ومصنفات التراث الثقافي التقليدي .

رغم أن الجزائر غير عضو لا ننسى أنها انضمت إلى الاتفاقية العالمية الصادرة 1952 والمعدلة بباريس في 24/07/1971 المتعلقة بحقوق المؤلف وتعني عبارة فنان منفذ الشخص الذي يشارك في التنفيذ الجماعي لمصنفات موسيقية –داخل الجوق -، غير أن فنان ممثل تخصص للموسيقيين الذين يتخلون بطريقة فردية قائد الجوق مثلا

رابعا: محتوى الحقوق

بالرجوع إلى المادة 108 من الأمر 2003 تتشكل حقوق الفنان المؤدي لأعمال من حقوق معنوية وحقوق مالية

أ- الحقوق المعنوية: نصت عليها المادة 112 من الأمر 2003 أن الحقوق المعنوية للفنان المؤدي لأعمال مبينة على نمط الحقوق المعنوية للمؤلف مع بعض الخصائص الناتجة عن الفروق بين النظامين .

– الحق في احترام الاسم

– الحق في احترام الأداء

ب- الحقوق المالية :

يعترف بالفنانين بحقوق خاصة باستنساخ تأديتهم وإبلاغها للجمهور وغالبا ما تعوض هذه الحقوق بترخيصات إجبارية ،والحقوق المالية المعترف بها للفنانين محلها هو حمايتها ضد استعمال أداء اتهم الفنية دون ترخيص كتابي حسب نص المادة 109 من الأمر 2003 لكن لهذه الحقوق حدود وهي نفس القيود والاستثناء الو ارد على حقوق المؤلف ( المادة 120 من الأمر 2003) .([21])

المطلب الثاني: مفهوم حقوق منتجي التسجيلات السمعية

عرفت المادة 113 من الأمر 2003 منتجي التسجيلات السمعية، يعتبر بمفهوم المادة 107 منتجا التسجيلات السمعية: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى مسؤولية التثبيت الأول للأصوات المنبعثة من تنفيذ أداء مصنف أدبي أو فني أو مصنف من التراث

الثقافي ([22])

أولا: محل الحقوق

فالشيء المحمي هو تثبيت تمثيل المصنف على دعامة مادية تسمى الفنوغرام الذي يعرف في اتفاقية روما المادة 3 بأنه تثبيت سمعي فقط للأصوات ناتجة عن تمثيل أو أصوا ت أخرى .

ثانيا أصحاب الحقوق ومحتوى الحقوق

أ- أصحاب الحقوق

فحسب ما جاء في المادة 113 من الأمر أصحاب الحقوق هم منتجي التسجيلات الصوتية ،أشخاص طبيعية ومعنوية يتولون تحت مسؤولياتهم التثبيت الأول للأصوات المنبعثة من أداء مصنف من التراث الثقافي التقليدي .

ب- مضمونه :

مضمون الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات السمعيىة هي:

تنص على هذه الحقوق المادة 114 من الأمر 2003 وهي :

– حق الترخيص باستنساخ تسجيله

– وضع النسخ المنجزة للتداول بين الجمهور

– الحق في المكافأة عن البث الإذاعي لتسجيله الصوتي أو إبلاغه إلى الجمهور بأي وسيلة أخرى .

ثالثا: مدة حماية منتجي التسجيلات السمعية

إن مدة حماية حقوق منتجي التسجيلات السمعية تختلف حسب التشريعات

75 عاما في الو.م.أ، 70 عاما في البرازيل، 50 عاما في أغلب بلدان أخرى ،والتشريع الجزائري أخذ بدوره بمدة 50 ابتداء من نهاية السنة التي نشر فيها التسجيل السمعي، المادة 123 من نفس الأمر وهذه مطبقة على منتجي التسجيلات السمعية البصرية وفناني الأداء .

المطلب الثالث: مفهوم حقوق هيئات البث السمعي أو السمعي البصري

تعرف المادة 118 من الأمر 2003 هيئة البث السمعي البصري ” الكيان الذي يبث بكل أسلوب من أساليب النقل اللاسلكي للإشارات التي تحمل أصوات وصور وأصوات أو يوزعها بواسطة سلك أو ليف بصري أو أي كابل آخر يعرض استقبال البرامج المبثة إلى الجمهور والملاحظ أن اتفاقية روما لم تعرف هيئة البث السمعي، وفي شأن هذا يقول الفقيه الفرنسي ديبوا: أن النظام مستوحى من حقوق المؤلف مرسوم على ضوئها لكن الحصص لا تعتبر ابتكارات فنية ومؤسسات التسجيلات السمعية تساهم في بلورة الآداب والفنون وتثبيت الزائل والغاء سير الزمن وهيئات البث السمعي تقدم مساهمة بإلغاء المسافات وكل واحد منهم لا يقوم بنشاط ابتكاري عكسا عن الكتاب والمركبات .([23])

أولا: محل الحماية

الشيء المحمي هي البرامج بالنسبة لهيئة البث السمعي البصري والحصص بالنسبة لهيئة السمعي هذا ما جاءت به المادة 118 من الأمر 2003 تتمتع هيئات السمعي البصري بالحق المانع في ترخيص إذاعات البث حصصها واستنساخ برامجها على دعائم معدة للتوزيع على الجمهور ومنح هذه الحقوق لتلك الهيئات لا تعفيهم من ترخيصات المؤلفين والفنانين والمنتجين إلا في حالة الترخيص الإجباري، وعلى كل حال كل الحقوق مقيدة بحقوق مؤلفي المصنفات المضمنة في برامجها الحقوق المالية ولا حق معنوي وفقا لما جاء في آخر المادة 118 من نفس الأمر، إن مدة حماية حقوق هيئات البث السمعي أو السمعي البصري هي نفس المدة المطبقة على منتجي التسجيلات السمعية البصرية يعني عاما ابتداء من مطلع السنة الميلادية التي تلي الإبلاغ إلى الجمهور المادة 123 من الأمر 2003 ([24])

من خلال المبحث الثاني تم الحديث عن الحقوق المجاورة التي نصت عليها المادة 107 من الأمر 2003 وتم تقسيمها إلى ثلاث أصناف وهي كالتالي :

-الفنانين المؤديين

– التسجيلات السمعية

– هيئات البث السمعي والسمعي البصري

الخاتمة

نخلص في الاخير أن أصحاب الحقوق هم الذين يقومون بأداء فني لمصنف فكري من التراث الثقافي التقليدي أو كل إنتاج سمعي بصري لهذه المصنفات أو هيئة بث برامج ابلاغ هذه المصنفات إلى الجمهور، من خلال تعريف أصحاب الحقوق تكلمنا عن الفنان المؤدي من خلال نص المادة 108 من الأمر 2003 ومن خلالها عددت الأصناف التي تدخل ضمن مصطلح الفنان المؤدي، من خلالها تم الحديث عن طبيعة القانونية للفنان المؤدي من خلالها تم استنتاج أن المؤدي ما هو إلا تنفيذ لمصنف المؤلف وأن الفنان المؤدي يتمتع ببعض الحقوق المعنوية التي يتمتع بها المؤلف، أما عن الحقوق المالية استنساخ تأديتهم وإبلاغا للجمهور، أما الصنف الثاني تتمثل في التسجيلات السمعية البصرية وهيئات البث الإذاعي السمعي البصري فكليهما لا يتمتعان بالحقوق المعنوية ولهما الحقوق المالية ومدة الحماية تتمثل في 50 سنة .

قائمة المراجع

1- شويرب خالد، مختصر الملكية الفكرية ووفقا للتشريع الجزائري، ( مطبوعة على الكمبيوتر )، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الدراسية 2011 – 2012 .

2- نواف كنعان، حق المؤلف، النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن.

3-عمر الزاهي، قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مدونات من محاضرات السنة الرابعة (مطبوعة على الكمبيوتر )، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية، 2010، 2011 .

4- فاضلي إدريس، المدخل إلى الملكية الأدبية والفنية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 2010 .

5- يمينة حويشي، عقد نشر المصنفات الأدبية والفنية، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير ( مطبوعة على ىالكمبيوتر )، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2011- 2012 .

6- اتفاقية برن منقولة من كلود كلود كلومبيه.

7-كلود كلومبيه، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الطبعة9.

([1]) – خالد شويرب، مختصر الملكية الفكرية ووفقا للتشريع الجزائري، (مطبوعة على الكمبيوتر)، كلية الحقوق، الجزائر ،2011، 2012

([2]) – نواف كنعان، حق المؤلف، النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ص 71، 72 .

([3]) – نواف كنعان، المرجع السابق، ص 73، 75، 76 .

([4]) – نواف كنعان، نفس المرجع ، ص 77، 78 .

([5]) – نواف كنعات، نفس المرجع، ص 80، 81 .

([6]) – عمر الزاهي، قانون الملكية الفكرية، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مدونات من محاضرات مقدمة في السنة الرابعة، (مطبوعة على الكمبيوتر)، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2010 – 2011

([7]) – فاضلي إدريس، المدخل إلى الملكية، الأدبية والفنية، والصناعية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2010.

([8]) – حويشي يمينة، عقد نشر المصنفات الأدبية والفنية، محاضرات ألقيت على طلبة ماجستير، ( مطبوعة الكترونيا )، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة

الجامعية 2011-2012 .

([9]) – عمر الزاهي، المرجع السابق، ص 38 .

([10]) – أنظر الفقرة الأولى من المادة 6 مضمون هذه الحقوق وتتعلق الفقرة 2 من المادة 6 (ثانيا) بانتقالها بعد وفاة للمؤلف، فالفقرة (1)من المادة 6 تنص على أنه:

“بغض النظر الحقوق المالية للمؤلف بل، وحتى بعد انتقال هذه الحقوق يحتفظ المؤلف بالحق في المطالبة بنسبة المصنف إليه ،وبالاعتراض على كل تحريف أو تشويه، أو أي تعديل آخر لهذا المصنف أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضارا بشرفه أو سمعته ” أنظر كلود كلومبيه ص 147

([11]) – نواف كنعان، المرجع السابق، ص 93-98 .

([12]) – نواف كنعان، نفس المرجع، ص 98 .

([13]) – نواف كنعان، نفس المرجع، ص 101 .

([14]) – حويشي يمينة، المرجع السابق، ص 12

([15])- عمر الزاهي، المرجع السابق، ص 54.

([16]) – كلود كلومبيه، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ط9، ص 148.

([17])- عمر الزاهي، المرجع السابق، ص54.

([18]) – حويشي يمينة، المرجع السابق، ص 18 -20.

([19]) – فاضلي إدريس، المرجع السابق، ص 147 .

([20])- عمر الزاهي، المرجع السابق، ص 61 ،62 .

([21]) – عمر الزاهي، المرجع السابق، ص 62-65.

([22]) – شويرب خالد، المرجع السابق، ص 22.

([23]) – فاضلي إدريس، المرجع السابق، ص 157 .

([24]) – عمر الزاهي، المرجع السابق، ص 67 ،68، 69 .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت