متى يجب سماع اقوال المقبوض عليه حسب القانون الفلسطيني؟

امتثالا لنص المادة 34 من القانون يجب على مأمور الضبط القضائي ان يسمع اقوال المقبوض عليه فاذا لم يأت بمبرر اطلاق سراحه يرسله خلال اربع وعشرون ساعة الى وكيل النيابة المختص