رأيى الشخصى 

طبقا لقانون العمل السودانى 

الفصل العاشر
الإجازات والعطلات الرسمية والإجازة بدون راتب
الإجـازة السـنوية والعطلات الرسمية.
48. 1/ الإجازة السنوية حق للعمال ولا تؤجل لأكثر من عام وتحدد اللوائح مقتضيات التمتع بها وأحكامها وشروط الإجازات الأخرى وأحكامها.
2/ إذا تطلبت حاجة العمل ومقتضيات المصلحة العامة تأجيل إجازة أي من العمال المستحقة من عام إلي العام التالي فيمنح استحقاقه كاملاً عن العامين.
3/ يجوز أن تتصل الإعارة أو الندب بأي إجازة بدون راتب.
4/ يحدد مجلس الوزراء بقرار منه العطلات الرسمية وفتراتها الزمنية وشروطها وأحكامها.
الإجازة بدون راتب.
49. 1/ يجوز للسلطة المنصوص عليها في البند (4) التصديق لأي من العمال، بطلب منه، وذلك بخلاف الفئات التي يستثنيها مجلس الوزراء بقرار منه، إجازة بدون راتب لمدة عامين على ألا يتعارض ذلك مع مقتضيات العمل وبنسبة لا تؤثر على الأداء بالوحدة.
2/ على الرغم من أحكام البند(1) يجوز مد فترة الإجازة بدون راتب لسنة ثالثة كحد أقصى للضرورة القصوى وظروف قاهرة وذلك طوال مدة الخدمة.
3/ لا يجوز الجمع بين الإجازة بدون راتب وإجازة مرافقة الزوج خلال مدة الخدمة.
4/ تكون سلطة التصديق على الإجازة بدون راتب على النحو التالي:
أ. الوزير بناء على توصية بذلك من الوزير المختص أو الوالي بالنسبة لشاغلي الدرجات القيادية العليا،
ب. الوزير المختص أو الوالي بالنسبة لشاغلي الدرجات الرابعة فما دون،
ج. يظل العامل في إجازة بدون راتب شاغلاً لوظيفته طوال فترة الإجازة بدون راتب.