متى يتم وقف الدعوى تعليقا ؟

وقف الدعوى تعليقا يعنى عدم السير فى خصومة الدعوى الاصلية وذلك لحين الفصل فى مسالة اولية لازمة وضرورية للفصل فى الخصومة الاصلية

-وقد تناول المشرع المصرى الحديث عن الوقف التعليقى فى المادة (129) مرافعات والتى تنص على انة (فى غير الاحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبيا او جوازيا يكون للمحكمة ان تامر بوقفها كلما رات تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى )

مودى هذا

-ان المحكمة حتى تتمكن من ايقاف الدعوى وقفا تعليقا يجب ان تكون هناك مسالة اولية يجب الفصل فيها اولا حتى يتمكن القاضى من الفصل فى الخصومة الاصلية المطروحة امامة

-مثال ذلك ان تقيم زوجة دعوى نفقة صغير ضد زوجها وفى ذات الوقت يقيم الزوج دعوى انكار نسب هذا الصغير وفى هذة الحالة نكون امام خصومة اصلية تتمثل فى دعوى نفقة الصغير ومسالة اولية تتمثل فى دعوى انكار النسب . فيجب على القاضى ان يوقف نظر دعوى النفقة الى حين الفصل فى دعوى النسب

-ويجب لصدور الحكم بالوقف التعليقى ان تكون المسالة الاولية ليست من اختصاص المحكمة التى تنظر موضوع الدعوى الاصلية وذلك لان المسالة الاولية لو كانت من اختصاص المحكمة التى تنظر المسالة الموضوعية لوجب عليها ان تضم الدعوتين وتفصل فى المسالة الاولية اولا ثم تتولى الفصل فى المسالة الموضوعية فيما بعد دون حاجة الى وقف الدعوى تعليقا

-وهذا ما اكدت علية محكمة النقض المصرية (مناط الحكم بوقف الدعوى ان تكون هذة المسالة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى او النوعى )

نقض

6/3/19

-وتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية فى القضاء بوقف الدعوى فمرجع الامر كلة يرجع لوجدان القاضى وما اذا كان الفصل فى المسالة الاولية جدية من عدمة

-ويعتبر الحكم الصادر بوقف الدعوى حكما قطعيا لا يجوز الطعن فية بمجرد صدورة بل لابد من الانتظار حتى يصدر حكما منهيا للخصومة ثم يطعن فيهما معا م (212)

-مرافعات –د/ ابو الوفا

اثار الوقف التعليقى

ارجاء الفصل فى الخصومة الاصلية لحين الفصل فى المسالة الاولية من المحكمة المختصة ولا يجوز لاى خصم اتخاذ اى اجراء فيها والا كان باطلا

زوال الوقف التعليقى

-يزول الوقف التعليقى بالفصل فى المسالة الاولية وبمجرد الفصل فى المسالة الاولية يجب على المدعى تعجيل الدعوى عقب الفصل فى المسالة الاولية مباشرة

-وحيث ان المشرع لم يحدد مدة معينة للتعجيل لذا فان المدعى اذا لم يعجل دعواة خلال الموعد القانونى تتعرض الخصومة للسقوط م (134) مرافعات