القانون يتيح للزوجة المنفصلة سكنا مؤقتا إذا كان الطلاق رجعيا
بغداد/ إيناس جبار

شرع قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983 “حق السكنى”، ليتيح للزوجة المطلقة حقا في السكن على نفقة الزوج درءا لها من مخاطر التشريد والضياع بعد الطلاق، لكن القانون يشترط أن يكون الطلاق رجعيا أو أن تستحصل الزوجة تفريقا قضائيا عن زوجها.

واعتبر قضاة مختصون بقضايا الأحوال الشخصية إن توفير السكن للزوجة بعد الطلاق هو حماية مؤقتة لها لحين توفير مأوى وإعادة تنظيم حياتها في حين أن كثيرين يعتقدون ان سكن المطلقة حق دائم او انه يتوجب على الزوج المطلق توفيره أو دفع بدل للإيجارات لمن لا يملك عقارا.

وقال القاضي محمد رجب قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ إن “قانون سكن الزوجة يعد من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية، وهو حق يخول صاحبه وأسرته سكنى عقار مملوك للغير وقد نظمه المشرع العراقي في المواد 1261 -1265 من القانون المدني العراقي إلا أن قانون التسجيل العقاري لم ينظمه ما جعل أمر إمكانية ترتيبه مستحيلة على ارض الواقع ذلك ان التصرفات الواردة على عقار كما هو معروف لا يعتد بها ما لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل العقاري، وهذه الأخيرة تمتنع عن تسجيله لعدم تنظيم إجراءات تسجيله في القانون”، لافتا الى ان “هذا الحق العيني له أسباب وحالات ومعالجات وجد القانون جزءا من الحلول لها”.

وعن ظروف وشروط استحقاق المطلقة هذا الحق، ذكر رجب أن “الزوجة تستحق هذا الحق في حال إيقاع الطلاق الرجعي والتفريق القضائي”، مشيرا إلى أن “حق السكنى يقتصر على هذه الطلاقات فقط أي لا تستحقه عندما يكون الطلاق خلعيا أو طلاق قبل الدخول”.

وعن الإجراءات قاضي محكمة الأحوال الشخصية أفاد بأن “المحكمة في العادة تسأل الزوجة المطلقة عن رغبتها بالإقامة في حق السكن فهو ممنوح وفق حالات السكن مع الزوج والتي حددها القانون وكذلك كون المحكمة لا تحكم من تلقاء نفسها قبل معرفة رغبة الزوجة، وهذا ما تفصله في قرارات الحكم ومنح الحق”.

وعن الحالات والمواصفات التي يكون عليها السكن الذي يحدد للزوجة يلفت رجب الى ان “الدار يجب أن تكون مملوكة كلا أو جهة منها (شائعة) أو تكون مستأجرة من الزوج للزوجة قبل حلول الطلاق”.

وزاد رجب إن “الزوجة اذا طلبت حق السكنى فأنها تستحق هذا الحق لمدة زمنية أمدها ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية للدار الساكنة فيه أما إذا بيع أو اخلي فانه لا يمكن دفع بدل مادي عنه أي إيجارات”.

ويلفت “إما أن كانت الزوجة ساكنة في الدار المستأجرة فالزوج مكلف بدفع الإيجار لمدة ثلاث سنوات أي طوال فترة إشغالها للدار”.

وهناك تفصيل آخر يذكره القاضي وهو “عندما تملك الزوجة دارا على وجه الاستقلال فهنا لا يمكنها أن تسكن داره فالهدف الأساسي من تشريع القانون هو إيواء الزوجة التي لا تمتلك دارا بعد الطلاق”.

ويضيف من جانبه القاضي جابر عبد جابر قاضي الأحوال الشخصية أن “القانون حدد على الزوج عدم التصرف بالعقار أو نقله بيع وتخليته لمدة ستة أشهر إذا كان مملوكا حيث ينتفي حقها القانوني إذا قام الزوج ببيعه قبل سنة من واقعة الطلاق فلها الـ (6) أشهر فقط وان انتقلت ملكية السكن للغير”.

ويؤكد أنه “لا يحق للزوجة المطالبة بالسكن إذا كانت واقعة الطلاق ناشئة عن الخيانة الزوجية أو الاتفاق بين الطرفين”.

ومن القضايا أو الحالات التي مرت على المحكمة وتترجم القانون واقعيا يروي القاضي إنه في “احدى الحالات قام الزوج بتسليم المنزل المستأجر إلى مالكه وهو لا يملك سكنا هنا حق السكنى أصبح صعب التنفيذ وهنا ممكن تحويل الدعوى إلى محكمة البداءة”.

ويذكر أيضا حالة أخرى “تضمنت بيع الزوج للدار قبل فترة الستة أشهر ما يعني ان هناك حقا للزوجة في سكنها ألا أن المالك الجديد قام بهدم الدار وهنا لم تعد هناك دار للسكن”.

ويرى الجابري أن “الحكمة من تشريع قانون حق السكنى للمطلقة انه يحاول أن يعطيها فترة زمنية لبناء وتوفير وضع معيشي مناسب لها أو توفير مأوى وكذلك لردع الزوج، مشيرا انه بـ ” بكل الأحوال فان القانون هو حماية مؤقتة أمدها ثلاث سنوات”.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت