ظرف الإستفزاز في القانون الجزائري

الإستفزاز هو أحد انواع الظروف القانونية المخففة للعقاب و هو صورة من صور القصور الذهني تجاه موقف ما و قد يصل إلى
حد الإنهيار العقلي و الاستفزاز من بين أهم أسباب ارتكاب الجرائم و هو يشكل علاقة بين الجانيو المجني عليه إذ يكون فيه
دور ايجابي للمجني عليه في دفع الجاني لإرتكاب الجريمة نتيجة ما يصدر عنه من أقوال أو أفعال تؤدي إلى استفزاز الجاني
و إثارة غضبه للإقدام على إرتكاب الجريمة .

نص المشرع الجزائري على حالات الاستفزاز في قانون العقوبات و هي 5 حالات محددة على سبيل الحصر و هي :

أولا – وقوع ضرب شديد على الأشخاص

يستفيد من هذا العذر مرتكب جرائم القتل و الضرب و الجرح إذا دفعه إلى ارتكابها اعتداء وقع عليه و من شروطه :

– ان يكون الاعتداء بالضرب و من ثم فالسب و الإهانة و التهديد لا يصلحون كظرف
– ان يكون الضرب شديد و مبرح
-ان يكمون الضرب على الأشخاص
– ان يكون الضرب و القتل من فعل المعتدى عليه نفسه و من ثم لا يجوز الاستفزاز إذا وقع على الغير و لا يجوز التذرع
بالعذر لتبرير جناية قتل الأصول و هذا وفقا للمادة 282 قانون العقوبات الجزائري *لا عذر لمن يقتل أباه او أمه او أحد أصوله*

ثانيا – الإخلال بالحياء بالعنف

يستفيد مرتكب جريمة الخصاء إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع اخلال بالحياء عليه بالعنف و فقا للمادة 280 من
قانون العقوبات و من شروط العذر :

– ان ترتكب جريمة الخصاء من المعتدى لعيه نفسه
– ان ترتكب الجريمة لحظة وقوع الاعتداء بالعنف
– ان يكون الدافع لارتكاب الجريمة اخلال بالحياء بالعنف و من ثم ينعدم العذر إذا إنعدم العنف .

ثالثا- الإخلال بالحياء على قاصر لم يتجاوز 16 سنة من عمره

يستفيد من العذر كل من ارتكب جريمة الضرب و الجرح اذا دفعه إلى ارتكابها مفاجأة بالغ في حالة تلبس بالإخلال
بالحياء على قاصر لم يتجاوز 16 سنة من عمره و هذا وفقا للمادة 261 قانون العقوبات
و من شروط العذر :

– ان تكون الجريمة المرتكبة ضرب او جرح سواء كان جناية او جنحة
– ان ترتكب الجريمة لحطة الاخلال بالحياء على المجني عليه
-لا يشترط ان يقع الضرب و الجرح من المجني عليه نفسه بل يجوز لغيره ان يدفع للإخلال المرتكب على قاصر في حالة تلبس .

رابعا – التسلق و تحطيم الأسوار و حيطان الأماكن المسكونة أو ملحقاتها أثناء النهار

يستفيد من عذر الاستفزاز مرتكب جرائم القتل و الضرب و الجرح الواقع على من صاحب المكان على المعتدى اذا ارتكبها
لدفع تسلق أو ثقب أسوار او حيطان او تحطيم مداخل المنازل و الاماكن المسكونة او ملحقاتها و كان ذلك أثناء النهار و هذا
وفقا للمادة 278 ومن قانون العقوبات و من شروط العذر :

– ان تكون الجناية او الجنحة مرتكبة من صاحب الاماكن
– ان ترتكب الجريمة في اللحظة ذاتها التي يتم فيها مفاجأة المعتدى عليه و هو يتسلق الاسوار و الحيطان
-ان تكون الاماكن المستهدفة مسكونة او معدة للسكن
– ان يكون الاعتداء اثناء النهار فإذا حدث في اليل نكون في حالة دفاع مشروع

خامسا – التلبس بالزنا من طرف أحد الزوجين

المشرع الجزائري منح العذر المخفف لكلا الزوجين ( الزوج و الزوجة ) في المادة 279 من قانون العقوبات و اشترطت المادة
ان تتوافر شروط لكي يقوم العذر المخفف و هي :

– صفة الزوجية في الجاني :

اي ان يكون الجاني زوج للمراة الزانية و العكس صحيح الجانية زوجة للزوج الزاني فالعذر هنا يقتصر على الزوجين فقط
و لا يستفيد منه الاشخاص الاخرين مهما كانت درجة قرابتهم من الجاني/ة

– عنصر المفاجأة :

اي ان يكون الزوج/ة الضحية قد فاجأ الطرف الآخر متلبس بالزنا و ان لا يكون ذهابه الى مكان ارتكاب الجريمة مخطط له
من قبل و قد عبر عنه المشرع الجزائري بقوله : * في اللحظة التي يفاجأة* و هنا تتحقق المفاجأة خاصة في حالة
وجود ثقة كبيرة بين الزوجين اما حالة التلبس فتكون بالإتصال التام و أي سلوك
غيره لا يعتد به

– أن يكون القتل في الحال :

فإذا مضت مدة بين اكتشاف الجريمة و القتل فهنا ينتفي العذر المخفف فالحكمة من التخفيف في هذه الحالة هي
حالة الهيجان و الغضب الذي ينتاب الزوج/ة الضحية عند اكتشاف الجريمة .

***

مقتطف من مذكرة تخرجي لنيل شهادة الليسانس تحت عنوان :

ظروف الجريمة (التخفيف و التشديد )