متى يتم حرمان المتهم الفار من التصرف بأمواله أو ادارتها حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 292 من القانون :

[1] في جرائم الأموال العامة إذا حكم بإدانة المتهم الفار يحرم من التصرف بأمواله أو إدارتها وتسري عليها أحكام المادة (289) من هذا القانون .

[2] لا يرفع قرار المنع من التصرف أو الإدارة إلا بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها.