استرداد الام لحضانة الأطفال
العدد /

التاريخ /5/3/2017

استرداد الام لحضانة الأطفال

المبدأ التمييزي /

ان الثابت من التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع وقوع الطلاق بين الطرفين بتاريخ 3/3/2016 وحسب الحكم المرفق صورته الصادر من محكمة الموضوع بتاريخ 4/4/2016 وبالعدد 1825/ش4/2016 وان المميزة اقامت هذه الدعوى بتاريخ 24/5/2016 أي بعد حوالي اقل من ثلاثة اشهر وهي مدة قليله لا تنهي العلاقة الزوجية وصلة الرحم بين الأولاد ووالدتهم ولاسيما وانهم في سن الحضانة (س) و (ص) و (ع) وبحاجة الي عطف وحضانة وتربية والدتهم اليهم ولاسيما وانها الاحق بذلك طبقا للمادة السابعة والخمسين من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ولاسيما وانها لازالت محتفظة بشروط الحضانة اما قيام المميزة بإعادة الأولاد الى والدهم المميز عليه لا يعني رفضها لامومتها لهم او قطع صلة الرحم لان ذلك قد يحصل في حالة الضغط على الطرف الاخر لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم

الناشر / المحامية نجاة السلطان

إعادة نشر بواسطة محاماة نت