تصحيح سبب الوفاة من اختصاص محاكم البداءة
العدد :- 62

التاريخ :- 19/3/2008

المبدأ التمييزي /

ان النزاع الحاصل بين محكمتي البداءة والاحوال الشخصية في المحاويل انصب حول المحكمة المختصة بنظر الدعوى المقامة بشان تصحيح حقل سبب الوفاة وجعله شهيد بدلا من الاعدام شنقا حتى الموت المؤشر في شهادة الوفاة الخاصة بالمدعو (م0د)الصادرة من دائرة صحة محافظة بابل ، وبهذا يكون موضوع الدعوى نضويا تحت احكام قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2007 والتي نصت المادة 21 المعدلة بموجب الفقرة (2) منها على انه لايجوز التعديل او تبديل المعلومات الوارده في شهادات الولادة او الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات او الوفيات او اظافة ايضاحات الناقصة الاباستناد الى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات والمقصود بالمحكمة المختصة هي محكمة بداءة حسب ولايتها العامة ولايتعلق التصحيح المطلوب باختصاصات محكمة الاحوال الشخصية ، لذا قرر اعتبار محكمة بداءة المحاويل هي المختصة نوعيا بنظر الدعوى واعادة الدعوى اليها لحسمها وفق القانون والاشعار الى محكمة الاحوال الشخصية في المحاويل بذلك

منشور ضمن المجموعة المدنية المعدة من قبل المحامي والحقوقي الاستاذ علاء صبري التميمي

الناشر /المحامي حيدر العبيدي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت