التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 40 لعام2012 الخاص بمخالفات البناء

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

من يسدد غرامة مخالفته خلال عام سيتم اعفائه من 25 % من قيمة غرامة المخالفة

بهدف الحد من مخالفات البناء في كافة المحافظات، وتشجيعاً للاخوة المواطنين على تسوية مخالفات البناء التي تم ارتكابها قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء والذي لن يسمح بإشادة أية مخالفة مهما كان نوعها وصفة استعمالها أصدرت وزارة الادارة المحلية بموجب القرار رقم /189/ن لعام 2012 التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم المذكور

وتم تعميمها على السادة المحافظين والطلب اليهم بضرورة تعميم المرسوم وتعليماته التنفيذية على جميع الوحدات الإدارية والجهات العامة والمنظمات والنقابات وجمعيات المجتمع المحلي في المحافظة والإيعاز إلى رؤساء المجالس المحلية للتعميم على أعضاء المجلس المحلي والعاملين في الوحدة الإدارية وعقد الندوات لشرح أحكام المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية اللذين يهدفان الى اتاحة الفرصة أمام المواطنين للتصريح عن مخالفاتهم حتى 31/12/2012 وابراز احدى وثائق القدم الخاصة بالمخالفة والبالغ عددها 26 وثيقة والتي تؤكد أن مخالفة البناء قد ارتكبت قبل تاريخ صدور هذا المرسوم

وكل من يسدد غرامة مخالفته خلال عام سيتم اعفائه من 25 % من قيمة غرامة المخالفة وقد أدرجت الوزارة آلية احتساب غرامة المخالفة ضمن التعليمات التنفيذية المادة /13/ منها وراعت في ذلك واقع الوحدة الإدارية وصفة البناء واستعمالاته واستثماره وموقع البناء المخالف ضمن الوحدة الإدارية نفسها ،كما تم الطلب من الوحدات الإدارية تكليف مجموعة عمل أو أكثر من العاملين لديها لإحصاء مخالفات الأبنية وموافاة الأمانة العامة في كل محافظة لتوحيدها في جدول واحد وموافاة الوزارة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه ووجهت الوزارة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بالتنسيق مع المختصين والمعنيين في الوحدات الإدارية والجهات العامة المعنية على اتخاذ القرار اللازم بتقسيم الوحدات الإدارية حسب المجموعات في الجدول المنصوص عليه

في البند/ 2 /من المادة /13 /وتحديد عامل تثقيل لكل مجموعة حسب صفة الاستعمال والاستثمار للبناء المخالف ووفق الجدول المنصوص عليه في البند /4/ من المادة المذكورة وضمن الحدود المنصوص عليها في البند /3/ منها بالاضافة الى تكليف المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس مدينة مركز المحافظة أو المدن (التي يزيد عدد سكانها عن خمسين ألف نسمة وفق إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء) بإصدار قراراً بتوزيع أحياء المدينة وفق المجموعات المنصوص عليها في البنود السابقة وتطبيق عامل التثقيل الذي تم اختياره لكل مجموعة ولكل نوع من المخالفات مع ضرورة التنويه بأن الوزارة قد وضعت نص المرسوم التشريعي رقم/40/ الخاص بمخالفات البناء وتعليماته التنفيذية على موقع الوزارة ليتم إطلاع المواطنين والمعنيين عليه والعمل بمضمونه تلافياً لتطبيق العقوبات الصارمة التي نص عليها المرسوم بحق كل من أصحاب العلاقة من مواطنين وعاملين بالوحدات الإدارية وغيرهم من ذوي الصلة بمخالفات البناء.