مبادئ قضائية حول واضع اليد الذي يحق له منع بيع العقار جبراً – القانون المصري

الطعن 680 لسنة 54 ق جلسة 13 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 202 ص 391

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، عبد الملك نصار وعلي شلتوت.
———-
– 1 حكم ” الطعن في الحكم . الخصوم في الطعن”. نقض ” شروط قبول الطعن . من يوجه اليه الطعن “.
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . اختصامه أمام محكمة أول درجة . غير كاف لاعتباره كذلك .
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة.
– 2 تقادم “التقادم المكسب “. تنفيذ عقاري ” واضع اليد الذى يحق له منع بيع العقار جبرا”. ملكية ” الحيازة المكسبة للملكية “. نقض “شروط قبول الطعن . من يوجه اليه الطعن “.
واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار . من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . تسجيل تنبيه نزع الملكية هو الحد الفاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين و تلك لا تنفذ في حقهم .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار هو من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الذى يعد الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم.
———-
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم من الأولى إلى الخامسة والمطعون ضده السادس أقاما الدعوى رقم 548 لسنة 1976 مدني مركز طنطا الجزئية ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم باستحقاقهما للأطيان الزراعية الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبطلان إجراءات البيع الإداري المحدد له يوم 14/6 سنة 1976 وشطب ما عسى أن يكون قد توقع عليها من تسجيلات وإلغائها وعدم الاعتداد بها مع التنبيه على المطعون ضده السابع بإيقاف البيع الإداري حتى يفصل في الدعوى وقالا بيانا لذلك إن الطاعن اتخذ إجراءات الحجز العقاري ونزع الملكية على الأطيان المملوكة لهما بناحية شوبر مركز طنطا اعتقادا بأنها ملك مدينه مورث المطعون ضدهم من الثامن إلى الرابع والعشرين وإذ كانا يمتلكان هذه الأطيان بموجب عقود بيع مسجلة فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 19/11/ سنة 1981 باستحقاق مورث المطعون ضده الخمسة الأولين والمطعون ضده السادس للأطيان موضوع الحجز الإداري المؤرخ 26/11/ سنة 1975 وبتثبيت ملكيتهما لها مع شطب تسجيل محضر الحجز الإداري سالف الذكر. استأنف الطاعن الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 719 لسنة 31ق. وبتاريخ 5/1/ سنة 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده السابع بعدم قبول الطعن بالنسبة له فهو في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة، وإذ كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده السابع لرفعها على غير ذي صفة وبذلك لم يعد خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم عدا السابع استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان قد أعلن تنبيه نزع الملكية وسجله في 9/12/ سنة 1975 قبل اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية الذي يتمسك به مورث المطعون ضدهم الخمسة الأولين والمطعون ضده السادس فإن إجراءات التنفيذ التي اتخذها البنك الطاعن تكون صحيحة إذ أنها وجهت إلى عقار مملوك لمدينه وليس مملوكا للمطعون ضدهم المذكورين ولما كان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن تنبيه نزع الملكية وتسجيله وما أعقبه من إجراءات عديمة الأثر بالنسبة لقطع التقادم المكسب لملكية المطعون ضدهم المذكورين وأنهم تملكوا العقار بالتقادم الطويل فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن واضع اليد الذي يحق له طلب منع بيع العقار هو من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الذي يعد الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم من الأولى إلى الخامسة يضع يده على مساحة 18س، 17ط والمطعون ضده السادس يضع يده على مساحة 10س، 12ط – من بين الأطيان محل التداعي – آلت إليهما بالشراء من المرحوم (….) – مدين البنك الطاعن – بموجب عقدي بيع مؤرخين 25/4/1961، فإن مدة التقادم الطويل المكسب للملكية تكتمل لهما في 24/4/1976، وإذ كان البنك الطاعن قد سجل تنبيه نزع الملكية في 9/12/1975 فإن المطعون ضدهم المذكورين لم يكونوا في هذا التاريخ الأخير قد تملكوا هذه الأطيان بالتقادم الطويل المكسب لعدم اكتمال مدته قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، وعلى ذلك فإن تسجيل تنبيه نزع الملكية يكون حجة عليهما ونافذا في حقهما، ولا يحق لهما طلب منع بيع هذه الأطيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق مورث المطعون ضدهم الخمسة الأولين والمطعون ضده السادس لهذه الأطيان وتثبيت الملكية لهما مع شطب تسجيل تنبيه نزع الملكية قولا منه أن التنبيه الذي أوقعه الطاعن على مدينه وما أعقبه من إجراءات التنفيذ والحجز عديمة الأثر بالنسبة لقطع التقادم المكسب لملكية مورث المطعون ضدهم الخمسة الأولين والمطعون ضده السادس فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .