ما هي الشروط التي ينبغي ان تتوفر في المقر حتى يعتد باقراره حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 119 من قانون البينات :

[1] يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه، فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم و أوصيائهم والقوام عليهم إلا بإذن من المحكمة.

[2] يكون لإقرار الصبي المميز حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون بها.