هل يتوقف الاقرار على قبول المقر له به حسب قانون البينات الفلسطيني؟

ورد في المادة 120 من قانون البينات :

[1] لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده.

[2] إذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم للإقرار في المقدار المردود ويصح في المقدار الباقي.