المخالفات التي يقع بها المستثمرين الأجانب

محرره: ميساء الغامدي

لقد أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام الإستثمار الأجنبي في المادة رقم عشرون، 46 مخالفة يترتب عليها تنفيذ العقوبات على المستمثرين الأجانب عند الوقوع بإحداهما، ومنها: إختلاف بيانات السجل التجاري عن البيانات الموجودة في الترخيص الإستثماري الصادر من الهيئة، أو في حال عدم تطابق مواصفات المنتج و أسلوبه مع المواصفات الخليجية أو السعودية أو الدولية المعتمدة، و أيضاً عند استخدام اسم أو شعار وكالة تجارية عالمية أو محلية دون ترخيص، أو استخدام مطبوعات أو أختام أو وسائل دعائية باسم تجاري مخالف للإسم المرخص من الهيئة. وأيضاً عند عدم وجود ترخيص إستثمار لفروع الشركة و مراكز التسويق، و عند تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة، أو في حال تقديم عقود تنفيذ وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.

v العقوبات: ويترتب على الوقوع بإحدى المخالفات المذكروة في اللائحة التنفيذية لنظام اللإستثمار الأجنبي، إلغاء الترخيص وهو (الإلغاء العقابي) وذلك بقرار يصدر من مجلس الإدارة، فتكون المنشأة أمام خيارين، إما تنفيذ القرار، أو التظلم على قرار مجلس الإدارة خلال 60 يوم من تاريخ استلام القرار أو العلم به لدى الهيئة العامة للإستثمار، ويكون خطاب تظلم المنشأة مصدقاً من الغرفة التجارية. أو تقديم التظلم وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
و نص نظام الإستثمار الأجنبي بقية العقوبات في مادته الثانية عشر، وهي :

حجب كل أو بعض الحوافز و المزايا المقررة للمستثمر الأجنبي
فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500,000 ( خمسمائة ألف ريال سعودي)
إلغاء الترخيص الإستثماري الأجنبي
ويجب أن تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابياً عند الوقوع بإحدى المخالفات التي نص عليها النظام، لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة تتناسب مع إزالة المخالفة.

v وهذا يقودنا إلى ذكر بعضاَ من حقوق المستثمر الأجنبي اثناء سريان الترخيص:
ومنها كما ذكرنا أعلاه، حق الحصول على مهلة مناسبة لإزالة المخالفات التي يتم رصدها، الحق في تملك العقار وفقاً لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار و الحق في التمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقاً لأنظمة الإستثمار الأجنبي.

v أما حقوق المستثمر الأجنبي بعد إلغاء الترخيص:
فكما ذكرنا أن له حق التظلم على قرارات الهيئة إلى لجنة التظلمات، فإن له الحق أيضاً التظلم على قرار لجنة التظلمات أمام ديوان المظالم بعد علمه بالقرار. و الحق في إصدار ترخيص بغرض التصفية، و الحق في تجديد الإقامة لمرة واحدة للترخيص الملغي، الحق في الحصول على خروج و عودة لمرة واحدة للترخيص الملغي و الحق على الحصول على خروج و عودة للمرافقين.

v وعن حقوق المتقدم بطلب إصدار ترخيص إستثماري جديد: فله الحق في الحصول على ترخيص إستثماري جديد في حالة عدم البت في الطلب ، حق الرد على طلب الترخيص الجديد، الحق في أن يكون رفض إصدار الترخيص الجديد مسبب وله الحق في التظلم على قرار الرفض مباشرة أمام ديوان المظالم.

ويحق للهيئة العامة للإستثمار أن تستفسر عن طالب الترخيص \ طالبي الترخيص لدى أي دائرة حكومية أو خاصة داخل أو خارج المملكة للتأكد من صحة البيانات أو المعلومات المقدمة من طالب الترخيص، ولا يحق للمستثمر الإعتراض على هذا الإجراء، ويحق للهيئة أيضاً أن تمنع تقديم بعض أو كل الخدمات عن المستثمر\ المستثمرين أو عن المنشأة إلا بعد إزالة المخالفات و دفع جميع الغرامات التي على المنشأة و إحضار مايثبت ذلك. و أن تقع إحدى العقوبات عند إرتكاب المخالفات المذكورة في المادة 20 من نظام اللائحة التنفيذية لنظام اللإستثمار الأجنبي حتى و إن قام بإزالتها قبل علم الهيئة بوقوع تلك المخالفة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت