اختصاصات محاكم ديوان المظالم
​​اختصاصات محاكم الديوان

تتكون محاكم الديوان وفقاً للمادة (٨) من نظامه من الآتي :

المحكمة الإدارية العليا

محاكم الاستئناف الإدارية

المحاكم الإدارية

وتباشر هذه المحاكم اختصاصاتها وفقاً للمادة (٩) من نظام الديوان من خلال دوائر مشكلة من ثلاثة قضاة ويجوز في المحاكم الإدارية أن تشكل من قاض واحد.

واستناداً إلى (القسم الثاني/رابعاً/٩) من آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ الذي ينص على أن : “يحدد مجلس القضاء الإداري فترة انتقالية – بعد صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه – لتباشر بعدها محاكم الاستئناف الإدارية اختصاصاتها”.

و(القسم الثالث/١) من الآلية الذي ينص على أنه: “لا تتجاوز الفترة الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري -بحسب الأحوال – المشار إليها في هذه الآلية، مدة ثلاث سنوات من تاريخ تعديل نظام المرافعات الشرعية وتعديل نظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه”.

وإلى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ الذي تم العمل بموجبه بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢​هـ قرر مجلس القضاء الإداري في البند (أولاً) من محضر الجلسة (١٤٣٥/٦​) بأن تكون مباشرة المحكمة العليا لأعمالها الواردة في الفصل الرابع من الباب الرابع من النظام ومباشرة محاكم الاستئناف الإدارية لأعمالها الواردة في الفصل الثاني من الباب الرابع من النظام في ١٤٣٦/١/٢ هـ.

وفيما يلي بيان لاختصاصات هذه المحاكم :

أولاً: المحكمة الإدارية العليا :

تختص المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة (١١) من نظام الديوان بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي :

أ. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.

ب. صدوره عن محكمة غير مختصة.

ج. صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام.

د. الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها .

هـ. فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.

و. تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.

ثانياً: محاكم الاستئناف الإدارية :

تختص محاكم الاستئناف الإدارية وفقاً للمادة (١٢) من نظام الديوان بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً.

ثالثاً: المحاكم الإدارية :

تختص المحاكم الإدارية وفقاً للمادة (١٣) من نظام الديوان بالفصل في الآتي :

أ. الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

ب. دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية.

وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها – المتصلة بنشاطاتها، ويعدّ في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.

ج. دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

د. الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

هـ. الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

و. المنازعات الإدارية الأخرى.

وإلى أن يتم سلخ الدوائر الجزائية والتجارية من محاكم الديوان إلى المحاكم الجزائية والتجارية في القضاء العام وفقاً لما تضمنته الفقرتان (٨،٦) من البندين السادس والثامن من آلية العمل التنفيذية تختص المحاكم الإدارية حالياً ـ بالإضافة إلى ما سبق ـ بالفصل في الآتي:

أولاً: الدعاوى التجارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ١٤٠٧/١٠/٢٦هـ والقرارات ذات العلاقة اللاحقة له.

ثانياً: الدعاوى الجزائية المرفوعة من الجهة المختصة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٣٧٧/١١/٢٩​هـ, والدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة, ونظام مكافحة التزوير, ونظام مباشرة الأموال العامة, ونظام الأسلحة والذخائر, ونظام مكافحة الغش التجاري, ونظام البيانات التجارية، وغير ذلك مما تضمنته نصوص نظامية خاصة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت