مقارنة بين قانوني (القانون بشأن رعاية الأحداث _ والقانون بشأن حقوق الطفل) اليمن
مقارنة بين قانوني
(القانون بشأن رعاية الأحداث _ والقانون بشأن حقوق الطفل)

من خلال قراءة القانونين أتضح لنا ما يلي:
أولاً:
القانون الخاص بحقوق الطفل احتوى هذا القانون على مائة وواحد سبعون مادة متفرقة على أثنى عشر باب ينطوي تحت كل باب عدد من الفصول بحسب تقسيم القانون
حيث احتوى الباب الأول على التسمية والتعاريف وأحكام عامة
حيث حددت المادة الثانية منه الجهة المختصة والوزير المختص بحسب ما سيأتي:
1) الجمهورية: الجمهورية اليمنية
2) الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
3) الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل
4) المجلس: المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
5) الطفل: كل إنسان لم يتجاوز ثمانية عشر سنة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك
6) الحدث: كل طفل بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد
7) اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون
8) الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
9) الدار والمؤسسة : دار أنشأت لغرض الرعاية الاجتماعية وتعليم وتدريب وتأهيل وتثقيف الأطفال.
ثم تحدث الباب الثاني على الحقوق الشرعية للطفل والتي احتوتها فصول هذا الباب وكان الفصل الأول حول النسب وإجراءات إثباته
والفصل الثاني حول حق الطفل في الرضاعة وما يلزم ذلك
والفصل الثالث حق الطفل في الحضانة والكفالة
والفصل الرابع في النفقة
والفصل الخامس حول الولاية والوصاية على الطفل
بينما تحدث الباب الثالث عن الحقوق المدنية وقد احتوى الفصل الأول منها على الاسم والجنسية وقيد المواليد وحدد الجهة المختصة بذلك والفصل الثاني تحدث عن الأهلية

وجاء الباب الرابع حول الرعاية الصحية وواجبات الدولة حيال هذا الحق حيث تضمن الفصل الأول على الرعاية الصحية الأولية فيما تضمن الفصل الثاني البطاقة الصحية وإجراءاتها والجهة المنوط بها القيام بهذا الحق والفصل الثالث جاء حول غذاء الطفل

أما الباب الخامس فكان خاصاً بالتعليم وواجب الدولة حيال كفالة هذا الحق
أما الباب السادس احتوى على حق الطفل في الثقافة والإعلام كمااحتوى الفصل الأول على ثقافة الطفل وإجراءات كفالة هذا الحق ووسائل تنفيذه بينما الفصل الثاني احتوى على وسائط الإعلام الموجهة للطفل.

وجاء الباب السابع متحدثاً حول الرعاية الاجتماعية كما تضمن الفصل الأول دور الحضانة ومتى تعد كذلك وأهداف هذه الأماكن في الفصل الثاني تحدث حول الرعاية البديلة والتي حصرها القانون في ثلاثة أنظمة هي:
1) الأسرة الحاضنة (البديلة).
2) مؤسسات الرعاية الاجتماعية
3) مؤسسات الضمان الاجتماعي
والفصل الثالث من هذا الباب تحدث حول رعاية الطفل المعاق وتأهيله والفصل الرابع تضمن كيفيه رعاية وتأهيل الأحداث والفصل الخامس تضمن قضاء الأحداث

أما الباب الثامن فقد تحدث حول رعاية الطفل العامل في الفصل الأول منه وفي الفصل الثاني تحدث حول رعاية المرأة العاملة أثناء الحمل والرضاعة أما الباب التاسع فكان حول حماية الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة وذلك وفقاً لما احتواه الفصل الأول من هذا الباب والفصل الثاني تضمن حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال بينما الفصل الثالث تضمن وسائل حماية الأطفال من أخطار النزاعات المسلحة والفصل الرابع حول حماية الأطفال من أخطار المرور الباب العاشر تحدث حول نوادي الأطفال والباب الحادي عشر تحدث حول العقوبات فيما تحدث الباب الثاني عشر عن الأحكام ختامية.
هذا ما لمسناه من خلال تفحصنا الدقيق لمواد القانون
ثانياً:
قانون رعاية الأحداث رقم(24) لسنة 1992م المعدل فقد احتوى هذا القانون على واحد وخمسون مادة موزعه على فصلين تحدثت في طياتها حول الحدث الذي اقترف جرماً حيث تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف والأحكام العامة حيث جاءت المادة الثانية منه على تحديد جهات الاختصاص كما يلي:
1) الجمهورية: الجمهورية اليمنية
2) الوزارة: وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
3) الوزير: وزير التأمينات
4) اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون
الحدث: كل شخص لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وقت ارتكابه فعلاً مجرماً قانوناً أو مسند وجوده في أحدى حالات التعرض للانحراف
رعاية الحدث: كفالة الحدث وتأهيله والعناية به وتربيته تربية تجعل منه إنساناً صالحاً في المجتمع قادراً على العيش والعمل الشريف.
المراقبة الاجتماعية: وضع الحدث تحت مراقبة الباحث الاجتماعي وأمر قضائي.
الاختيار القضائي: وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف والملاحظة من قبل المحكمة
تأهيل ورعاية
الأحداث
السنة
النيابة العامة
المحكمة
بينما المادة الثالثة حددت حالات الانحراف واعتبار الطفل الحدث متعرض للانحراف إذا وجد في حالة من هذه الحالات وفصلتها المادة في سبع حالات

أما الفصل الثاني فتحدث حول التدابير والعقوبات .
من خلال ذلك لم نجد أي تعارض بين القانونين سوى تحديد سن الطفل والحدث حيث جاء في قانون الطفل واعتبر الحدث كل طفل بلغ سن السابعة ولم يبلغ سن الرشد

بينما قانون رعاية الأحداث اعتبر الحدث كل شخص لم يتجاوز خمسة عشر سنة إضافة إلى اختلاف القانونين في تحديد الجهة المشرفة حيث جاء في قانون الطفل أن الوزارة المختصة هي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بينما في قانون رعاية الأحداث هي وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ويتضح أن تحديد الجهة كان قبل دمج وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وأفراد وزارة خاصة بالعمل التدريب المهني.

إضافة إلى أن قانون رعاية الأحداث بمثابة إجراءات جزائية خاصة بهذه الفئة حيث تحدث في أغلب مواده عن سلطات التحقيق مع الحدث وإجراءات القبض عليه ومحاكمته وما إلى ذلك.

بينما قانون الطفل تحدث عن الحقوق الخاصة بالأطفال المكفولة وكذا تحدث عن جميع مراحل الطفولة أما قانون رعاية الأحداث فإنه خاص بالأحداث المنحرفين فقط .
هذا ما توصلنا إليه والرأي لكم،،،

المحامي / ناصر على الزقيقي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت