اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى بشان معاملة اسرى الحرب

 
الباب السادس: تنفيذ الاتفاقية
 
الفصل الثاني: 
الباب الأول: احكام عامة
المــادة(1): تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بان تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الاحوال.
المــادة(2): علاوة على الاحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة او اي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين او اكثر من الاطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف احدها بحالة الحرب.
تنطبق هذه الاتفاقية ايضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي او الكلي لاقليم احد الاطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
واذا لم تكن احدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فان دول النزاع الاطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما انها تلتزم بالاتفاقية ازاء الدولة المذكورة اذا قبلت هذه الاخيرة احكام الاتفاقية وطبقتها.
المــادة(3): في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في اراضي احد الاطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بان يطبق كحد ادنى الاحكام التالية :
1) الاشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الاعمال العدائية، بمن فيهم افراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم اسلحتهم، والاشخاص العاجزون عن القتل بسبب المرض او الجرح او الاحتجاز او لاي سبب آخر، يعاملون في جميع الاحوال معاملة انسانية، دون اي تمييز ضار يقوم على العنصر او اللون، او الدين او المعتقد، او الجنس، او المولد او الثروة او اي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الافعال التالية فيما يتعلق بالاشخاص المذكورين اعلاه، وتبقى محظورة في جميع الاوقات والاماكن :
( ا) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع اشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب‌) اخذ الرهائن،
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الاخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
( د) اصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات دون اجراء محاكمة سابقة امام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة انسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الاحمر، ان تعرض خدماتها على اطراف النزاع.
وعلى اطراف النزاع ان تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الاحكام الاخرى من هذه الاتفاقية او بعضها.
وليس في تطبيق الاحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لاطراف النزاع.
المــادة(4): الف. اسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الاشخاص الذين ينتمون الي احدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو :
1) افراد القوات المسلحة لاحد اطراف النزاع، والمليشيات او الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة،
2) افراد المليشيات الاخرى والوحدات المتطوعة الاخرى، بمن فيهم اعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون الى احد اطراف النزاع ويعملون داخل او خارج اقليمهم، حتى لو كان هذا الاقليم محتلاً، على ان تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات او الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة :
ا – ان يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه،
ب- ان تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
ج‌- ان تحمل الاسلحة جهراً،
د – ان تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3) افراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة او سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
4) الاشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون ان يكونوا في الواقع جزءاً منها، كالاشخاص المدنيين الموجودين ضمن اطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وافراد وحدات العمال او الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة ان يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها،
5) افراد الاطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية واطقم الطائرات المدنية التابعة لاطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة افضل بمقتضى اي احكام اخرى من القانون الدولي،
6) سكان الاراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء انفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون ان يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة ان يحملوا السلاح جهراً وان يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
بـاء. يعامل الاشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كاسرى حرب بمقتضى هذه الاتفاقية :
1) الاشخاص الذين يتبعون او كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل اذا رات دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الانتماء، حتى لو كانت قد تركتهم احراراً في بادئ الامر اثناء سير الاعمال الحربية خارج الاراضي التي تحتلها، وعلى الاخص في حالة قيام هؤلاء الاشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام الى القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال، او في حالة عدم امتثالهم لانذار يوجه اليهم بقصد الاعتقال.
2) الاشخاص الذين ينتمون الى احدى الفئات المبينة في هذه المادة، الذين تستقبلهم دولة محايدة او غير محاربة في اقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة اية معاملة اكثر ملاءمة قد ترى هذه الدول من المناسب منحها لهم وباستثناء احكام المواد 8، و1، و15، والفقرة الخامسة من المادة 30، والمواد 58-67، و92، و126، والاحكام المتعلقة بالدولة الحامية عندما تكون هناك علاقات سياسية بين اطراف النزاع والدولة المحايدة او غير المحاربة المعنية. اما في حالة وجود هذه العلاقات السياسية، فانه يسمح لاطراف النزاع التي ينتمي اليها هؤلاء الاشخاص بممارسة المهام التي تقوم بها الدولة الحامية ازاءهم بمقتضى هذه الاتفاقية، دون الاخلال بالواجبات طبقاً للاعراف والمعاهدات السياسية والقنصلية.
جيـم. لا تؤثر هذه المادة باي حال على وضع افراد الخدمات الطبية والدينية كما هو محدد في المادة 33 من هذه الاتفاقية.
المــادة(5): تنطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المشار اليهم في المادة 4 ابتداء من وقوعهم في يد العدو الى ان يتم الافراج عنهم واعادتهم الى الوطن بصورة نهائية.
وفي حالة وجود اي شك بشان انتماء اشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو الى احدى الفئات المبينة في المادة 4، فان هؤلاء الاشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة مختصة.
المــادة(6): علاوة على الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 10، 23، 28، 33، 60، 65، 66، 67، 72، 73، 75، 109، 110، 118، 119، 122، 132، يجوز للاطراف السامية المتعاقدة ان تعقد اتفاقات خاصة اخرى بشان اية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر اي اتفاق خاص تاثيراً ضاراً على وضع اسرى الحرب كما حددته هذه الاتفاقية، او يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع اسرى الحرب بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، الا اذا كانت هناك احكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر او في اتفاقات لاحقة لها، او اذا كان هذا الطرف او ذاك من اطراف النزاع قد اتخذ تدابير اكثر ملاءمة لهم.
المــادة(7): لا يجوز لاسرى الحرب التنازل في اي حال من الاحوال، جزئياً او كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، او بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار اليها في المادة السابقة، ان وجدت.
المــادة(8): تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت اشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح اطراف النزاع. وطلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية ان تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين او القنصليين، مندوبين من رعاياها او رعايا دول اخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلى اطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي او مندوبي الدولة الحامية، الى اقصى حد ممكن.
ويجب الا يتجاوز ممثلو الدول الحامية او مندوبوها في اي حال من الاحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات امن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم الا اذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.
المــادة(9): لا تكون احكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الانشطة الانسانية التي يمكن ان تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الاحمر او اية هيئة انسانية غير متحيزة اخرى بقصد حماية واغاثة اسرى الحرب، شريطة موافقة اطراف النزاع المعنية.
المــادة(10): للاطراف السامية المتعاقدة ان تتفق في اي وقت على ان تعهد الى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدولة الحامية.
واذا لم ينتفع اسرى الحرب او توقف انتفاعهم لاي سبب كان بجهود دولة حامية او هيئة معينة وفقاً للفقرة الاولى اعلاه، فعلى الدولة الآسرة ان تطلب الى دولة محايدة او الى هيئة من هذا القبيل ان تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها اطراف النزاع.
فاذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدول الآسرة ان تطلب الى هيئة انسانية، كاللجنة الدولية للصليب الاحمر، الاضطلاع بالمهام الانسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، او ان تقبل، رهناً باحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلى اية دولة محايدة او هيئة طلبت اليها الدولة صاحبة الشان تحقيق الاغراض المذكورة اعلاه، او قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، ان تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي اليه الاشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وان تقدم الضمانات الكافية لاثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وادائها دون تحيز.
لا يجوز الخروج على الاحكام المتقدمة في اي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون احداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الاخرى او حلفائها بسبب احداث الحرب، ولو بصورة مؤقتة، وعلى الاخص في حالة احتلال كل اراضيها او جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فان مدلولها ينسحب ايضاً على الهيئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة.
المــادة(11): تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من اجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها ان ذلك في مصلحة الاشخاص المحميين، وعلى الاخص في حالات عدم اتفاق اطراف النزاع على تطبيق او تفسير احكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية ان تقدم لاطراف النزاع، بناءً على دعوة احد الاطراف او من تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى الاخص ممثلي السلطات المسئولة عن اسرى الحرب، عند الاقتضاء على ارض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم اطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض. وللدول الحامية ان تقدم، اذا رات ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة اطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي الى دولة محايدة او تفوضه اللجنة الدولية للصليب الاحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.
الباب الثاني: الحماية العامة لاسرى الحرب
المــادة(12): يقع اسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الافراد او الوحدات العسكرية التي اسرتهم. وبخلاف المسئوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسئولة عن المعاملة التي يلقاها الاسرى.
لا يجوز للدولة الحاجزة نقل اسرى الحرب الا الى دولة طرف في الاتفاقية، وبعد ان تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها على ذلك. وفي حالة نقل اسرى الحرب على هذا النحو، تقع مسئولية تطبيق الاتفاقية على الدولة التي قبلتهم ماداموا في عهدتها.
غير انه اذا قصرت هذه الدولة في مسئوليتها في تنفيذ احكام الاتفاقية بشان اية نقطة هامة، فعلى الدولة التي نقلت اسرى الحرب ان تتخذ، بمجرد اخطارها من قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، او ان تطلب اعادة الاسرى اليها. ويجب تلبية مثل هذه الطلبات.
المــادة(13): يجب معاملة اسرى الحرب معاملة انسانية في جميع الاوقات. ويحظر ان تقترف الدولة الحاجزة اي فعل او اهمال غير مشروع يسبب موت اسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكاً جسيماً لهذه الاتفاقية. وعلى الاخص، لا يجوز تعريض اي اسير حرب للتشويه البدني او التجارب الطبية او العلمية من اي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للاسير المعني او لا يكون في مصلحته.
وبالمثل يجب حماية اسرى الحرب في جميع الاوقات، وعلى الاخص ضد جميع اعمال العنف او التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
وتحظر تدابير الاقتصاص من اسرى الحرب.
المــادة(14): لاسرى الحرب حق في احترام اشخاصهم وشرفهم في جميع الاحوال.
ويجب ان تعامل النساء الاسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب على اي حال ان يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.
يحتفظ اسرى الحرب بكامل اهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الاسر. ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الاهلية، سواء في اقليمها او خارجه الا بالقدر الذي يقتضيه الاسر.
المــادة(15): تتكفل الدولة التي تحتجز اسرى حرب باعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً.
المــادة(16): مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الاسرى وجنسهم، ورهناً باية معاملة مميزة يمكن ان تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية او اعمارهم او مؤهلاتهم المهنية، يتعين على الدولة الحاجزة ان تعاملهم جميعاً على قدم المساواة، دون اي تمييز ضار على اساس العنصر، او الجنسية، او الدين، او الآراء السياسية، او اي معايير مماثلة اخرى.

المــادة(1): تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بان تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الاحوال.
المــادة(2): علاوة على الاحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة او اي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين او اكثر من الاطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف احدها بحالة الحرب.
تنطبق هذه الاتفاقية ايضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي او الكلي لاقليم احد الاطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
واذا لم تكن احدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فان دول النزاع الاطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما انها تلتزم بالاتفاقية ازاء الدولة المذكورة اذا قبلت هذه الاخيرة احكام الاتفاقية وطبقتها.
المــادة(3): في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في اراضي احد الاطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بان يطبق كحد ادنى الاحكام التالية :
1) الاشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الاعمال العدائية، بمن فيهم افراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم اسلحتهم، والاشخاص العاجزون عن القتل بسبب المرض او الجرح او الاحتجاز او لاي سبب آخر، يعاملون في جميع الاحوال معاملة انسانية، دون اي تمييز ضار يقوم على العنصر او اللون، او الدين او المعتقد، او الجنس، او المولد او الثروة او اي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الافعال التالية فيما يتعلق بالاشخاص المذكورين اعلاه، وتبقى محظورة في جميع الاوقات والاماكن :
( ا) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع اشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب‌) اخذ الرهائن،
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الاخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
( د) اصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات دون اجراء محاكمة سابقة امام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة انسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الاحمر، ان تعرض خدماتها على اطراف النزاع.
وعلى اطراف النزاع ان تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الاحكام الاخرى من هذه الاتفاقية او بعضها.
وليس في تطبيق الاحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لاطراف النزاع.
المــادة(4): الف. اسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الاشخاص الذين ينتمون الي احدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو :
1) افراد القوات المسلحة لاحد اطراف النزاع، والمليشيات او الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة،
2) افراد المليشيات الاخرى والوحدات المتطوعة الاخرى، بمن فيهم اعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون الى احد اطراف النزاع ويعملون داخل او خارج اقليمهم، حتى لو كان هذا الاقليم محتلاً، على ان تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات او الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة :
ا – ان يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه،
ب- ان تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
ج‌- ان تحمل الاسلحة جهراً،
د – ان تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3) افراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة او سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
4) الاشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون ان يكونوا في الواقع جزءاً منها، كالاشخاص المدنيين الموجودين ضمن اطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وافراد وحدات العمال او الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة ان يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها،
5) افراد الاطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية واطقم الطائرات المدنية التابعة لاطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة افضل بمقتضى اي احكام اخرى من القانون الدولي،
6) سكان الاراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء انفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون ان يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة ان يحملوا السلاح جهراً وان يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
بـاء. يعامل الاشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كاسرى حرب بمقتضى هذه الاتفاقية :
1) الاشخاص الذين يتبعون او كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل اذا رات دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الانتماء، حتى لو كانت قد تركتهم احراراً في بادئ الامر اثناء سير الاعمال الحربية خارج الاراضي التي تحتلها، وعلى الاخص في حالة قيام هؤلاء الاشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام الى القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال، او في حالة عدم امتثالهم لانذار يوجه اليهم بقصد الاعتقال.
2) الاشخاص الذين ينتمون الى احدى الفئات المبينة في هذه المادة، الذين تستقبلهم دولة محايدة او غير محاربة في اقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة اية معاملة اكثر ملاءمة قد ترى هذه الدول من المناسب منحها لهم وباستثناء احكام المواد 8، و1، و15، والفقرة الخامسة من المادة 30، والمواد 58-67، و92، و126، والاحكام المتعلقة بالدولة الحامية عندما تكون هناك علاقات سياسية بين اطراف النزاع والدولة المحايدة او غير المحاربة المعنية. اما في حالة وجود هذه العلاقات السياسية، فانه يسمح لاطراف النزاع التي ينتمي اليها هؤلاء الاشخاص بممارسة المهام التي تقوم بها الدولة الحامية ازاءهم بمقتضى هذه الاتفاقية، دون الاخلال بالواجبات طبقاً للاعراف والمعاهدات السياسية والقنصلية.
جيـم. لا تؤثر هذه المادة باي حال على وضع افراد الخدمات الطبية والدينية كما هو محدد في المادة 33 من هذه الاتفاقية.
المــادة(5): تنطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المشار اليهم في المادة 4 ابتداء من وقوعهم في يد العدو الى ان يتم الافراج عنهم واعادتهم الى الوطن بصورة نهائية.
وفي حالة وجود اي شك بشان انتماء اشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو الى احدى الفئات المبينة في المادة 4، فان هؤلاء الاشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة مختصة.
المــادة(6): علاوة على الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 10، 23، 28، 33، 60، 65، 66، 67، 72، 73، 75، 109، 110، 118، 119، 122، 132، يجوز للاطراف السامية المتعاقدة ان تعقد اتفاقات خاصة اخرى بشان اية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر اي اتفاق خاص تاثيراً ضاراً على وضع اسرى الحرب كما حددته هذه الاتفاقية، او يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع اسرى الحرب بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، الا اذا كانت هناك احكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر او في اتفاقات لاحقة لها، او اذا كان هذا الطرف او ذاك من اطراف النزاع قد اتخذ تدابير اكثر ملاءمة لهم.
المــادة(7): لا يجوز لاسرى الحرب التنازل في اي حال من الاحوال، جزئياً او كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، او بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار اليها في المادة السابقة، ان وجدت.
المــادة(8): تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت اشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح اطراف النزاع. وطلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية ان تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين او القنصليين، مندوبين من رعاياها او رعايا دول اخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلى اطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي او مندوبي الدولة الحامية، الى اقصى حد ممكن.
ويجب الا يتجاوز ممثلو الدول الحامية او مندوبوها في اي حال من الاحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات امن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم الا اذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.
المــادة(9): لا تكون احكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الانشطة الانسانية التي يمكن ان تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الاحمر او اية هيئة انسانية غير متحيزة اخرى بقصد حماية واغاثة اسرى الحرب، شريطة موافقة اطراف النزاع المعنية.
المــادة(10): للاطراف السامية المتعاقدة ان تتفق في اي وقت على ان تعهد الى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدولة الحامية.
واذا لم ينتفع اسرى الحرب او توقف انتفاعهم لاي سبب كان بجهود دولة حامية او هيئة معينة وفقاً للفقرة الاولى اعلاه، فعلى الدولة الآسرة ان تطلب الى دولة محايدة او الى هيئة من هذا القبيل ان تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها اطراف النزاع.
فاذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدول الآسرة ان تطلب الى هيئة انسانية، كاللجنة الدولية للصليب الاحمر، الاضطلاع بالمهام الانسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، او ان تقبل، رهناً باحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلى اية دولة محايدة او هيئة طلبت اليها الدولة صاحبة الشان تحقيق الاغراض المذكورة اعلاه، او قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، ان تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي اليه الاشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وان تقدم الضمانات الكافية لاثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وادائها دون تحيز.
لا يجوز الخروج على الاحكام المتقدمة في اي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون احداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الاخرى او حلفائها بسبب احداث الحرب، ولو بصورة مؤقتة، وعلى الاخص في حالة احتلال كل اراضيها او جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فان مدلولها ينسحب ايضاً على الهيئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة.
المــادة(11): تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من اجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها ان ذلك في مصلحة الاشخاص المحميين، وعلى الاخص في حالات عدم اتفاق اطراف النزاع على تطبيق او تفسير احكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية ان تقدم لاطراف النزاع، بناءً على دعوة احد الاطراف او من تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى الاخص ممثلي السلطات المسئولة عن اسرى الحرب، عند الاقتضاء على ارض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم اطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض. وللدول الحامية ان تقدم، اذا رات ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة اطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي الى دولة محايدة او تفوضه اللجنة الدولية للصليب الاحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.
الباب الثاني: الحماية العامة لاسرى الحرب
المــادة(12): يقع اسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الافراد او الوحدات العسكرية التي اسرتهم. وبخلاف المسئوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسئولة عن المعاملة التي يلقاها الاسرى.
لا يجوز للدولة الحاجزة نقل اسرى الحرب الا الى دولة طرف في الاتفاقية، وبعد ان تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها على ذلك. وفي حالة نقل اسرى الحرب على هذا النحو، تقع مسئولية تطبيق الاتفاقية على الدولة التي قبلتهم ماداموا في عهدتها.
غير انه اذا قصرت هذه الدولة في مسئوليتها في تنفيذ احكام الاتفاقية بشان اية نقطة هامة، فعلى الدولة التي نقلت اسرى الحرب ان تتخذ، بمجرد اخطارها من قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، او ان تطلب اعادة الاسرى اليها. ويجب تلبية مثل هذه الطلبات.
المــادة(13): يجب معاملة اسرى الحرب معاملة انسانية في جميع الاوقات. ويحظر ان تقترف الدولة الحاجزة اي فعل او اهمال غير مشروع يسبب موت اسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكاً جسيماً لهذه الاتفاقية. وعلى الاخص، لا يجوز تعريض اي اسير حرب للتشويه البدني او التجارب الطبية او العلمية من اي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للاسير المعني او لا يكون في مصلحته.
وبالمثل يجب حماية اسرى الحرب في جميع الاوقات، وعلى الاخص ضد جميع اعمال العنف او التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
وتحظر تدابير الاقتصاص من اسرى الحرب.
المــادة(14): لاسرى الحرب حق في احترام اشخاصهم وشرفهم في جميع الاحوال.
ويجب ان تعامل النساء الاسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب على اي حال ان يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.
يحتفظ اسرى الحرب بكامل اهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الاسر. ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الاهلية، سواء في اقليمها او خارجه الا بالقدر الذي يقتضيه الاسر.
المــادة(15): تتكفل الدولة التي تحتجز اسرى حرب باعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً.
المــادة(16): مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الاسرى وجنسهم، ورهناً باية معاملة مميزة يمكن ان تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية او اعمارهم او مؤهلاتهم المهنية، يتعين على الدولة الحاجزة ان تعاملهم جميعاً على قدم المساواة، دون اي تمييز ضار على اساس العنصر، او الجنسية، او الدين، او الآراء السياسية، او اي معايير مماثلة اخرى.

الباب الثالث: الاسر
الفصل الأول: القسم الاول ابتداء الاسر
المــادة(17): لا يلتزم اي اسير عند استجوابه الا بالادلاء باسمه بالكامل، ورتبته العسكرية، وتاريخ ميلاده، ورقمه بالجيش او الفرقة او رقمه الشخصي او المسلسل. فاذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة.
واذا اخل الاسير بهذه القاعدة باختياره فانه قد يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للاسرى الذين لهم رتبته او وضعه.
على كل طرف في النزاع ان يزود جميع الاشخاص التابعين له والمعرضين لان يصبحوا اسرى حرب، ببطاقة لتحقيق الهوية يبين فيها اسم حاملها بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش او الفرقة او رقمه الشخصي او المسلسل او معلومات مماثلة، وتاريخ ميلاده. ويمكن ان تحمل بطاقة الهوية ايضاً توقيع حاملها او بصمات اصابعه او كليهما، وقد تتضمن كذلك اية معلومات اخرى يرغب طرف النزاع اضافتها عن الاشخاص التابعين لقواته المسلحة. وكلما امكن يكون اتساع البطاقة 6.5 × 10 سنتيمترات وتصدر من نسختين. ويبرز الاسير بطاقة هويته عند كل طلب لكن لا يجوز سحبها منه باي حال من الاحوال.
لا يجوز ممارسة اي تعذيب بدني او معنوي او اي اكراه على اسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من اي نوع. ولا يجوز تهديد اسرى الحرب الذين يرفضون الاجابة او سبهم او تعريضهم لاي ازعاج او اجحاف.
يسلم اسرى الحرب العاجزون عن الادلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية او العقلية الى قسم الخدمات الطبية. وتحدد هوية هؤلاء الاسرى بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة احكام الفقرة السابقة.
يجرى استجواب اسرى الحرب بلغة يفهمونها.
المــادة(18): يحتفظ اسرى الحرب بجميع الاشياء والادوات الخاصة باستعمالهم الشخصي –ماعدا الاسلحة، والخيول، والمهمات الحربية، والمستندات الحربية- وكذلك بخوذاتهم المعدنية والاقنعة الواقية من الغازات، وجميع الادوات الاخرى التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية. كما تبقى في حوزتهم الاشياء والادوات التي تستخدم في ملبسهم وتغذيتهم حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية.
لا يجوز في اي وقت ان يكون الاسرى بدون وثائق تحقيق هويتهم. وعلى الدولة الحاجزة ان تزود بها الاسرى الذين لا يحملونها.
لا يجوز تجريد اسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم، او نياشينهم، او الادوات التي لها قيمة شخصية او عاطفية.
لا يجوز سحب النقود التي يحملها اسرى الحرب الا بامر يصدره ضابط وبعد تقييد المبلغ وبيان صاحبه في سجل خاص، وبعد تسليم صاحب المبلغ ايصالاً مفصلاً يبين فيه بخط مقروء اسم الشخص الذي يعطي الايصال المذكور ورتبته والوحدة التي يتبعها. وتحفظ لحساب الاسير اي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة الحاجزة او تحول الى هذه العملة بناءً على طلب الاسير طبقاً للمادة 64.
ولا يجوز للدولة الحاجزة ان تسحب من اسرى الحرب الاشياء ذات القيمة الا لاسباب امنية. وفي هذه الحالة تطبق الاجراءات المتبعة في حالة سحب النقود.
تحفظ في عهدة الدولة الحاجزة الاشياء والنقود التي تسحب من الاسرى بعملات مغايرة لعملة الدولة الحاجزة دون ان يطلب اصحابها استبدالها، وتسلم بشكلها الاصلي الى الاسرى عند انتهاء اسرهم.
المــادة(19): يتم اجلاء اسرى الحرب باسرع ما يمكن بعد اسرهم، وينقلون الى معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مامن من الخطر.
لا يجوز ان يستبقى في منطقة خطرة، وبصورة مؤقتة، الا اسرى الحرب الذين يتعرضون بسبب جروحهم او مرضهم لمخاطر اكبر عن نقلهم مما لو بقوا في مكانهم.
يجب الا يعرض اسرى الحرب للخطر دون مبرر اثناء انتظار اجلائهم من منطقة قتال.
المــادة(20): يجب ان يجرى اجلاء اسرى الحرب دائماً بكيفية انسانية وفي ظروف مماثلة للظروف التي توفر لقوات الدولة الحاجزة في تنقلاتها.
على الدولة الحاجزة ان تزود اسرى الحرب الذين يتم اجلاؤهم بكميات كافية من ماء الشرب والطعام وبالملابس والرعاية الطبية اللازمة. وعليها ان تتخذ جميع الاحتياطات لضمان سلامتهم اثناء نقلهم، وان تعد باسرع ما يمكن قائمة باسرى الحرب الذين يتم اجلاؤهم.
فاذا اقتضى الامر مرور اسرى الحرب اثناء نقلهم بمعسكرات انتقالية، وجب ان تكون مدة اقامتهم في هذه المعسكرات اقصر ما يمكن.
الفصل الثاني: القسم الثاني اعتقال اسرى الحرب الفصل الاول اعتبارات عامة
المــادة(21): بجوز للدولة الحاجزة اخضاع اسرى الحرب للاعتقال. ولها ان تفرض عليهم التزاماً بعدم تجاوز حدود معينة من المعسكر الذي يعتقلون فيه، او بعدم تجاوز نطاقه اذا كان مسوراً. ومع مراعاة احكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والتاديبية، لا يجوز حجز او حبس الاسرى الا كاجراء ضروري تقتضيه حماية صحتهم، ولا يجوز ان يدوم هذا الوضع على اي حال لاكثر مما تتطلبه الظروف التي اقتضته.
يجوز اطلاق حرية اسرى الحرب بصورة جزئية او كلية مقابل وعد او تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها. ويتخذ هذا الاجراء بصفة خاصة في الاحوال التي يمكن ان يسهم فيها ذلك في تحسين صحة الاسرى. ولا يرغم اي اسير على قبول اطلاق سراحه مقابل وعد او تعهد.
على كل طرف في النزاع ان يخطر الطرف الآخر، عند نشوب الاعمال العدائية، بالقوانين واللوائح التي تسمح لرعاياه او تمنعهم من قبول الحرية مقابل وعد او تعهد. ويلتزم اسرى الحرب الذين يطلق سراحهم مقابل وعد او تعهد وفقاً للقوانين واللوائح المبلغة على هذا النحو بتنفيذ الوعد او التعهد الذي اعطوه بكل دقة، سواء ازاء الدولة التي يتبعونها، او الدولة التي اسرتهم. وفي مثل هذه الحالات، تلتزم الدولة التي يتبعها الاسرى بان لا تطلب اليهم او تقبل منهم تادية اية خدمة لا تتفق مع الوعد او التعهد الذي اعطوه.
المــادة(22): لا يجوز اعتقال اسرى الحرب الا في مبان مقامة فوق الارض تتوفر فيها كل ضمانات الصحة والسلامة، ولا يجوز اعتقالهم في سجون اصلاحية الا في حالات خاصة تبررها مصلحة الاسرى انفسهم.
يجب باسرع ما يمكن نقل اسرى الحرب المعتقلين في مناطق غير صحية، او حيث يكون المناخ ضاراً بهم، الى مناخ اكثر ملائمة لهم.
تجمع الدولة الحاجزة اسرى الحرب في المعسكرات او اقسام المعسكرات تبعاً لجنسياتهم ولغاتهم وعاداتهم، شريطة ان لا يفصل هؤلاء الاسرى عن اسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة التي كانوا يخدمون فيها عندما اسروا الا بموافقتهم.
المــادة(23): لا يجوز في اي وقت كان ارسال اي اسير حرب الى منطقة قد يتعرض فيها لنيران منطقة القتال، او ابقاؤه فيها، او استغلال وجوده لجعل بعض المواقع او المناطق في مامن من العمليات الحربية.
يجب ان توفر لاسرى الحرب، بقدر مماثل لما يوفر للسكان المدنيين المحليين، ملاجئ للوقاية من الغارات الجوية واخطار الحرب الاخرى، ويمكنهم –باستثناء المكلفين منهم بوقاية مآويهم من الاخطار المذكورة– ان يتوجهوا الى المخابئ باسرع ما يمكن بمجرد اعلان الانذار بالخطر. ويطبق عليهم اي اجراء آخر من اجراءات الوقاية يتخذ لمصلحة الاهالي.
تتبادل الدول الحاجزة، عن طريق الدول الحامية، جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي لاسرى الحرب.
كلما سمحت الاعتبارات الحربية، تميز معسكرات اسرى الحرب نهاراً بالحروفPW او PG** الحروف الاولى من عبارة “اسرى الحرب” Prisoners of war او Prisonniers de guerre. التي توضع بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من الجو. على انه يمكن للدول المعنية ان تتفق على اية وسيلة اخرى لتمييزها. ولا تميز بهذه الكيفية الا معسكرات اسرى الحرب.
المــادة(24): تجهز المعسكرات الانتقالية او معسكرات الفرز التي لها طابع الدوام في اوضاع مماثلة للاوضاع المنصوص عنها في هذا القسم، ويفيد الاسرى فيها من نفس نظام المعسكرات الاخرى.
المــادة(25): توفر في ماوى اسرى الحرب ظروف ملائمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها. وتراعى في هذه الظروف عادات وتقاليد الاسرى، ويجب الا تكون ضارة بصحتهم باي حال.
وتنطبق الاحكام المتقدمة على الاخص علي مهاجع اسرى الحرب، سواء من حيث مساحتها الكلية والحد الادنى لكمية الهواء التي تتخللها او من حيث المرافق العامة والفراش، بما في ذلك الاغطية.
ويجب ان تكون الاماكن المخصصة للاستعمال الفردي او الجماعي لاسرى الحرب محمية تماماً من الرطوبة، ومدفاة ومضاءة بقدر كاف، وعلى الاخص في الفترة بين الغسق واطفاء الاضاءة. وتتخذ جميع الاحتياطات لمنع اخطار الحريق.
وفي جميع المعسكرات التي تقيم فيها اسيرات حرب مع اسرى في الوقت نفسه، تخصص لهن مهاجع منفصلة.
المــادة(26): تكون جرايات الطعام الاساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة على صحة اسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقص الوزن او اضطرابات العوز الغذائي. ويراعى كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الاسرى.
وعلى الدولة الحاجزة ان تزود اسرى الحرب الذين يؤدون اعمالاً بالجرايات الاضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه.
ويزود اسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب. ويسمح لهم باستعمال التبغ.
وبقدر الامكان، يشترك اسرى الحرب في اعداد وجباتهم، ولهذا الغرض يمكن استخدامهم في المطابخ. وعلاوة على ذلك يزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة الاغذية الاضافية التي في حوزتهم بانفسهم.
وتعد اماكن مناسبة لتناول الطعام.
ويحظر اتخاذ اي تدابير تاديبية جماعية تمس الغذاء.
المــادة(27): تزود الدولة الحاجزة اسرى الحرب بكميات كافية من الملابس، والملابس الداخلية والاحذية، الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الاسرى.
واذا كان ما تستولي عليه الدولة الحاجزة من ملابس عسكرية للقوات المسلحة المعادية مناسباً للمناخ، فانه يستخدم لكساء اسرى الحرب.
وعلى الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الاشياء سالفة الذكر بانتظام. وعلاوة على ذلك، يجب صرف الملابس المناسبة للاسرى الذين يؤدون اعمالاً، حيثما تستدعي ذلك طبيعة العمل.
المــادة(28): تقام مقاصف (كنتينات) في جميع المعسكرات، يستطيع ان يحصل فيها الاسرى على المواد الغذائية، والصابون، والتبغ، وادوات الاستعمال اليومي العادية. ويجب الا تزيد اسعارها على اسعار السوق المحلية.
تستخدم الارباح التي تحققها مقاصف المعسكرات لصالح الاسرى، وينشا صندوق خاص لهذا الغرض. ويكون لممثل الاسرى حق الاشتراك في ادارة المقصف وهذا الصندوق.
وعند غلق احد المعسكرات، يسلم رصيد الصندوق الخاص الى منظمة انسانية دولية لاستخدامه لمصلحة اسرى حرب من نفس جنسية الاسرى الذين اسهموا في اموال الصندوق. وفي حالة الاعادة العامة الى الوطن، تحتفظ الدولة الحاجزة بهذه الارباح ما لم يتم اتفاق بين الدول المعنية يقضي بغير ذلك.
المــادة(29): تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتامين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الاوبئة.
يجب ان تتوفر لاسرى الحرب، نهاراً وليلاً، مرافق صحية تستوفى فيها الشروط الصحية وتراعى فيها النظافة الدائمة. وتخصص مرافق منفصلة للنساء في اي معسكرات توجد فيها اسيرات حرب.
ومن ناحية اخرى، والى جانب الحمامات والمرشات (الادشاش) التي يجب ان تزود بها المعسكرات، يزود اسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون لنظافة اجسامهم وغسل ملابسهم، ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات وتسهيلات ووقت.
المــادة(30): توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها اسرى الحرب على ما قد يحتاجون اليه من رعاية، وكذلك على النظام الغذائي المناسب. وتخصص عند الاقتضاء عنابر لعزل المصابين بامراض معدية او عقلية.
اسرى الحرب المصابون بامراض خطيرة او الذين تقتضي حالتهم علاجاً خاصاً او عملية جراحية او رعاية بالمستشفى، ينقلون الى اية وحدة طبية عسكرية او مدنية يمكن معالجتهم فيها، حتى اذا كان من المتوقع اعادتهم الى وطنهم في وقت قريب. ويجب منح تسهيلات خاصة لرعاية العجزة، والعميان بوجه خاص، ولاعادة تاهيلهم لحين اعادتهم الى الوطن.
يفضل ان يقوم بعلاج اسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الاسرى، واذا امكن من نفس جنسيتهم.
لا يجوز منع الاسرى من عرض انفسهم على السلطات الطبية لفحصهم. وتعطي السلطات الحاجزة لاي اسير عولج شهادة رسمية، بناءً على طلبه، تبين طبيعة مرضه او اصابته، ومدة العلاج ونوعه. وترسل صورة من هذه الشهادة الى الوكالة المركزية لاسرى الحرب.
تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج اسرى الحرب، بما في ذلك تكاليف اي اجهزة لازمة للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وعلى الاخص الاسنان والتركيبات الاصطناعية الاخرى والنظارات الطبية.
المــادة(31): تجرى فحوص طبية لاسرى الحرب مرة واحدة على الاقل في كل شهر. ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل اسير. والغرض من هذه الفحوص هو على الاخص مراقبة الحالة العامة لصحة الاسرى وتغذيتهم ونظافتهم، وكشف الامراض المعدية، ولاسيما التدرن والملاريا (البرداء) والامراض التناسلية. وتستخدم لهذا الغرض اكثر الطرائق المتاحة فعالية، ومنها التصوير الجموعي الدوري بالاشعة على افلام مصغرة من اجل كشف التدرن في بدايته.
المــادة(32): يجوز للدولة الحاجزة ان تكلف اسرى الحرب من الاطباء، والجراحين، واطباء الاسنان، والممرضين او الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة اسرى الحرب التابعين لنفس الدولة، حتى اذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية في قواتهم المسلحة. وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم اسرى حرب ولكنهم يعاملون معاملة افراد الخدمات الطبية المناظرين الذين تستبقيهم الدولة الحاجزة، ويعفون من اداء اي عمل آخر كالمنصوص عنه في المادة 49.
المــادة(33): افراد الخدمات الطبية والدينية، الذين تستبقيهم الدولة الآسرة لمساعدة اسرى الحرب، لا يعتبرون اسرى حرب. ولهم مع ذلك ان ينتفعوا كحد ادنى بالفوائد والحماية التي تقضي بها هذه الاتفاقية، كما تمنح لهم جميع التسهيلات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الدينية للاسرى.
ويواصلون مباشرة مهامهم الطبية والروحية لمصلحة اسرى الحرب الذين يفضل ان يكونوا من التابعين للدولة التي ينتمي اليها الافراد المذكورون، وذلك في اطار القوانين واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة، تحت سلطة خدماتها المختصة ووفقاً لاصول مهنتهم. وينتفعون كذلك بالتسهيلات التالية في ممارسة مهامهم الطبية او الروحية :
( ا ) يصرح لهم بعمل زيارات دورية لاسرى الحرب الموجودين في فصائل العمل او المستشفيات القائمة خارج المعسكر. ولهذا الغرض، تضع الدولة الحاجزة وسائل الانتقال اللازمة تحت تصرفهم.
(ب) يكون اقدم طبيب عسكري في المعسكر مسئولاً امام سلطات المعسكر الحربية عن كل شئ يتعلق باعمال افراد الخدمات الطبية المستبقين. وتحقيقاً لهذه الغاية، تتفق اطراف النزاع عند نشوب الاعمال العدائية على موضوع الرتب المناظرة لافراد الخدمات الطبية، بمن فيهم الافراد التابعون للجمعيات المنصوص عنها في المادة 26 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ اغسطس 1949. ويكون لهذا الطبيب العسكري الاقدم، وكذلك لرجال الدين، الحق في الاتصال بسلطات المعسكر المختصة بشان جميع المسائل المتعلقة بواجباتهم. وعلى هذه السلطات ان تمنحهم جميع التسهيلات اللازمة لاجراء الاتصالات المتعلقة بتلك المسائل.
(ج) وعلى الرغم من ان هؤلاء الافراد يخضعون لنظام المعسكر الداخلي المستبقين فيه، فانهم لا يرغمون على تادية اي عمل خلاف ما يتعلق بمهامهم الطبية او الدينية.
وتتفق اطراف النزاع اثناء الاعمال العدائية على امكان الافراج عن الافراد المستبقين وتضع الاجراءات التي تتبع في ذلك.
ولا يعفي اي حكم من الاحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من التزاماتها ازاء اسرى الحرب من وجهة النظر الطبية او الروحية.
المــادة(34): تترك لاسرى الحرب حرية كاملة لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم، شريطة ان يراعوا التدابير النظامية المعتادة التي حددتها السلطات الحربية.
تعد اماكن مناسبة لاقامة الشعائر الدينية.
المــادة(35): يسمح لرجال الدين الذين يقعون في ايدي العدو ويبقون او يستبقون بقصد مساعدة اسرى الحرب، بتقديم المساعدة الدينية وممارسة شعائرهم بحرية بين اسرى الحرب من نفس دينهم وفقاً لعقيدتهم. ويوزعون على مختلف المعسكرات وفصائل العمل التي تضم اسرى حرب يتبعون القوات ذاتها، ويتحدثون نفس لغتهم او يعتنقون نفس العقيدة. وتوفر لهم التسهيلات اللازمة، بما فيها وسائل الانتقال المنصوص عنها في المادة 33، لزيارة اسرى الحرب الموجودين خارج معسكرهم. ويتمتعون بحرية الاتصال فيما يختص بالامور التي تتعلق بواجباتهم الدينية مع السلطات الدينية في بلد الاحتجاز والمنظمات الدينية الدولية، شريطة خضوع المراسلات للمراقبة. وتكون الرسائل والبطاقات التي قد يرسلونها لهذا الغرض اضافة الى الحصة المنصوص عنها في المادة 71.
المــادة(36): لاسرى الحرب الذين يكونون من الدينيين، دون ان يكونوا معينين كرجال دين في قواتهم المسلحة، ان يمارسوا شعائرهم بحرية بين اعضاء جماعتهم، اياً كانت عقيدتهم. ولهذا الغرض، يعاملون نفس معاملة رجال الدين المستبقين بواسطة الدولة الحاجزة، ولا يرغمون على تادية اي عمل آخر.
المــادة(37): عندما لا تتوفر لاسرى الحرب خدمات رجل دين مستبقى او اسير حرب من رجال دينهم، يعين بناءً على طلب الاسرى للقيام بهذا الواجب رجل دين ينتمي الى عقيدتهم او الى عقيدة مشابهة لها، واذا لم يوجد، فاحد العلمانيين المؤهلين، اذا كان ذلك ممكناً من وجهة النظر الدينية. ويتم هذا التعيين، الذي يخضع لموافقة الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع طائفة الاسرى المعنيين، واذا لزم الامر بموافقة السلطات الدينية المحلية من المذهب نفسه. وعلى الشخص الذي يعين بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي وضعتها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والامن العسكري.
المــادة(38): مع مراعاة الافضليات الشخصية لكل اسير، تشجع الدولة الحاجزة الاسرى على ممارسة الانشطة الذهنية، والتعليمية، والترفيهية والرياضية، وتتخذ التدابير الكفيلة بضمان ممارستها، بتوفير الاماكن الملائمة والادوات اللازمة لهم.
وتوفر لاسرى الحرب فرص القيام بالتمارين الرياضية، بما في ذلك الالعاب والمسابقات والخروج الى الهواء الطلق. وتخصص مساحات فضاء كافية لهذا الغرض في جميع المعسكرات.
المــادة(39): يوضع كل معسكر لاسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسئول يتبع القوات المسلحة النظامية للدولة الحاجزة. ويحتفظ هذا الضابط بنسخة من هذه الاتفاقية، وعليه ان يتاكد من ان احكامها معروفة لموظفي المعسكر والحراس، ويكون مسئولاً عن تطبيقها تحت اشراف حكومته.
على اسرى الحرب، باستثناء الضباط، ان يؤدوا التحية لجميع ضباط الدولة الحاجزة وان يقدموا لهم مظاهر الاحترام التي تقضي بها اللوائح السارية في جيوشهم.
ولا يؤدي الضباط الاسرى التحية الا لضباط الرتب الاعلى في الدولة الحاجزة. غير انه يتعين عليهم اداء التحية لقائد المعسكر اياً كانت رتبته.
المــادة(40): يسمح بحمل شارات الرتب والجنسية وكذلك الاوسمة.
المــادة(41): يعلن في كل معسكر نص هذه الاتفاقية وملاحقها واي اتفاق خاص مما تنص عليه المادة 6، بلغة اسرى الحرب، في اماكن يمكن فيها لجميع الاسرى الرجوع اليها. وتسلم نسخ منها للاسرى الذين لا يستطيعون الوصول الى النسخة المعلنة، بناءً على طلبهم.
تبلغ جميع انواع اللوائح والاوامر والاعلانات والنشرات المتعلقة بسلوك اسرى الحرب بلغة يفهمونها، وتعلن بالكيفية الموصوفة آنفاً، وتسلم نسخ منها لمندوب الاسرى. وكل امر او طلب يوجه بصورة فردية لاسرى الحرب يجب كذلك ان يصدر اليهم بلغة يفهمونها.
المــادة(42): يعتبر استخدام الاسلحة ضد اسرى الحرب، وبخاصة ضد الهاربين او الذين يحاولون الهرب وسيلة اخيرة يجب ان يسبقها دائماً انذارات مناسبة للظروف.
المــادة(43): تتبادل اطراف النزاع عند نشوب الاعمال العدائية الابلاغ عن القاب ورتب جميع الاشخاص المذكورين في المادة 4 من هذه الاتفاقية، بغية ضمان المساواة في المعاملة بين الاسرى من الرتب المتماثلة، وفي حالة انشاء القاب ورتب فيما بعد، فانها تبلغ بطريقة مماثلة.
وتعترف الدولة الحاجزة بالترقيات التي تمنح لاسرى الحرب والتي تبلغها بها الدولة التي ينتمي اليها الاسرى على النحو الواجب.
المــادة(44): يعامل اسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.
ولتامين خدمة معسكرات الضباط، يلحق بها عدد كاف من الجنود الاسرى من نفس قواتهم المسلحة، وبقدر الامكان ممن يتكلمون نفس لغتهم، مع مراعاة رتب الضباط ومن في حكمهم من الاسرى، ولا يكلف هؤلاء الجنود بتادية اي عمل آخر.
ويجب بكل وسيلة تيسير ادارة مطعم الضباط بواسطة الضباط انفسهم.
المــادة(45): يعامل اسرى الحرب الآخرون بخلاف الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.
ويجب بكل وسيلة تيسير ادارة المطعم بواسطة الاسرى انفسهم.
المــادة(46): عندما تقرر الدولة الحاجزة نقل اسرى الحرب يجب ان تراعي مصلحة الاسرى انفسهم، وذلك على الاخص لعدم زيادة مصاعب اعادتهم الى الوطن.
ويجب ان يجري نقل اسرى الحرب دائماً بكيفية انسانية وفي ظروف لا تقل ملاءمة عن ظروف انتقال قوات الدولة الحاجزة. ويجب ان تؤخذ في الاعتبار دائماً الظروف المناخية التي اعتاد عليها الاسرى، ويجب الا تكون ظروف نقلهم ضارة بصحتهم باي حال.
على الدولة الحاجزة ان تزود اسرى الحرب اثناء النقل بمياه الشرب والطعام بكميات كافية تكفل المحافظة عليهم في صحة جيدة، وكذلك بما يلزم من ملابس ومسكن ورعاية طبية. وتتخذ الدولة الحاجزة الاحتياطات المناسبة، وبخاصة في حالة السفر بالبحر او الجو لضمان سلامتهم اثناء النقل، وتعد قبل رحيلهم قائمة كاملة باسماء الاسرى المرحلين.
المــادة(47): يجب الا ينقل المرضى او الجرحى من اسرى الحرب اذا كانت الرحلة تعرض شفاءهم للخطر، ما لم تكن سلامتهم تحتم هذا النقل.
واذا كانت منطقة القتال قريبة من احد المعسكرات وجب عدم نقل اسرى الحرب الموجودين فيه الا اذا جرى النقل في ظروف امن ملائمة او كان بقاؤهم في مكانهم يعرضهم الى مخاطر اشد مما لو نقلوا منه.
المــادة(48): في حالة النقل، يخطر الاسرى رسمياً برحيلهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الاخطار قبل الرحيل بوقت كاف ليتسنى لهم حزم امتعتهم وابلاغ عائلاتهم.
ويسمح لهم بحمل امتعتهم الشخصية والمراسلات والطرود التي تكون قد وصلتهم، ويمكن تحديد وزن هذه الامتعة اذا اقتضت ظروف النقل ذلك بكمية معقولة يستطيع الاسير نقلها بحيث لا يتجاوز الوزن المسموح به باي حال خمسة وعشرين كيلوغراماً.
وتسلم لهم المراسلات والطرود المرسلة الى معسكرهم السابق دون ابطاء، ويتخذ قائد المعسكر بالاتفاق مع ممثل الاسرى الاجراءات الكفيلة بضمان نقل مهمات الاسرى المشتركة والامتعة التي لا يستطيعون حملها معهم بسبب التحديد المقرر بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة.
تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف عمليات النقل.
الفصل الثالث: عمل اسرى الحرب
المــادة(49): يجوز للدولة الحاجزة تشغيل اسرى الحرب اللائقين للعمل، مع مراعاة سنهم، وجنسهم، ورتبتهم وكذلك قدرتهم البدنية، على ان يكون القصد بصورة خاصة المحافظة عليهم في صحة جيدة بدنياً ومعنوياً.
ولا يكلف اسرى الحرب من رتبة صف ضابط الا بالقيام باعمال المراقبة.
ويمكن للذين لا يكلفون منهم بهذا العمل ان يطلبوا عملاً يناسبهم ويدبر لهم مثل هذا العمل بقدر الامكان.
واذا طلب الضباط او من في حكمهم عملاً مناسباً، وجب تدبيره لهم بقدر الامكان ولا يرغمون على العمل باي حال.
المــادة(50): بخلاف الاعمال المتعلقة بادارة المعسكر او تنظيمه، او صيانته، لا يجوز ارغام اسرى الحرب على تادية اعمال اخرى خلاف الفئات المبينة ادناه :
ا – الزراعة،
ب- الصناعات الانتاجية او التحويلية او استخراج الخامات، فيما عدا ما اختص منها باستخراج المعادن والصناعات الميكانيكية والكيميائية، والاشغال العامة واعمال البناء التي ليس لها طابع او غرض عسكري،
ج- اعمال النقل والمناولة التي ليس لها طابع او غرض عسكري،
د – الاعمال التجارية والفنون والحرف،
هـ- الخدمات المنزلية،
و – خدمات المنافع العامة التي ليس لها طابع او غرض عسكري.
وفي حالة الاخلال بالاحكام المتقدمة يسمح للاسرى بمباشرة حقهم في الشكوى وفقاً للمادة 78.
المــادة(51): تهيا لاسرى الحرب الظروف الملاءمة للعمل، وبخاصة فيما يتعلق بالاقامة والغذاء والملبس والتجهيزات، ويجب الا تقل هذه الظروف ملاءمة عما هو متاح لرعايا الدولة الحاجزة المستخدمين في عمل مماثل، ويجب ايضاً اخذ الظروف المناخية في الاعتبار.
على الدولة الحاجزة التي تشغل اسرى الحرب ان تتاكد من تطبيق التشريع الوطني المتعلق بحماية العمل، وكذلك على الاخص تعليمات سلامة العمال في المناطق التي يعمل فيها الاسرى.
يجب ان يحصل اسرى الحرب على التدريب اللازم لعملهم، وان يزودوا بوسائل وقاية مناسبة للعمل الذي يكلفون به ومماثلة لما يوفر لرعايا الدولة الحاجزة. ومع مراعاة احكام المادة 52، يجوز ان يتعرض اسرى الحرب للاخطار العادية التي يتعرض لها هؤلاء العمال المدنيون.
لا يجوز باي حال زيادة صعوبة ظروف العمل عن طريق اتخاذ تدابير تاديبية.
المــادة(52): لا يجوز تشغيل اي اسير حرب في عمل غير صحي او خطر ما لم يتطوع للقيام به.
ولا يكلف اي اسير حرب يعمل يمكن اعتباره مهنياً لافراد قوات الدولة الحاجزة.
تعتبر ازالة الالغام وغيرها من النبائط المماثلة من الاعمال الخطرة.
المــادة(53): يجب الا تكون مدة العمل اليومي، بما فيها وقت الذهاب والاياب، مفرطة الطول. ويجب الا تتجاوز باي حال المدة المسموح بها بالنسبة للعمال المدنيين في المنطقة من رعايا الدولة الحاجزة الذين يؤدون العمل نفسه.
ويجب منح اسرى الحرب راحة لا تقل عن ساعة في منتصف العمل اليومي، وتكون الراحة مماثلة لما يمنح لعمال الدولة الحاجزة اذا كانت هذه الراحة لمدة اطول. ويمنحون، علاوة على ذلك، راحة مدتها اربع وعشرون ساعة متصلة كل اسبوع، ويفضل ان يكون ذلك يوم الاحد او اليوم المقرر للراحة في دولة منشئهم. وفضلاً عن ذلك، يمنح الاسير الذي عمل لمدة سنة راحة مدتها ثمانية ايام متصلة يدفع له خلالها اجر العمل.
وفي حالة تطبيق طرائق من قبيل العمل بالقطعة، فانه يجب الا تترتب عليها مغالاة في زيادة مدة العمل.
المــادة(54): تحدد اجور عمل اسرى الحرب طبقاً لاحكام المادة 62 من هذه الاتفاقية.
يجب ان يحصل اسرى الحرب الذين يقعون ضحايا اصابات عمل او يصابون بمرض اثناء العمل او بسببه على الرعاية التي تتطلبها حالتهم. ومن ناحية اخرى، يتعين على الدولة الحاجزة ان تعطيهم شهادة طبية تمكنهم من المطالبة بحقوقهم لدى الدولة التي يتبعونها، وترسل صورة من هذه الشهادة الى الوكالة المركزية لاسرى الحرب على النحو الوارد في المادة 123.
المــادة(55): يجرى فحص طبي لاسرى الحرب للتحقق من قدرتهم على العمل بصفة دورية، وعلى الاقل مرة كل شهر. وتراعى بصفة خاصة في الفحص الطبي طبيعة العمل الذي يكلف به اسرى الحرب.
اذا اعتبر احد الاسرى انه غير قادر على العمل، سمح له بعرض نفسه على السلطات الطبية لمعسكره، وللاطباء ان يوصوا باعفاء الاسرى الذين يرون انهم غير قادرين على العمل.
المــادة(56): يكون نظام فصائل العمل مماثلاً لنظام معسكرات اسرى الحرب.
وتظل كل فصيلة عمل تحت اشراف احد معسكرات اسرى الحرب وتتبعه ادارياً. وتكون السلطات العسكرية مسئولة مع قائد المعسكر، تحت اشراف حكومتهم، عن مراعاة احكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل.
وعلى قائد المعسكر ان يحتفظ بسجل وافٍ لفصائل العمل التابعة لمعسكره، وان يطلع عليه مندوبى الدولة الحامية او اللجنة الدولية للصليب الاحمر او غيرها من الوكالات التي تساعد اسرى الحرب، عند زيارتهم للمعسكر.
المــادة(57): يجب الا تقل معاملة الاسرى الذين يعملون لحساب اشخاص، حتي لو كان هؤلاء الاشخاص مسئولين عن المحافظة عليهم وحمايتهم، عن المعاملة التي تقضي بها هذه الاتفاقية، وتقع على الدولة الحاجزة والسلطات العسكرية وقائد المعسكر الذي يتبعه الاسرى، المسئولية الكاملة عن المحافظة على هؤلاء الاسرى ورعايتهم ومعاملتهم ودفع اجور عملهم.
ولهؤلاء الاسرى الحق في ان يبقوا على اتصال بممثلي الاسرى في المعسكرات التي يتبعونها.
الفصل الرابع: موارد اسرى الحرب المالية
المــادة(58): للدولة الحاجزة ان تحدد عند بدء الاعمال العدائية، والى ان يتم اتفاق في هذا الشان مع الدولة الحامية، الحد الاقصى من المبالغ النقدية او ما شابهها مما يمكن للاسرى ان يحتفظوا به في حوزتهم. ويوضع اي مبلغ يزيد على هذا الحد كان في حوزتهم وتم سحبه منهم، في حساب خاص بهم مع اي مبالغ اخرى يودعونها، ولا تحول هذه المبالغ الى اية عملة اخرى الا بموافقتهم.
عندما يسمح للاسرى بعمل مشتريات او بتلقي خدمات من خارج المعسكر مقابل مدفوعات نقدية، يكون الدفع بواسطة الاسير نفسه او ادارة المعسكر التي تقيد المدفوعات على حساب الاسير المعني. وتضع الدولة الحاجزة التعليمات اللازمة بهذا الخصوص.
المــادة(59): تودع المبالغ النقدية التي تكون قد سحبت من اسرى الحرب عند اسرهم بمقتضى المادة 18 وتكون من نفس عملة الدولة الحاجزة، في حساب كل منهم وفقاً لاحكام المادة 64 من هذا القسم.
وتضاف الى هذا الحساب ايضاً اي مبالغ بعملة الدولة الحاجزة ناتجة من تحويل اي مبالغ من عملات اخرى تكون قد سحبت من اسرى الحرب آنذاك.
المــادة(60): تصرف الدولة الحاجزة لجميع اسرى الحرب مقدمات شهرية من رواتبهم تحدد قيمتها بتحويل المبالغ التالية الى عملة هذه الدولة :
الفئة الاولى : اسرى الحرب دون رتبة رقيب : ثمانية فرنكات سويسرية،
الفئة الثانية : الرقباء وسائر صف الضباط، او الاسرى من الرتب المناظرة : اثنى عشر فرنكاً سويسرياً،
الفئة الثالثة : الضباط حتى رتبة نقيب، او الاسرى من الرتب المناظرة : خمسين فرنكاً سويسرياً،
الفئة الرابعة : المقدمون او النقباء، او العقداء، او الاسرى من الرتب المناظرة : ستين فرنكاً سويسرياً،
الفئة الخامسة: القادة من رتبة عميد فما فوق، او الاسرى من الرتب المناظرة : خمسة وسبعين فرنكاً سويسرياً.
على انه يمكن لاطراف النزاع المعنية ان تعدل بموجب اتفاقات خاصة قيمة مقدمات الرواتب التي تدفع لاسرى الحرب من مختلف الفئات المبينة اعلاه.
ومن ناحية اخرى، اذا كانت المبالغ المبينة في الفقرة الاولى اعلاه تتجاوز الى حد كبير الرواتب التي تدفع لافراد قوات الدولة الحاجزة، او لاي سبب آخر ترهق الدولة الحاجزة بشدة، ففي هذه الحالة، وفي انتظار التوصل الى اتفاق خاص مع الدولة التي ينتمي اليها الاسرى لتعديل هذه المبالغ، فان الدولة الحاجزة :
ا – تلتزم بمواصلة اضافة المبالغ المبينة في الفقرة الاولى اعلاه الى حسابات الاسرى،
ب- تستطيع بصفة مؤقتة ان تحدد قيمة معقولة للمبالغ التي تصرف من مقدمات الرواتب لاسرى الحرب لنفقاتهم الخاصة، على الا تقل هذه المبالغ مطلقاً فيما يختص بالفئة الاولى عن المبالغ التي تصرفها الدولة الحاجزة لافراد قواتها المسلحة.
وتبلغ اسباب التحديد للدولة الحامية دون ابطاء.
المــادة(61): تقبل الدولة الحاجزة توزيع المبالغ التي قد تقدمها الدولة التي يتبعها الاسرى على هؤلاء الاسرى كرواتب اضافية لهم، شريطة ان تكون المبالغ التي تدفع لكل اسير من اسرى الفئة الواحدة متساوية، وان يتم الصرف لجميع الاسرى التابعين لتلك الدولة في هذه الفئة، وان تودع المبالغ في حساباتهم الخاصة في اقرب وقت ممكن طبقاً لاحكام المادة 64. ولاتعفي هذه الرواتب الاضافية الدولة الحاجزة من اي التزام تقضي به هذه الاتفاقية.
المــادة(62): يحصل اسرى الحرب من السلطات الحاجزة مباشرة على اجر مناسب عن عملهم، تحدد السلطات المذكورة معدله، على الا يقل باي حال عن ربع فرنك سويسري عن يوم العمل الكامل. وعلى الدولة الحاجزة ان تبلغ الاسرى وللدولة التي يتبعونها عن طريق الدولة الحامية معدل الاجر اليومي الذي تحدده.
وتدفع السلطات الحاجزة كذلك اجراً لاسرى الحرب المعينين بصفة مستديمة لاداء وظائف او اعمال حرفية تتصل بادارة المعسكرات او ترتيبها او صيانتها، وكذلك للاسرى الذين يطلب منهم القيام بوظائف روحية او طبية لمصلحة زملائهم.
يخصم الاجر الذي يتقاضاه ممثل الاسرى ومساعدوه، ومستشاروه ان وجدوا، من الرصيد الناتج من ارباح المقصف
(الكنتين)، ويحدد ممثل الاسرى معدل هذه الاجور ويعتمدها قائد المعسكر. واذا لم يكن هناك مثل هذا الرصيد، فان السلطات الحاجزة تصرف اجراً مناسباً لهؤلاء الاسرى.
المــادة(63): يسمح لاسرى الحرب بتلقي المبالغ النقدية التي ترسل لهم افراداًَ او جماعات.
ويكون تحت تصرف كل اسير رصيد حسابه الدائن المنصوص عنه في المادة التالية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة التي تدفع المبالغ المطلوبة. ويسمح لاسرى الحرب ايضاً بسداد مدفوعات في الخارج، مع مراعاة القيود المالية او النقدية التي تراها ضرورية. وفي هذه الحالة، تعطي الدولة الحاجزة اولوية خاصة للمدفوعات التي يرسلها الاسرى الى الاشخاص الذين يعولونهم.
وعلى اي حال، يمكن لاسرى الحرب، اذا وافقت الدولة التي يتبعونها على ذلك، ان يرسلوا مدفوعات الى بلدانهم طبقاً للاجراء التالي : ترسل الدولة الحاجزة الى الدولة المذكورة عن طريق الدولة الحامية اخطاراً يتضمن جميع التفاصيل اللازمة عن مرسل المبلغ والمستفيد منه، وكذلك قيمة المبلغ الذي يدفع مقدراً بعملة الدولة الحاجزة. ويوقع الاسير المعني هذا الاخطار ثم يصدق عليه قائد المعسكر. وتخصم الدولة الحاجزة قيمة المبلغ من حساب الاسير، وتضاف المبالغ المخصومة على هذا النحو بمعرفتها لحساب الدولة التي يتبعها الاسرى.
ولتطبيق الاحكام المتقدمة، يمكن للدولة الحاجزة ان تستانس بنموذج اللائحة الوارد في الملحق الخامس بهذه الاتفاقية.
المــادة(64): تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل اسير تسجل به البيانات التالية على الاقل :
(1) المبالغ المستحقة للاسير او التي تصرف له كمقدمات من راتبه او اجور عمل او باي صفة اخرى، المبالغ التي تسحب من الاسير بعملة الدولة الحاجزة، المبالغ التي تسحب من الاسير وتحول بناءً على طلبه الى عملة الدولة المذكورة،
(2) المبالغ التي تصرف للاسير نقداً او باي شكل آخر مماثل، والمبالغ التي تدفع نيابة عنه وبناءً على طلبه، المبالغ المحولة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة السابقة.
المــادة(65): كل بند يدرج في حساب الاسير يصير التوقيع عليه من قبل الاسير او ممثل الاسرى الذي ينوب عنه.
تقدم لاسرى الحرب في كل وقت تسهيلات معقولة للاطلاع على حساباتهم والحصول على صور منها، ويمكن ايضاً لممثلي الدولة الحامية ان يتحققوا من الحسابات عند زيارتهم للمعسكر.
عند نقل اسرى الحرب من معسكر الى آخر، تنقل اليهم حساباتهم الشخصية. وفي حالة النقل من دولة حاجزة الى دولة اخرى، تنقل اليها المبالغ التي تكون في حوزتهم بغير عملة الدولة الحاجزة، وتعطى لهم شهادة باي مبالغ اخرى تكون باقية في حساباتهم.
ولاطراف النزاع المعنية ان تتفق على ان يوافي كل منها الطرف الآخر عن طريق الدولة الحامية وعلى فترات محددة بكشوف حسابات اسرى الحرب.
المــادة(66): عند انتهاء الاسر بالافراج عن الاسير او اعادته الى وطنه، تسلمه الدولة الحاجزة بياناً موقعاً من ضابط مختص يوضح فيه الرصيد الدائن المستحق له في نهاية اسره. ومن ناحية اخرى، ترسل الدولة الحاجزة الى الحكومة التي يتبعها الاسرى عن طريق الدولة الحامية كشوفاً توضح فيها جميع البيانات عن الاسرى الذين انتهى اسرهم بالاعادة الى الوطن، او الافراج، او الهرب، او الوفاة، او باي شكل آخر، وتبين بصورة خاصة الارصدة الدائنة في حساباتهم. ويصدق على كل صفحة من هذه الكشوف ممثل مفوض من الدولة الحامية.
وللدول المعنية ان تعدل بموجب اتفاق خاص كل الاحكام المنصوص عنها اعلاه او جزءاً منها.
تكون الدولة التي يتبعها اسير الحرب مسئولة عن الاهتمام بان تسوي معه الرصيد الدائن المستحق له لدى الدولة الحاجزة في نهاية مدة اسره.
المــادة(67): تعتبر مقدمات الرواتب التي تصرف لاسرى الحرب طبقاً للمادة 60 كانها مدفوعة بالنيابة عن الدولة التي يتبعها الاسرى. وتكون هذه المقدمات وكذلك جميع المدفوعات التي قامت تلك الدولة بسدادها بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 63، والمادة 68، موضوع ترتيبات بين الدول المعنية عند انتهاء الاعمال العدائية.
المــادة(68): تقدم طلبات الاسرى للتعويض عن الاصابة او عن اي عجز آخر ناتج من العمل الى الدولة التي يتبعها الاسرى عن طريق الدولة الحامية. ووفقاً لاحكام المادة 54، تسلم الدولة الحاجزة في جميع الحالات لاسير الحرب شهادة توضح طبيعة الاصابة او العجز، والظروف التي حدث فيها، والمعلومات المتعلقة بما قدم له من رعاية طبية او علاج بالمستشفى. ويوقع على هذه الشهادة ضابط مسئول من الدولة الحاجزة ويصدق على المعلومات الطبية فيها من قبل احد اطباء الخدمات الطبية.
وتحيل الدولة الحاجزة ايضاً الى الدولة التي يتبعها اسرى الحرب اي طلبات تعويض مقدمة من الاسرى بشان المهمات الشخصية او النقود او الاشياء القيمة التي تكون الدولة الحاجزة قد سحبتها منه طبقاً لاحكام المادة 18 ولم تردها اليه عند اعادته الى الوطن، وكذلك اي طلبات تعويض تتعلق بفقد متعلقات يعزوه الاسير الى خطا من جانب الدولة الحاجزة او احد موظفيها. الا ان الدولة الحاجزة تتحمل نفقات تعويض اسرى الحرب عن اي متعلقات شخصية من هذا النوع تكون مطلوبة لاستعمال اسرى الحرب اثناء وجودهم في الاسر. وفي جميع الحالات، تسلم الدولة الحاجزة للاسير شهادة يوقعها ضابط مسئول وتوضح بها جميع المعلومات اللازمة عن اسباب عدم رد المتعلقات او المبالغ او الاشياء القيمة اليه. وترسل صورة من هذه الشهادة الى الدولة التي يتبعها الاسير عن طريق الوكالة المركزية لاسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة 123.
الفصل الخامس: علاقات اسرى الحرب مع الخارج
المــادة(69): على الدولة الحاجزة ان تقوم فور وقوع اسرى في قبضتها بابلاغهم وابلاغ الدول التي يتبعونها من خلال الدولة الحامية بالتدابير التي تتخذ لتنفيذ احكام هذا القسم. وعليها ان تبلغ الاطراف المعنية بالمثل باي تعديلات تستجد على هذه التدابير.
المــادة(70): يسمح لكل اسير حرب، بمجرد وقوعه في الاسر او خلال مدة لا تزيد على اسبوع واحد من تاريخ وصوله الى المعسكر، حتى لو كان هذا المعسكر انتقالياً، وكذلك في حالة مرض الاسير، او نقله الى مستشفى، او الى معسكر آخر، بان يرسل مباشرة الى عائلته من جهة، والى الوكالة المركزية لاسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة 123، من جهة اخرى، بطاقة مماثلة بقدر الامكان للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لابلاغه بوقوعه في الاسر وبعنوانه وحالته الصحية. وترسل هذه البطاقات باسرع ما يمكن ولا يجوز تاخيرها باي حال.
المــادة(71): يسمح لاسرى الحرب بارسال واستلام الرسائل والبطاقات. واذا رات الدولة الحاجزة ضرورة تحديد هذه المراسلات، فانه يتعين عليها السماح على الاقل بارسال رسالتين واربع بطاقات كل شهر، وتكون مماثلة بقدر الامكان للنماذج الملحقة بهذه الاتفاقية، ولاتحتسب فيها بطاقات الاسر المنصوص عنها في المادة 70. ولا تفرض قيود اخرى مالم تقتنع الدولة الحامية بان ذلك في مصلحة الاسرى انفسهم بسبب عدم استطاعة الدولة الحاجزة تدبير العدد الكافي من المترجمين الاكفاء للقيام بمهمة المراقبة البريدية اللازمة. وفي حالة ضرورة فرض قيود على الرسائل التي ترسل الى الاسرى، فان هذا القرار لايصدر الا من الدولة التي يتبعها الاسرى، ربما بناء على طلب الدولة الحاجزة. وترسل هذه الرسائل والبطاقات باسرع طريقة متاحة للدولة الحاجزة، ولايجوز تاخيرها او حجزها لدواع تاديبية.
يسمح لاسرى الحرب الذين لم تصلهم اخبار عائلاتهم من مدة طويلة، والذين لايمكنهم تلقي اخبار من ذويهم او ارسال اخبار لهم بالبريد العادي، وكذلك الذين يبعدون عن ذويهم بمسافات هائلة، بارسال برقيات تخصم اجورها من حساباتهم لدى الدولة الحاجزة او تدفع بالنقدية التي تحت تصرفهم. وللاسرى ان يفيدوا من هذا الاجراء كذلك في الحالات العاجلة. وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات الاسرى بلغتهم الوطنية. ولاطراف النزاع ان تسمح بالمراسلة بلغات اخرى.
يجب ان تختم اكياس بريد الاسرى بعناية، وتلصق عليها بطاقة تبين محتوياتها بوضوح، وتكتب عليها عناوين مكاتب البريد المرسلة اليها.
المــادة(72): يسمح لاسرى الحرب بان يتلقوا بالبريد او باية طريقة اخرى طروداً فردية او جماعية تحتوي على الاخص مواد غذائية او ملابس او ادوية او لوازم لتلبية احتياجاتهم الدينية او الدراسية او الترفيهية، بما في ذلك الكتب والمستلزمات الدينية، والمواد العلمية، واوراق الامتحانات، والآلات الموسيقية، والادوات الرياضية، والمواد التي تتيح للاسرى مواصلة الدراسة او ممارسة نشاط فني.
ولا تخلي هذه الطرود الدولة الحاجزة من الالتزامات التي تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية.
والقيود الوحيدة التي يمكن فرضها على هذه الطرود هي التي تقترحها الدولة الحامية في مصلحة اسرى الحرب انفسهم، او التي تقترحها اللجنة الدولية للصليب الاحمر او اي هيئة اخرى تعاون الاسرى فيما يتعلق بشحناتها الخاصة بسبب الضغوط الاستثنائية على وسائل النقل والمواصلات.
وتكون الاساليب المتعلقة بارسال الطرود الفردية او الجماعية، اذا اقتضى الامر، موضع اتفاقات خاصة بين الدول المعنية لا يجوز ان يترتب عليها في اي حال تاخير توزيع طرود الاغاثة على اسرى الحرب. ولا يجوز ارسال الكتب ضمن طرود الاغذية والملابس، وترسل المعونات الطبية عموماً في طرود جماعية.
المــادة(73): في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية بشان الاساليب المتعلقة باستلام وتوزيع طرود الاغاثة الجماعية، تطبق لائحة الاغاثة الجماعية الملحقة بهذه الاتفاقية.
ولايجوز ان تقيد الاتفاقات الخاصة المشار اليها اعلاه باي حال حق ممثلي الاسرى في الاستيلاء على طرود الاغاثة الجماعية المرسلة لاسرى الحرب، والقيام بتوزيعها او التصرف فيها لمصلحة الاسرى.
كما لايجوز ان تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة الحامية، او ممثلي اللجنة الدولية للصليب الاحمر او اي هيئة اخرى تعاون الاسرى وتكون مسئولة عن نقل الطرود الجماعية، في الاشراف على توزيعها على الاشخاص المرسلة اليهم.
المــادة(74): تعفى جميع طرود الاغاثة المرسلة الى اسرى الحرب من كافة رسوم الاستيراد والجمارك وسائر الرسوم الاخرى.
وتعفى المراسلات وطرود الاغاثة والتحويلات النقدية المرسلة الى اسرى الحرب او بواسطتهم، بطريق البريد، سواء مباشرة او عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة 122 والوكالة المركزية لاسرى الحرب المنصوص عنها في المادة 123، من جميع رسوم البريد، سواء في البلدان الصادرة منها والمرسلة اليها، او في البلدان المتوسطة.
وفي حالة عدم امكان ارسال طرود الاغاثة الموجهة الى اسرى الحرب بطريق البريد، بسبب وزنها او لاي سبب آخر، تتحمل الدولة الحاجزة مصاريف نقلها في جميع الاراضي التي تخضع لسيطرتها. وتتحمل الدول الاخرى الاطراف في الاتفاقية مصاريف النقل، كل في اراضيها.
في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية، يتحمل المرسل اي مصاريف تنشا من نقل هذه الطرود ولا تشملها الاعفاءات المبينة اعلاه.
تعمل الاطراف السامية المتعاقدة على خفض رسوم البرقيات التي يرسلها اسرى الحرب او توجه اليهم بقدر الامكان.
المــادة(75): عندما تحول العمليات الحربية دون اضطلاع الدول المعنية بمسئوليتها ازاء تامين نقل الطرود المشار اليها في المواد 70
و71 و72 و77، يمكن ان تتكفل الدول الحامية المعنية، او اللجنة الدولية للصليب الاحمر او اي هيئة اخرى تعتمدها اطراف النزاع، بتامين نقل هذه الطرود بوسائل النقل المناسبة (السكك الحديدية، او الشاحنات، او السفن، او الطائرات، الخ).
ولهذا الغرض، تعمل الاطراف السامية المتعاقدة على تزويدها بهذه الوسائل وتسمح بمرورها، وخصوصاً بمنحها تصاريح المرور اللازمة.
ويجوز استخدام هذه الوسائل في نقل :
ا ) المراسلات، والكشوف، والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 123والمكاتب الوطنية المنصوص عنها في المادة 122،
ب) المراسلات والتقارير المتعلقة باسرى الحرب التي تتبادلها الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الاحمر وسائر الهيئات الاخرى التي تعاون الاسرى، سواء مع مندوبيها او مع اطراف النزاع.
ولا تقيد هذه الاحكام باي حال حق اي طرف في النزاع في تنظيم وسائل نقل اخرى اذا كان يفضل ذلك، وفي منح تصاريح المرور لوسائل النقل هذه بالشروط التي يمكن الاتفاق عليها.
في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة، فان المصاريف المترتبة على استخدام هذه الوسائل تقتسم بالتناسب بين اطراف النزاع التي ينتفع رعاياها بها.
المــادة(76): تجرى المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة الى اسرى الحرب او المرسلة منهم باسرع ما يمكن. ولايقوم بهذه المراقبة سوى الدول المرسلة او الدول المستلمة بواقع مرة واحدة بواسطة كل منهما.
لايجرى فحص الطرود المرسلة لاسرى الحرب في ظروف تعرض محتوياتها من المواد الغذائية للتلف، ويجرى الفحص في حضور المرسل اليه او زميل له او مفوض منه على النحو الواجب الا في حالات المحررات المكتوبة او المطبوعات. ولايجوز تاخير تسليم الطرود الفردية او الجماعية للاسرى بحجة صعوبات المراقبة.
اي حظر بشان المرسلات تفرضة اطراف النزاع لاسباب حربية او سياسية لايكون الا بصفة وقتية ولاقصر مدة ممكنة.
المــادة(77): تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات لنقل المستندات او الاوراق او الوثائق الموجهة الى اسرى الحرب او المرسلة منهم وعلى الاخص رسائل التوكيل او الوصايا، وذلك عن طريق الدولة الحامية او الوكالة المركزية لاسرى الحرب المنصوص عنها في المادة 123.
وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة لاسرى الحرب اعداد هذه المستندات، وتسمح لهم على الاخص باستشارة محام، وتتخذ التدابير اللازمة للتصديق على توقيعهم.
الفصل السادس: القسم السادس علاقات اسرى الحرب مع السلطات الفصل الاول شكاوى اسرى الحرب
المــادة(78): لاسرى الحرب الحق في ان يقدموا للسلطات العسكرية التي يوجدون تحت سلطتها مطالبهم فيما يتعلق باحوال الاسر الذي يخضعون له.
ولهم ايضاً حق مطلق في توجيه مطالبهم الى ممثلي الدول الحامية، اما من خلال ممثل الاسرى او مباشرة اذا راوا ضرورة لذلك، بقصد توجيه نظرهم الى النقاط التي تكون محلاً لشكواهم بشان نظام الاسر.
ولا يوضع حد لهذه المطالب والشكاوى ولا تعتبر جزءاً من الحصة المبينة في المادة 71. ويجب تحويلها فوراً، ولا توقع عنها اية عقوبة حتى اذا اتضح انها بلا اساس.
ولممثلي الاسرى ان يرسلوا الى ممثلي الدول الحامية تقارير دورية عن الحالة في المعسكرات واحتياجات اسرى الحرب.
المــادة(79): في كل مكان يوجد به اسرى حرب، فيما عدا الاماكن التي يوجد بها ضباط، ينتخب الاسرى بحرية وبالاقتراع السري، كل ستة شهور وكذلك في حالة حدوث شواغر، ممثلاً لهم يعهد اليه بتمثيلهم امام السلطات العسكرية والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الاحمر واية هيئة اخرى تعاونهم. ويجوز اعادة انتخاب هؤلاء الممثلين.
وفي معسكرات الضباط ومن في حكمهم او في المعسكرات المختلطة، يعتبر اقدم ضابط من بين اسرى الحرب ممثلاً للاسرى. ويعاونه في معسكرات الضباط واحد او اكثر من المستشارين الذين يختارهم الضباط، وفي المعسكرات المختلطة، يتم اختيار المساعدين من بين الاسرى غير الضباط وينتخبون بواسطتهم.
في معسكرات العمل الخاصة باسرى الحرب، يوضع ضباط اسرى من الجنسية ذاتها للقيام بمهام ادارة المعسكر التي تقع على عاتق الاسرى. ومن ناحية اخرى، يجوز انتخاب هؤلاء الضباط كممثلين للاسرى على النحو الوارد في الفقرة الاولى من هذه المادة. وفي هذه الحالة، يتم اختيار مساعدي ممثل الاسرى من بين اسرى الحرب غير الضباط.
تعتمد الدولة الحاجزة اي ممثل يتم انتخابه قبل ان يكون له الحق في مباشرة واجباته. فاذا رفضت الدولة الحاجزة اعتماد اسير حرب انتخبه زملاؤه الاسرى، وجب عليها ابلاغ الدولة الحامية باسباب هذا الرفض.
وفي جميع الحالات، يجب ان يكون لممثل الاسرى نفس جنسية ولغة وعادات اسرى الحرب الذين يمثلهم. وعلى ذلك، فان اسرى الحرب الموزعين على اقسام مختلفة من المعسكر بحسب الجنسية او اللغة او العادات، يكون لهم في كل قسم ممثلهم الخاص بهم، وفقاً لاحكام الفقرات المتقدمة.
المــادة(80): يتعين على ممثلي الاسرى ان يعملوا على تحسين حالة اسرى الحرب البدنية والمعنوية والذهنية.
وعلى الاخص، عندما يقرر الاسرى وضع نظام فيما بينهم للمساعدة المتبادلة، يتعين ان يكون التنظيم من اختصاص ممثلي الاسرى، بالاضافة الى المهام الخاصة المعهود بها اليه بمقتضى الاحكام الاخرى من هذه الاتفاقية.
لا يكون ممثلو الاسرى مسئولين، لمجرد قيامهم بمهامهم، عن المخالفات التي يقترفها اسرى الحرب.
المــادة(81): لا يجوز الزام ممثلي الاسرى بالقيام باي عمل آخر، اذا كان من شان ذلك ان يزيد من صعوبة اداء وظيفتهم.
يجوز لممثلي الاسرى ان يعينوا لهم مساعدين من بين الاسرى حسب حاجتهم. وتمنح لهم كل التسهيلات المادية، وعلى الاخص بعض الحرية في الانتقال، بقدر ما يلزم لتادية مهامهم (التفتيش على فصائل العمل، استلام طرود الاغاثة، الخ).
يسمح لممثلي الاسرى بزيارة المباني التي يعتقل فيها اسرى الحرب الذين يحق لهم التشاور بحرية مع ممثليهم.
تمنح بالمثل جميع التسهيلات لممثلي الاسرى بشان مراسلاتهم البريدية والبرقية مع السلطات الحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الاحمر ومندوبيها، ومع اللجان الطبية المختلطة، وكذلك مع الهيئات التي تعاون اسرى الحرب. وتقدم لممثلي الاسرى في فصائل العمل التسهيلات ذاتها بشان مراسلاتهم مع ممثل الاسرى في المعسكر الرئيسي. ولا يوضع حد لهذه المراسلات، ولا تعتبر جزءاً من الحصة المبينة في المادة 71.
لا يجوز نقل اي ممثل للاسرى الا بعد مهلة معقولة يطلع خليفته خلالها على سير الاعمال.
في حالة الاعفاء من المهام، تبلغ دوافعه للدولة الحامية.
المــادة(82): يخضع اسرى الحرب للقوانين واللوائح والاوامر السارية في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وللدولة الحاجزة ان تتخذ اجراءات قضائية او تاديبية ازاء اي اسير حرب يقترف مخالفة لهذه القوانين او اللوائح او الاوامر. على انه لا يسمح باية ملاحقة قضائية او عقوبة تخالف احكام هذا الفصل.
اذا نص اي من قوانين او لوائح او اوامر الدولة الحاجزة على المعاقبة عن عمل ما اذا اقترفه اسير الحرب بينما لا يعاقب عليه اذا اقترفه احد افراد قواتها المسلحة، وجب الا يترتب على مثل هذا العمل الا عقوبة تاديبية.
المــادة(83): عند البت فيما اذا كانت تتخذ اجراءات قضائية او اجراءات تاديبية ازاء مخالفة اقترفها اسير حرب، يتعين على الدولة الحاجزة التاكد من ان السلطات المختصة تراعي في تقديرها اكبر قدر من التسامح وتطبق الاجراءات التاديبية دون القضائية كلما كان ذلك ممكناً.
المــادة(84): محاكمة اسير الحرب من اختصاص المحاكم العسكرية وحدها، ما لم تسمح تشريعات الدولة الحاجزة صراحة للمحاكم المدنية بمحاكمة اي من افراد قوات الدولة الحاجزة عن المخالفة نفسها التي يلاحق اسير الحرب قضائياً بسببها.
ولا يحاكم اسير الحرب باي حال بواسطة محكمة اياً كان نوعها اذا لم تتوفر فيها الضمانات الاساسية المتعارف عليها عموماً من حيث الاستقلال وعدم التحيز، وعلى الاخص اذا لم تكن اجراءاتها تكفل له الحقوق ووسائل الدفاع المنصوص عنها في المادة 105.
المــادة(85): يحتفظ اسرى الحرب الذين يحاكمون بمقتضى قوانين الدولة الحاجزة عن افعال اقترفوها قبل وقوعهم في الاسر بحق الافادة من احكام هذه الاتفاقية، حتى ولو حكم عليهم.
المــادة(86): لا يعاقب اسير الحرب الا مرة واحدة عن الذنب نفسه او التهمة نفسها.
المــادة(87): لا يجوز ان يحكم على اسرى الحرب بواسطة السلطات العسكرية ومحاكم الدولة الحاجزة باية عقوبات خلاف العقوبات المقررة عن الافعال ذاتها اذا اقترفها افراد القوات المسلحة لهذه الدولة.
وعند تحديد العقوبة، يتعين على محاكم او سلطات الدولة الحاجزة ان تراعي، الى ابعد حد ممكن، ان المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم باي واجب للولاء لها، وانه لم يقع تحت سلطتها الا نتيجة لظروف خارجة عن ارادته. وللمحاكم والسلطات المذكورة الحرية في تخفيف العقوبة المقررة عن المخالفة التي اتهم بها الاسير، وهي لذلك ليست ملزمة بتطبيق حد ادنى لهذه العقوبة.
تحظر العقوبات الجماعية عن افعال فردية، والعقوبات البدنية، والحبس في مبان لا يدخلها ضوء النهار، وبوجه عام، اي نوع من التعذيب او القسوة.
وفضلاً عن ذلك، لا يجوز للدولة الحاجزة حرمان اي اسير حرب من رتبته او منعه من حمل شاراته.
المــادة(88): لا يجوز اخضاع الضباط وضباط الصف والجنود من اسرى الحرب الذين يقضون عقوبة تاديبية او قضائية لمعاملة اشد من المعاملة التي يخضع لها فيما يتعلق بالعقوبة ذاتها افراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة من الرتب المعادلة.
لا يحكم على اسيرات الحرب بعقوبة اشد، ولا يعاملن اثناء تنفيذ العقوبة معاملة اشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على النساء اللائى يتبعن القوات المسلحة بالدولة الحاجزة.
ولا يجوز في اي حال ان يحكم على اسيرات الحرب بعقوبة اشد، ولا يعاملن اثناء تنفيذ العقوبة معاملة اشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على الرجال من افراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة.
لا يجوز ان تختلف معاملة اسرى الحرب الذين قضوا عقوبات تاديبية او قضائية عن معاملة الاسرى الآخرين.
المــادة(89): تكون العقوبات التاديبية التي تطبق على اسرى الحرب كالآتي :
1) غرامة لا تتجاوز 50 بالمائة من مقدم الراتب واجر العمل المنصوص عنهما في المادتين 60 و62 خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً،
2) وقف المزايا الممنوحة فوق المعاملة المنصوص عنها بهذه الاتفاقية،
3) اعمال شاقة لمدة لا تزيد على ساعتين يومياً،
4) الحبس.
على ان العقوبة المبينة في البند 3 لاتطبق على الضباط.
لايجوز في اي حال ان تكون العقوبات التاديبية بعيدة عن الانسانية او وحشية او خطرة على صحة اسرى الحرب.
المــادة(90): لا يجوز ان تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقاً على ثلاثين يوماً. في حالة المخالفة النظامية، تخصم من الحكم الصادر اية مدة قضاها الاسير في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة او صدور الحكم.
ولا يجوز تجاوز الحد الاقصى وهو مدة الثلاثين يوماً المبين اعلاه حتى لو كانت هناك عدة افعال يسال عنها اسير الحرب وقت تقرير العقوبة، سواء كانت هذه الافعال مرتبطة ببعضها ام لا.
لا تزيد المدة بين النطق بالحكم بعقوبة تاديبية وتنفيذها على شهر واحد.
وفي حالة توقيع عقوبة تاديبية جديدة على اسير الحرب فانه يجب ان تفصل مهلة لا تقل عن ثلاثة ايام بين تنفيذ العقوبتين اذا كانت مدة احديهما عشرة ايام او اكثر.
المــادة(91): يعتبر هروب اسير الحرب ناجحاً في الحالات التالية :
1- اذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها او بقوات دولة متحالفة،
2- اذا غادر الاراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة او دولة حليفة لها،
3- اذا انضم الى سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعها، او علم دولة حليفة لها في المياه الاقليمية للدولة الحاجزة، شريطة الا تكون السفينة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجزة.
اسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه المادة ويقعون في الاسر مرة اخرى لا يعرضون لاية عقوبة بسبب هروبهم السابق.
المــادة(92): اسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل ان ينجح في هروبه بمفهوم المادة 91، لا يعرض الا لعقوبة تاديبية عن هذا الفعل حتى في حالة العودة الىاقترافه.
يسلم اسير الحرب الذي يعاد القبض عليه الى السلطة العسكرية المختصة باسرع ما يمكن.
واستثناءً لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 88، يجوز فرض نظام مراقبة خاص على اسرى الحرب الذين عوقبوا بسبب هروب غير ناجح، ولكن شريطة الا يؤثر هذا النظام على حالتهم الصحية تاثيراً ضاراً، وبحيث يطبق في احد معسكرات اسرى الحرب، ولا يترتب عليه الغاء اي ضمانات ممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية.
المــادة(93): لا يجوز اعتبار الهروب او محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفاً مشدداً، اذا قدم الاسير للمحاكمة عن مخالفة اقترفها اثناء هروبه او محاولة هروبه.
وفقاً لاحكام المادة 83، لا تستوجب المخالفات التي يقترفها اسرى الحرب بقصد واحد هو تسهيل هروبهم، والتي لا تنطوي على استعمال اي عنف ضد الاشخاص، سواء كانت مخالفات ضد الملكية العامة، او السرقة التي لا تستهدف الاثراء، او تزويد اوراق او استخدام اوراق مزورة، او ارتداء ملابس مدنية، الا عقوبة تاديبية.
لا يعرض اسرى الحرب الذين عاونوا على الهرب او محاولة الهرب الا لعقوبة تاديبية.
المــادة(94): اذا اعيد القبض على اسير هارب، وجب ابلاغ ذلك الى الدولة التي يتبعها بالكيفية المبينة في المادة 122، مادام قد تم الابلاغ عن هروبه.
المــادة(95): لا يجوز حبس اسرى الحرب المتهمين باقتراف مخالفات نظامية حبساً احتياطياً في انتظار المحاكمة ما لم يكن الاجراء نفسه مطبقاً على افراد القوات المسلحة للدولة الحاجزة المتهمين باقتراف مخالفات مماثلة او اقتضت ذلك المصلحة العليا للمحافظة على النظام والضبط والربط في المعسكر.
تخفض مدة الحبس الاحتياطي لاي اسير حرب في حالة المخالفات الى ادنى حد ولا تتجاوز اربعة عشر يوماً.
تنطبق احكام المادتين 97 و98 من هذا الفصل على اسرى الحرب المحبوسين حبساً احتياطياً لمخالفات نظامية.
المــادة(96): يجب التحقيق فوراً في الوقائع التي تشكل مخالفات ضد النظام.
مع عدم الاخلال باختصاص المحاكم والسلطات العسكرية العليا، لا يجوز ان يصدر العقوبة التاديبية الا ضابط له سلطات تاديبية بوصفه قائداً للمعسكر، او ضابط مسئول يقوم مقامه او يكون قد فوضه سلطاته التاديبية.
ولا يجوز باي حال ان تفوض هذه السلطات لاسرى الحرب او ان يباشرها احد الاسرى.
قبل النطق باي عقوبة تاديبية، يبلغ الاسير المتهم بدقة بالاتهامات الموجهة اليه، وتعطى له الفرصة لتبرير تصرفه والدفاع عن نفسه. ويسمح له باستدعاء شهود وبالاستعانة عند الاقتضاء بخدمات مترجم مؤهل. ويبلغ الحكم للاسير المتهم ولممثل الاسرى.
يحتفظ قائد المعسكر بسجل تقيد به العقوبات التاديبية الصادرة، ويخضع هذا السجل للتفتيش من قبل ممثلي الدولة الحامية.
المــادة(97): لا ينقل اسرى الحرب باي حال الى مؤسسات اصلاحية (سجون، اصلاحيات، ليمانات، الخ) لتنفيذ عقوبات تاديبية فيها.
يجب ان تستوفي جميع الاماكن التي تنفذ فيها العقوبات التاديبية الاشتراطات الصحية الواردة في المادة 25. وتوفر لاسرى الحرب المعاقبين امكانية المحافظة على نظافتهم طبقاً لاحكام المادة 29.
لا يحتجز الضباط ومن في حكمهم في الاماكن التي يحتجز فيها ضباط الصف والجنود.
تحتجز اسيرات الحرب اللاتي يقضين عقوبة تاديبية في اماكن منفصلة عن اماكن الرجال، ويوكل الاشراف المباشر عليهن الى نساء.
المــادة(98): يبقى اسرى الحرب المحتجزون لقضاء عقوبة تاديبية منتفعين باحكام هذه الاتفاقية، فيما عدا ما يكون تطبيقه متعذراً بسبب الحجز نفسه. على انه لا يجوز باي حال حرمانهم من الانتفاع باحكام المادتين 78 و126.
لا يجوز حرمان اسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تاديبية من الامتيازات المرتبطة برتبهم.
يسمح لاسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تاديبية بالتريض والبقاء في الهواء الطلق ساعتين على الاقل يومياً.
ويسمح لهم بناءً على طلبهم بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ويتم نقلهم، اذا دعت الحاجة، الى مستوصف المعسكر او الى مستشفى.
ويسمح لهم بالقراءة والكتابة وارسال وتلقي الرسائل. غير انه يجوز عدم تسليمهم الطرود والحوالات المالية الا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين الى ممثل الاسرى، الذي يسلم الاغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود الى عيادة المعسكر.
المــادة(99): لا يجوز محاكمة او ادانة اي اسير حرب لفعل لا يحظره صراحةً قانون الدولة الحاجزة او القانون الدولي الذي يكون سارياً في وقت اقتراف هذا الفعل. لا يجوز ممارسة اي ضغط معنوي او بدني على اسير الحرب لحمله على الاعتراف بالذنب عن الفعل المنسوب اليه.
لا يجوز ادانة اي اسير حرب بدون اعطائه فرصة الدفاع عن نفسه والحصول على مساعدة محام او مستشار مؤهل.
المــادة(100): يجب تبليغ اسرى الحرب والدول الحامية في اقرب وقت ممكن بالمخالفات التي تستوجب عقوبة الاعدام طبقاً لقوانين الدولة الحاجزة.
ولا يجوز فيما بعد تقرير عقوبة الاعدام عن اي مخالفة الا بموافقة الدولة التي يتبعها الاسرى.
لا يجوز اصدار الحكم بالاعدام على احد اسرى الحرب الا بعد توجيه نظر المحكمة بصورة خاصة –وفقاً للفقرة الثانية من المادة 87– الى ان المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم باي واجب للولاء لها، وانه لم يقع تحت سلطتها الا نتيجة لظروف خارجة عن ارادته.
المــادة(101): اذا صدر حكم بالاعدام على اسير حرب، فان الحكم لا ينفذ قبل انقضاء مهلة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ وصول الاخطار المفصل المنصوص عنه في المادة 107 الى الدولة الحامية على العنوان الذي تبينه.
المــادة(102): لا يعتبر الحكم الصادر على اسير الحرب نافذاً الا اذا كان صادراً من المحاكم ذاتها وطبقاً للاجراءات ذاتها التي يخضع لها افراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة، والا اذا روعيت كذلك احكام هذا الفصل.
المــادة(103): تجرى جميع التحقيقات القضائية المتعلقة باسير الحرب باسرع ما تسمح به الظروف، وبحيث يحاكم باسرع ما يمكن. ولا يجوز ابقاء اسير الحرب محبوساً حبساً احتياطياً في انتظار المحاكمة، الا اذا كان الاجراء نفسه يطبق على افراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة ازاء المخالفات المماثلة، او اقتضت ذلك مصلحة الامن الوطني. ولا يجوز باي حال ان تزيد مدة هذا الحبس الاحتياطي على ثلاثة اشهر.
تخصم اي مدة يقضيها اسير الحرب في الحبس الاحتياطي من اي حكم يصدر بحبسه، ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقرير اي عقوبة.
يظل اسرى الحرب اثناء حبسهم حبساً احتياطياً يفيدون من احكام المادتين 97 و98 من هذا الفصل.
المــادة(104): في جميع الحالات التي تقرر فيها الدولة الحاجزة اتخاذ اجراءات قضائية ضد اسير حرب، يتعين عليها اخطار الدولة الحامية بذلك باسرع ما يمكن، وعلى الاقل قبل فتح التحقيق بمدة ثلاثة اسابيع. ولا تبدا مهلة الثلاثة اسابيع هذه الا من تاريخ وصول هذا الاخطار الى الدولة الحامية على العنوان الذي تبينه هذه الاخيرة مسبقاً للدولة الحاجزة.
ويجب ان يتضمن هذا الاخطار المعلومات التالية :
1) اسم اسير الحرب بالكامل، ورتبته، ورقمه الشخصي او المسلسل وتاريخ ميلاده، ومهنته اذا وجدت،
2) مكان حجزه او حبسه،
3) بيان التهمة او التهم الموجهة اليه، والاحكام القانونية المنطبقة،
4) اسم المحكمة التي ستتولى المحاكمة، وكذلك التاريخ والمكان المحددين لبدء المحاكمة.
ويبلغ الاخطار نفسه بواسطة الدولة الحاجزة لممثل الاسرى المعني.
اذا لم يقم عند بدء المحاكمة دليل على وصول الاخطار المشار اليه اعلاه الى الدولة الحامية واسير الحرب وممثل الاسرى المعني قبل بدء المحاكمة بثلاثة اسابيع على الاقل، امتنع اجراء المحاكمة ووجب تاجيلها.
المــادة(105): لاسير الحرب الحق في الحصول على معاونة احد زملائه الاسرى، والدفاع عنه بواسطة محام مؤهل يختاره، واستدعاء شهود، والاستعانة اذا راى ذلك ضرورياً بخدمات مترجم مؤهل. وتخطره الدولة الحاجزة بهذه الحقوق قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب.
وفي حالة عدم اختيار الاسير لمحام، يتعين على الدولة الحامية ان توفر له محامياً، وتعطى للدولة الحامية فرصة اسبوع على الاقل لهذا الغرض. وبناءً على طلب الدولة الحامية، تقدم الدولة الحاجزة لها قائمة بالاشخاص المؤهلين للقيام بالدفاع. وفي حالة عدم اختيار محام بواسطة الاسير او الدولة الحامية، يتعين على الدولة الحاجزة ان تعين محامياً مؤهلاً للدفاع عن المتهم.
تعطى للمحامي الذي يتولى الدفاع عن اسير الحرب فرصة لا تقل عن اسبوعين قبل بدء المحاكمة وكذلك التسهيلات اللازمة لاعداد دفاعه عن المتهم، وله بصفة خاصة ان يزور المتهم بحرية وان يتحدث معه دون حضور رقيب. وله ان يتحدث مع جميع شهود التبرئة، بمن فيهم اسرى الحرب. ويفيد من هذه التسهيلات حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف.
يبلغ اسير الحرب المتهم قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب وبلغة يفهمها بصحيفة الاتهام وكذلك بالمستندات التي تبلغ للمتهم عموماً بمقتضى القوانين السارية بالقوات المسلحة للدولة الحاجزة. ويبلغ الاخطار نفسه بالشروط نفسها الى محاميه.
لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور المحاكمة الا اذا كان لابد ان تجري في جلسات سرية بصفة استثنائية لمصلحة امن الدولة، وفي هذه الحالة تخطر الدولة الحاجزة الدولة الحامية بذلك الاجراء.
المــادة(106): لكل اسير حرب الحق، بنفس الشروط المنطبقة على افراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة، في استئناف اي حكم يصدر عليه او رفع دعوى لنقضه او التماس اعادة النظر فيه. ويتعين تعريفه بالكامل بحقوقه في الاستئناف والمهلة المحددة لممارسة هذه الحقوق.
المــادة(107): يبلغ اي حكم يصدر على اي اسير حرب فوراً الى الدولة الحامية في شكل اخطار موجز يبين فيه ايضاً ما اذا كان للاسير حق في الاستئناف او رفع نقض او التماس اعادة النظر في الحكم. ويبلغ هذا الاخطار كذلك لممثل الاسرى المعني. و يبلغ الاخطار ايضاً لاسير الحرب المتهم بلغة يفهمها اذا لم يكن الحكم قد صدر في حضوره. كما ان الدولة الحاجزة تقوم فوراً بابلاغ الدولة الحامية بقرار اسير الحرب عن استعمال او عدم استعمال حقوقه في الاستئناف.
وعلاوة على ذلك، فانه اذا اصبح الحكم نهائياً، او كان الحكم الابتدائي يقضي بالاعدام، وجب على الدولة الحاجزة ان ترسل الى الدولة الحامية باسرع وقت ممكن اخطاراً مفصلاً يتضمن الآتي :
1) النص الكامل للحيثيات والحكم،
2) تقريراً مختصراً عن التحقيقات والمرافعات، يبين على الاخص عناصر الاتهام والدفاع،
3) بياناً، عند الاقتضاء، بالمنشاة التي ستنفذ فيها العقوبة.
وترسل الاخطارات المنصوص عنها في البنود المتقدمة الى الدولة الحامية بالعنوان الذي تبلغه مسبقاً للدولة الحاجزة.
المــادة(108): تقضى العقوبة المحكوم بها على اسرى الحرب، بعد ان تصبح واجبة التنفيذ، في المنشآت وفي الظروف ذاتها المنطبقة على افراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وفي جميع الاحوال، تكون هذه الظروف متفقة مع المتطلبات الصحية والانسانية.
توضع الاسيرات اللائى يحكم عليهن بعقوبات في اماكن منفصلة عن اماكن الرجال، ويوكل الاشراف المباشر عليهن الى نساء.
وفي جميع الاحوال، يظل اسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية منتفعين باحكام المادتين 78 و126 من هذه الاتفاقية. والى جانب ذلك، يصرح لهم باستلام وارسال المكاتبات، وتلقي طرد اغاثة واحد على الاقل كل شهر، والتريض بانتظام في الهواء الطلق، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، والمساعدة الروحية التي قد يرغبونها. ويجب ان تكون العقوبات التي توقع عليهم متفقة مع احكام الفقرة الثالثة من المادة 87.
الباب الرابع: انتهاء حالة الاسر
الفصل الأول: اعادة الاسرى الى الوطن مباشرة وايواؤهم في بلد محايد
المــادة(109): مع عدم الاخلال باحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، تلتزم اطراف النزاع بان تعيد اسرى الحرب المصابين بامراض خطيرة او جراح خطيرة الى اوطانهم بصرف النظر عن العدد او الرتبة، وذلك بعد ان ينالوا من الرعاية الصحية ما يمكنهم من السفر وفقاً للفقرة الاولى من المادة التالية.
تعمل اطراف النزاع طوال مدة الاعمال العدائية، بالتعاون مع الدول المحايدة المعنية، من اجل تنظيم ايواء اسرى الحرب المرضى والجرحى المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة التالية في بلدان محايدة، ويجوز لها، علاوة على ذلك، عقد اتفاقات ترمي الى اعادة الاسرى الاصحاء الذين قضوا مدة طويلة في الاسر الى اوطانهم مباشرة او حجزهم في بلد محايد.
لا يجوز ان يعاد الى الوطن ضد ارادته اثناء الاعمال العدائية اي اسير حرب جريح او مريض مؤهل للاعادة الى الوطن بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة.
المــادة(110): يعاد المذكورون ادناه الى اوطانهم مباشرة :
1) الجرحى والمرضى الميئوس من شفائهم، والذين يبدو ان حالتهم العقلية او البدنية قد انهارت بشدة،
2) الجرحى والمرضى الميئوس من شفائهم خلال عام طبقاً للتوقعات الطبية، وتتطلب حالتهم العلاج، ويبدو ان حالتهم العقلية او البدنية قد انهارت بشدة،
3) الجرحى والمرضى الذين تم شفاؤهم ولكن يبدو ان حالتهم العقلية او البدنية قد انهارت بشدة وبصفة مستديمة.
ويجوز ايواء المذكورين ادناه في بلد محايد :
1) الجرحى والمرضى الذين ينتظر شفاؤهم خلال عام من تاريخ الجرح او بداية المرض، اذا كانت معالجتهم في بلد محايد تدعو الى توقع شفاء اضمن واسرع،
2) اسرى الحرب الذين تكون صحتهم العقلية او البدنية، طبقاً للتوقعات الطبية، مهددة بشكل خطير اذا استمر اسرهم، ويمكن ان يمنع ايواؤهم في بلد محايد هذا التهديد.
تحدد بموجب اتفاق يعقد بين الدول المعنية الشروط التي يجب توافرها في اسرى الحرب الذين صار ايواؤهم في بلد محايد لكي يعادوا الى وطنهم وكذلك وضعهم القانوني. وبوجه عام، يجب ان يعاد الى الوطن اسرى الحرب الذين صار ايواؤهم في بلد محايد ويتبعون احدى الفئات التالية
1) الذين تدهورت حالتهم الصحية بحيث اصبحت تستوفي شروط الاعادة المباشرة الى الوطن،
2) الذين تظل حالتهم العقلية او البدنية متدهورة بعد المعالجة.
فاذا لم تعقد اتفاقات خاصة بين اطراف النزاع المعنية لتحديد حالات العجز او المرض التي تستوجب الاعادة المباشرة الى الوطن او الايواء في بلد محايد، وجبت تسوية هذه الحالات وفقاً للمبادئ الواردة في نموذج الاتفاق المتعلق باعادة اسرى الحرب والجرحى والمرضى مباشرة الى الوطن وبايوائهم في بلد محايد وفي اللائحة المتعلقة باللجان الطبية المختلطة، الملحقين بهذه الاتفاقية.
المــادة(111): تعمل الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الاسرى ودولة محايدة تتفق عليها هاتان الدولتان، من اجل عقد اتفاقات تمكن من حجز اسرى الحرب في اراضي الدولة المحايدة المذكورة الى ان تنتهي الاعمال العدائية.
المــادة(112): عند نشوب الاعمال العدائية، تعين لجان طبية مختلطة لفحص المرضى والجرحى من اسرى الحرب، ولاتخاذ جميع القرارات المناسبة بشانهم. ويكون تعيين هذه اللجان وتحديد واجباتها واختصاصاتها طبقاً لاحكام اللائحة الملحقة بهذه الاتفاقية.
على ان الاسرى الذين يعتبرون بحسب راي السلطات الطبية في الدولة الحاجزة جرحى ومرضى ذوي حالات خطيرة بصورة واضحة، يمكن اعادتهم الى اوطانهم دون الحاجة الى فحصهم بواسطة لجنة طبية مختلطة؟
المــادة(113): بخلاف الاسرى الذين تعينهم السلطات الطبية بالدولة الحاجزة، يسمح للجرحى والمرضى من اسرى الحرب التابعين لاحدى الفئات التالية بالتقدم للجنة الطبية المختلطة المنصوص عنها بالمادة السابقة لفحصهم :
1- الجرحى والمرضى الذين يقترحهم طبيب يباشر اعماله في المعسكر ويكون من جنسيتهم او من رعايا دولة طرف في النزاع وحليفة للدولة التي يتبعها الاسرى،
2- الجرحى والمرضى الذين يقترحهم ممثل الاسرى،
3- الجرحى والمرضى الذين تقترحهم الدولة التي يتبعونها او منظمة تعترف بها الدولة المذكورة وتعاون الاسرى.
ومع ذلك، يجوز لاسرى الحرب الذين لا يتبعون احدى الفئات الثلاث المتقدمة ان يتقدموا للجان الطبية المختلطة لفحصهم، ولكنهم لا يفحصون الا بعد اولئك الذين يتبعون الفئات المذكورة.
يسمح بحضور هذا الفحص للطبيب الذي يكون من جنسية اسرى الحرب المتقدمين للجنة الطبية المختلطة لفحصهم، كما يسمح بذلك لممثل الاسرى المعني.
المــادة(114): لاسرى الحرب الذين يصابون بحوادث ان ينتفعوا، ما لم تكن الاصابة ارادية، باحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالاعادة الى الوطن او الايواء في بلد محايد.
المــادة(115): لا يجوز حجز اسير حرب صدرت ضده عقوبة تاديبية ويكون مؤهلاً لاعادته الى الوطن او ايوائه في بلد محايد، بدعوى انه لم ينفذ عقوبته.
اسرى الحرب الذين تجري محاكمتهم او تمت ادانتهم قضائياً ويتقرر لهم الحق في اعادتهم الى وطنهم او ايوائهم في بلد محايد، يمكنهم الافادة من هذه التدابير قبل انتهاء المحاكمة او تنفيذ العقوبة اذا وافقت الدولة الحاجزة على ذلك.
تتبادل اطراف النزاع اسماء الاسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء المحاكمة او تنفيذ العقوبة.
المــادة(116): تتحمل الدولة التي يتبعها الاسرى نفقات اعادتهم الى وطنهم او نقلهم الى بلد محايد، ابتداءً من حدود الدولة الحاجزة.
المــادة(117): لا يجوز استخدام اسير حرب اعيد الى وطنه في الخدمة العسكرية العاملة.
الفصل الثاني: الافراج عن اسرى الحرب واعادتهم الى اوطانهم عند انتهاء الاعمال العدائية
المــادة(118): يفرج عن اسرى الحرب ويعادون الى اوطانهم دون ابطاء بعد انتهاء الاعمال العدائية الفعلية.
في حالة عدم وجود احكام تقضي بما تقدم في اي اتفاقية معقودة بين اطراف النزاع بشان وضع نهاية للاعمال العدائية، او اذا لم تكن هناك اتفاقية من هذا النوع، تضع كل دولة من الدول الحاجزة بنفسها وتنفذ دون ابطاء خطة لاعادة الاسرى الى وطنهم تتمشى مع المبدا الوارد بالفقرة السابقة.
ويجب في كلتا الحالتين اطلاع اسرى الحرب على التدابير المقررة.
توزع تكاليف اعادة اسرى الحرب الى اوطانهم على اي حال بطريقة عادلة بين الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الاسرى. ولهذا الغرض، تراعى المبادئ التالية في هذا التوزيع :
( ا ) اذا كانت الدولتان متجاورتين، تتحمل الدولة التي يتبعها الاسرى تكاليف اعادتهم اليها ابتداءً من حدود الدولة الحاجزة،
(ب) اذا كانت الدولتان غير متجاورتين، تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف نقل اسرى الحرب في اقليمها لغاية حدودها او الى اقرب ميناء ابحار فيها لاراضي الدولة التي يتبعها الاسرى. اما فيما يتعلق ببقية التكاليف، فان الاطراف المعنية تتفق على توزيعها بالعدل فيما بينها. ولايجوز باي حال ان يستخدم ابرام مثل هذا الاتفاق لتبرير اي تاخير في اعادة اسرى الحرب الى اوطانهم.
المــادة(119): تنفذ الاعادة الى الوطن في ظروف مماثلة لما ذكر في المواد من 46 الى 48 شاملة من هذه الاتفاقية بشان نقل اسرى الحرب، مع مراعاة احكام المادة 118 واحكام الفقرات التالية.
عند الاعادة الى الوطن، ترد الى اسرى الحرب اي اشياء ذات قيمة تكون قد سحبت منهم بمقتضى المادة 18، وكذلك اي مبالغ بعملات اجنبية لم تحول الى عملة الدولة الحاجزة. وترسل الى مكتب الاستعلامات المنصوص عنه في المادة 122 الاشياء ذات القيمة والمبالغ بالعملات الاجنبية، التي لم ترد الى اسرى الحرب عند عودتهم الى وطنهم لاي سبب كان.
يسمح لاسرى الحرب بان ياخذوا معهم ادواتهم الشخصية واي مراسلات وطرود تكون قد وصلت اليهم. ويمكن تحديد وزن هذه الاشياء اذا استدعت ذلك ظروف الاعادة الى الوطن، بما يمكن لاسير الحرب ان يحمله على نحو معقول، ويرخص في جميع الاحوال بان يحمل خمسة وعشرين كيلو غراماً على الاقل.
اما متعلقات اسير الحرب الشخصية الاخرى، فانها تترك في عهدة الدولة الحاجزة، ويتعين على هذه الدولة ان ترسلها له بمجرد ان تعقد اتفاقاً مع الدولة التي يتبعها الاسير بشان طرق نقلها والتكاليف التي يتطلبها النقل.
يجوز حجز اسرى الحرب الذين يقعون تحت طائلة الاجراءات القضائية بسبب جريمة جنائية الى ان تنتهي تلك الاجراءات، وعند الاقتضاء حتى انتهاء العقوبة. وينطبق الاجراء نفسه على اسرى الحرب الذين صدرت عليهم احكام عن جرائم جنائية.
تتبادل اطراف النزاع اسماء الاسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء المحاكمة او تنفيذ العقوبة.
تتفق اطراف النزاع على تشكيل لجان للبحث عن الاسرى المفقودين وتامين اعادتهم الى الوطن في اقرب وقت.
الفصل الثالث: وفاة اسرى الحرب
المــادة(120): تدون وصايا اسرى الحرب بحيث تستوفي شروط صلاحيتها حسب مقتضيات تشريع بلدهم الذي يتخذ التدابير اللازمة لاحاطة الدولة الحاجزة علماً بهذه الشروط. وبناءً على طلب اسير الحرب، وبعد وفاته على اي حال، تحول الوصية دون ابطاء الى الدولة الحامية، وترسل صورة موثقة طبق الاصل، الى الوكالة المركزية للاستعلامات.
ترسل في اقرب وقت الى مكتب استعلامات اسرى الحرب ببلد المنشا وفقاً للمادة 122، شهادات الوفاة وفقاً للنموذج المرفق بهذه الاتفاقية، او قوائم معتمدة من ضابط مسئول باسماء جميع اسرى الحرب الذين توفوا في الاسر. ويجب ان تبين في شهادات الوفاة او قوائم اسماء المتوفين معلومات عن الهوية طبقاً للبيان الوارد في الفــقرة الثالثة من المادة 17، ومكان الوفاة وتاريخها وسبب الوفاة، ومكان الدفن وتاريخه، وكذلك جميع المعلومات اللازمة لتمييز المقابر.
يجب ان يسبق الدفن او الحرق فحص طبى للجثة بقصد اثبات حالة الوفاة، والتمكين من وضع تقرير، واثبات هوية المتوفى عند اللزوم.
ويتعين على السلطات الحاجزة ان تتاكد من ان اسرى الحرب الذين توفوا في الاسر قد دفنوا بالاحترام الواجب، واذا امكن طبقاً لشعائر دينهم، وان مقابرهم تحترم وتصان وتميز بكيفية مناسبة تمكن من الاستدلال عليها في اي وقت. وكلما امكن، يدفن الاسرى المتوفون الذين يتبعون دولة واحدة في مكان واحد.
يدفن اسرى الحرب المتوفون في مقابر فردية، باستثناء الحالات التي تستدعي فيها ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية. ولايجوز حرق الجثث الا في الحالات التي تقتضي فيها ذلك اسباب صحية قهرية او ديانة المتوفي، او بناءً على رغبته. وفي حالة حرق الجثة، يبين ذلك مع الاسباب التي دعت اليه في شهادة الوفاة.
لكي يمكن الاستدلال دائماً على المقابر، يجب ان تسجل جميع المعلومات المتعلقة بالدفن والمقابر في ادارة للمقابر تنشئها الدولة الحاجزة. وتبلغ للدولة التي يتبعها هؤلاء الاسرى قوائم بالمقابر والمعلومات المتعلقة باسرى الحرب المدفونين في المقابر او في اماكن اخرى. وتتحمل الدولة التي تسيطر على الاقليم، اذا كانت طرفاً في الاتفاقية، مسئولية العناية بهذه المقابر وتسجيل كافة التحركات اللاحقة التي تتعرض لها الجثث. وتنطبق هذه الاحكام ايضاً على الرماد الذي تحفظه ادارة تسجيل المقابر الى ان يتم التصرف النهائي فيه بناءً على رغبة بلد المنشا.
المــادة(121): تجري الدولة الحاجزة تحقيقاً رسمياً عاجلاً بشان اي وفاة او جرح خطير لاسير حرب تسبب او كان يشتبه في انه تسبب عن حارس او اسير حرب آخر او اي شخص آخر، وكذلك بشان اي وفاة لايعرف سببها.
ويرسل اخطار عن هذا الموضوع فوراً الى الدولة الحامية. وتؤخذ اقوال الشهود، وخصوصاً اقوال اسرى الحرب، ويرسل تقرير يتضمن هذه الاقوال الى الدولة الحامية.
اذا اثبت التحقيق ادانة شخص او اكثر، وجب على الدولة الحاجزة اتخاذ جميع الاجراءات القضائية ضد الشخص او الاشخاص المسئولين.
الباب الخامس: مكتب الاستعلامات وجمعيات الاغاثة المعنية باسرى الحرب
المــادة(122): عند نشوب نزاع وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من اطراف النزاع مكتباً رسمياً للاستعلام عن اسرى الحرب الذين في قبضته، وعلى الدولة المحايدة او غير المحاربة التي تستقبل في اقاليمها اشخاصاً يتبعون احدى الفئات المبينة في المادة 40 ان تتخذ الاجراء نفسه ازاء هؤلاء الاشخاص. وتتاكد الدولة المعنية من ان مكتب الاستعلامات مزود بما يلزم من مبان ومهمات وموظفين ليقوم بعمله بكفاءة. ولها ان تستخدم اسرى الحرب في هذا المكتب بالشروط الواردة في القسم المتعلق بتشغيل اسرى الحرب من هذه الاتفاقية.
وعلى كل طرف في النزاع ان يقدم الى مكتب الاستعلامات التابع له في اقرب وقت ممكن المعلومات المنصوص عنها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من هذه المادة، بشان جميع الاشخاص المعادين الذين يتبعون احدى الفئات المبينة في المادة 4 ويقعون في قبضته. وعلى الدول المحايدة او غير المحاربة ان تتخذ الاجراء نفسه ازاء الاشخاص من هذه الفئات الذين تستقبلهم في اقليمها.
وعلى المكتب ابلاغ المعلومات فوراً باسرع الوسائل الممكنة الى الدول المعنية عن طريق الدول الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 123، من جهة اخرى.
ويجب ان تسمح هذه المعلومات باخطار العائلات المعنية بسرعة. ومع مراعاة احكام المادة 17، تتضمن هذه المعلومات فيما يختص بكل اسير حرب، مادامت في حوزة مكتب الاستعلامات، اسمه بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش او الفرقة او رقمه الشخصي او المسلسل، ومحل الميلاد وتاريخه بالكامل، واسم الدولة التي يتبعها، واسم الاب والام، واسم وعنوان الشخص الذي يجب اخطاره، والعنوان الذي يمكن ان ترسل عليه المكاتبات للاسير.
ويتلقى مكتب الاستعلامات من مختلف الادارات المختصة المعلومات الخاصة بحالات النقل والافراج والاعادة الى الوطن والهروب والدخول في المستشفى والوفاة، وعليه ان ينقل هذه المعلومات بالكيفية المبينة في الفقرة الثالثة اعلاه. وبالمثل، تبلغ بانتظام، اسبوعياً اذا امكن، المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية لاسرى الحرب الذين اصيبوا بمرض خطير او جرح خطير.
ويتولى مكتب الاستعلامات كذلك الرد على جميع الاستفسارات التي توجه اليه بخصوص اسرى الحرب، بمن فيهم الاسرى الذين توفوا في الاسر، ويقوم بالتحريات اللازمة للحصول على المعلومات المطلوبة التي لا تتوفر لديه.
ويجب التصديق بتوقيع او خاتم على جميع الرسائل المكتوبة التي يصدرها المكتب.
ويتولى مكتب الاستعلامات كذلك جمع كل الاشياء الشخصية ذات القيمة، بما فيها المبالغ التي بعملة تختلف عن عملة الدولة الحاجزة، والمستندات ذات الاهمية لاقارب الاسير التي يتركها الاسير الذي اعيد الى وطنه او افرج عنه او توفي، ويقدم هذه الاشياء للدولة المختصة. ويرسل المكتب هذه الاشياء في طرود مختومة، وترفق بهذه الطرود بيانات تحدد فيها بدقة هوية الاشخاص الذين تتعلق بهم هذه الاشياء، وكذلك قائمة كاملة بمحتويات الطرد. وتنقل المتعلقات الشخصية الاخرى الخاصة بهؤلاء الاسرى تبعاً للترتيبات المتفق عليها بين اطراف النزاع المعنية.
المــادة(123): تنشا في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلامات بشان اسرى الحرب. وتقترح اللجنة الدولية للصليب الاحمر على الدول المعنية، اذا رات ضرورة لذلك، تنظيم مثل هذه الوكالة.
وتكلف هذه الوكالة بتركيز جميع المعلومات التي تهم اسرى الحرب والتي يمكنها الحصول عليها بالطرق الرسمية او الخاصة، وتنقل هذه المعلومات باسرع ما يمكن الى بلد منشا الاسرى او الى الدولة التي يتبعونها. وتقدم لها اطراف النزاع جميع التسهيلات اللازمة لنقل المعلومات.
والاطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الاطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات الوكالة المركزية، مدعوة الى تزويد الوكالة بالدعم المالي الذي قد تحتاج اليه. ولا تفسر هذه الاحكام على انها تقيد النشاط الانساني للجنة الدولية للصليب الاحمر وجمعيات الاغاثة المشار اليها في المادة 125.
المــادة(124): تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات بالاعفاء من رسوم البريد، وبجميع الاعفاءات المقررة بمقتضى المادة 74، وبقدر الامكان بالاعفاء من رسوم البرقيات او على الاقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم.
المــادة(125): مع مراعاة الاجراءات التي تراها الدول الحاجزة ضرورية لضمان امنها او لمواجهة اي احتياجات اخرى معقولة، تقدم هذه الدول افضل معاملة للمنظمات الدينية، وجمعيات الاغاثة او اية هيئات اخرى تعاون اسرى الحرب. وتقدم جميع التسهيلات اللازمة لها ولمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب، للقيام بزيارة الاسرى، وتوزيع امدادات الاغاثة، والمواد الواردة من اي مصادر لاغراض دينية او ثقافية او ترفيهية، او لمعاونتهم في تنظيم اوقات فراغهم داخل المعسكرات. ويجوز ان تنشا الجمعيات او الهيئات المذكورة في اقليم الدولة الحاجزة او في بلد آخر او ان يكون لها طابع دولي.
وللدولة الحاجزة ان تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يسمح لمندوبيها بممارسة نشاطهم في اقليمها وتحت اشرافها، ولكن بشرط الا يعوق هذا التحديد توصيل معونات فعالة وكافية لجميع اسرى الحرب.
ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الاحمر في هذا المجال واحترامه في جميع الاوقات.
بمجرد تسليم امدادات الاغاثة او المواد المرسلة للاغراض المبينة اعلاه لاسرى الحرب، او في غضون مهلة قصيرة بعد ذلك، تقدم ايصالات موقعة من ممثل هؤلاء الاسرى عن كل رسالة لجمعية الاغاثة او الهيئة التي ارسلتها. وفي الوقت نفسه، تقدم السلطات الادارية التي تهتم بالاسرى ايصالات عن هذه الرسالات.
الباب السادس: تنفيذ الاتفاقية
الفصل الأول: احكام عامة
المــادة(126): يصرح لممثلي او مندوبي الدول الحامية بالذهاب الى جميع الاماكن التي يوجد بها اسرى حرب، وعلى الاخص اماكن الاعتقال والحجز والعمل، ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الاسرى. ويصرح لهم ايضاً بالذهاب الى اماكن رحيل الاسرى الذين ينقلون واماكن مرورهم ووصولهم. ولهم ان يتحدثوا بدون رقيب مع الاسرى، وبخاصة مع ممثل الاسرى، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة.
ولممثلي ومندوبي الدول الحامية كامل الحرية في اختيار الاماكن التي يرغبون زيارتها، ولا تحدد مدة وتواتر هذه الزيارات ولا تمنع الزيارات الا لاسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية ولا يكون ذلك الا بصفة استثنائية ومؤقتة.
وللدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها اسرى الحرب ان تتفقا، عند الاقتضاء، على السماح لمواطني هؤلاء الاسرى بالاشتراك في الزيارات.
ينتفع مندوبو اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي يقع تحت سلطتها الاسرى المزمعة زيارتهم.
المــادة(127): تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بان تنشر نص هذه الاتفاقية على اوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بان تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني اذا امكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع قواتها المسلحة والسكان.
ويتعين على السلطات العسكرية او غيرها، التي تضطلع في وقت الحرب بمسئوليات ازاء اسرى الحرب، ان تكون حائزة لنص الاتفاقية، وان تلقن بصفة خاصة احكامها.
المــادة(128): تتبادل الاطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية اثناء الاعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.
المــادة(129): تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بان تتخذ اي اجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الاشخاص الذين يقترفون او يامرون باقتراف احدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة او بالامر باقترافها، وبتقديمهم الى محاكمه، اياً كانت جنسيتهم. وله ايضاً، اذا فضل ذلك، وطبقاً لاحكام تشريعه، ان يسلمهم الى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور ادلة اتهام كافية ضد هؤلاء الاشخاص.
على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الافعال التي تتعارض مع احكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الاحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها من هذه الاتفاقية.
المــادة(130): المخالفات الجسيمة التي تشير اليها المادة السابقة هي التي تتضمن احد الافعال التالية اذا اقترفت ضد اشخاص محميين او ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب او المعاملة اللاانسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد احداث آلام شديدة او الاضرار الخطير بالسلامة البدنية او بالصحة، وارغام اسير الحرب على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية او حرمانه من حقه في ان يحاكم بصورة قانونية وبدون تحيز وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية.
المــادة(131): لا يجوز لاي طرف متعاقد ان يتحلل او يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه او على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار اليها في المادة السابقة.
المــادة(132): يجرى، بناءً على طلب اي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الاطراف المعنية، تحقيق بصدد اي ادعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق على اجراءات التحقيق، يتفق الاطراف على اختيار حكم يقرر الاجراءات التي تتبع.
وما ان يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على اطراف النزاع وضع حد له وقمعه باسرع ما يمكن.
الفصل الثاني: احكام ختامية
المــادة(133): وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الانكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسرى بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والاسبانية.
المــادة(134): تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الاطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية 27 تموز/يوليه 1929.
المــادة(135): بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية، سواء المعقودة في 29 تموز / يوليه 1899 او المعقودة في 18 تشرين الاول/ اكتوبر 1907، والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية الفصل الثاني من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاي المذكورتين.
المــادة(136): تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/ابريل 1949، وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك في اتفاقية 27 تموز / يوليه 1929.
المــادة(137): تصدق هذه الاتفاقية باسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن.
يحرر محضر بايداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من هذا المحضر الى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية او الابلاغ عن الانضمام اليها.
المــادة(138): يبدا نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ ايداع صكين للتصديق على الاقل.
وبعد ذلك يبدا نفاذها ازاء اي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ ايداع صك تصديقه.
المــادة(139): تعرض هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.
المــادة(140): يبلغ كل انضمام الى مجلس الاتحاد السويسري كتابةً، ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام الى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية او الابلاغ عن الانضمام اليها.
المــادة(141): يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها اطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل او بعد وقوع الاعمال الحربية او الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري باسرع وسيلة اي تصديقات او انضمامات يتلقاها من اطراف النزاع.
المــادة(142): لكل طرف من الاطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ الانسحاب كتابة الى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى ابلاغه الى حكومات جميع الاطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر الانسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ ابلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. على ان الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر سارياً الا بعد عقد الصلح، وعلى اي حال بعد انتهاء عمليات الافراج عن الاشخاص الذين تحميهم الاتفاقية واعادتهم الى اوطانهم.
ولا يكون للانسحاب اثره الا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له اي اثر على الالتزامات التي يجب ان تبقى اطراف النزاع ملتزمة بادائها طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الاعراف الراسخة بين الامم المتمدنة، ومن القوانين الانسانية، وما يمليه الضمير العام.
المــادة(143): يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الامانة العامة للامم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الامانة العامة للامم المتحدة كذلك باي تصديقات او انضمامات او انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.
اثباتاً لذلك، قام الموقعون ادناه، الذين اودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/اغسطس 1949 باللغتين الانكليزية والفرنسية، ويودع الاصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً مصدقة من الاتفاقية الى جميع الدول الموقعة، وكذلك الى الدول التي تنضم الى الاتفاقية.
(( انظر المادة 110 ))
أولاً : مبادئ الإعادة المباشرة إلى الوطن والإيواء في بلدان محايدة
ألف : الإعادة المباشرة إلى الوطن.
يعاد المذكورون أدناه إلى أوطانهم مباشرةً :
1- جميع أسرى الحرب المصابين بأنواع العجز التالية نتيجة جروح : فقد أحد الأطراف، الشلل، العجز المفصلي وسائر أنواع العجز الأخرى، بحيث لايقل هذا العجز عن فقد يد أو قدم أو مايعادل فقد يد أو قدم.
ودون الإخلال بتفسير أكثر ملائمة، تعتبر الحالات التالية معادلة لفقد يد أو قدم :
أ ) فقد إحدى اليدين أو جميع أصابعها أو الإبهام والسبابة في إحدى اليدين، فقد إحدى القدمين، أو جميع أصابعها ومشطها.
ب) القسط أو تصلب المفصل، وفقد النسيج العظمي، ضيق الالتئام الندبي الذي يمنع وظيفة أحد المفاصل الكبيرة أو جميع مفاصل أصابع اليدين.
ج) التمفصل الكاذب في العظام الطويلة.
د) التشوهات الناشئة عن كسر أو إصابة أخرى، والتي يترتب عليها قصور خطير في الأداء والقدرة على حمل الأثقال.
2- جميع أسرى الحرب الذين تصبح حالتهم مزمنة إلى الحد الذي لايتوقع فيه شفاؤهم رغم العلاج، خلال عام من تاريخ الإصابة كما في الحالات التالية :
أ ) وجود تضخم في القلب، حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عن الفحص الطبى من كشف أي اضطرابات خطيرة.
ب) وجود شظية معدنية في المخ أو الرئتين، حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عند الفحص الطبي من كشف أي رد فعل موضعي أو عام.
ج) التهاب العظم والنخاع الذي لا يتوقع شفاؤه خلال عام من تاريخ الإصابة، والذى يرجح أن ينشأ عنه تصلب أحد المفاصل، أو أى عجز آخر يعادل فقد يد أو قدم.
د) إصابة نافذة ومتقيحة بالمفاصل الكبيرة.
هـ) إصابة الجمجمة، مع فقد أو تحرك جزء من نسيجها العظمي.
و ) إصابة أو حرق بالوجه مع فقد أنسجة وحدوث تلف وظيفي.
ز ) إصابة في النخاع الشوكي.
ح) إصابة في الأعصاب الطرفية، تعادل نتائجها فقد يد أو قدم، إصابة الضفيرة العضدية أو الضفيرة القطنية العجزية، أو العصب المتوسط أو الوركي، وكذلك الإصابة التي تجمع الأعصاب الكعبرية والزندية أو إصابة العصب الشظوي الأصلي والعصب الظنبوبي، الخ. على أن الإصابة المفردة للعصب الكعبري أو الزندي أو الأصلي لاتبرر وحدها الإعادة إلى الوطن إلا في حالات التقفع أو خلل التغذية العصبية.
ط) إصابة الجهاز البولي بحالة تعطل وظيفته.
3- جميع أسرى الحرب المرضى الذين أصبحت حالتهم مزمنة إلى حد لا يتوقع فيه شفاؤهم، رغم العلاج، خلال عام من تاريخ الإصابة بالمرض، كما في الحالات التالية :
أ ) التدرن المتقدم لأي عضو الذي يكون، طبقاً للتشخيص الطبي غير قابل للشفاء، أو للتحسن الكبير على الأقل، بالعلاج في بلد محايد.
ب) الالتهاب البلوري الارتشاحي.
ج) الأمراض الخطيرة في الأعضاء التنفسية لأسباب غير التدرن، على سبيل المثال : الانتفاخ الرئوي الحاد، المصحوب بالتهاب الشعب أو بدونه** يجب أن يقوم قرار اللجنة الطبية المختلطة إلى حد كبير على السجلات التي يحتفظ بها أطباء المعسكر وجراحوه من نفس جنسية أسرى الحرب، أو على أساس الفحص الذي يقوم به الأطباء المتخصصون من الدولة الحاجزة.، الالتهاب الشعبى المزمن* الذي يستمر لأكثر من عام أثناء الأسر، تمدد الشعب الرئوي*، الخ.
د) الإصابات المزمنة الخطيرة في الدورة الدموية، على سبيل المثال : الإصابات في الصمامات والتهاب عضلة القلب*، مما يعطي علامات لفشل الدورة الدموية أثناء الأسر، حتي إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة من كشف أي علامات من هذا القبيل في وقت الفحص، إصابات التامور (غلاف القلب) والأوعية (مرض بيرغر، ورم الأوعية الدموية الكبيرة)، الخ.
هـ) الإصابات المزمنة الخطيرة لأعضاء الجهاز الهضمي، على سبيل المثال : قرحة المعدة والاثنتي عشر، عواقب العمليات الجراحية التي أجريت في المعدة أثناء الأسر، إلتهاب المعدة المزمن، أو التهاب الأمعاء المزمن أو التهاب القولون المزمن الذي يدوم لأكثر من عام واحد ويؤثر بدرجة شديدة على الحالة العامة، التليف الكبدي، التهاب المرارة، الخ.
و ) الإصابات الخطيرة المزمنة في الجهاز التناسلي البولي، على سبيل المثال : الأمراض المزمنة في الكلى مع حدوث اضطرابات نتيجة لها، استئصال الكلية بسبب التدرن الكلوي، الالتهاب المزمن في حوض الكلية أو التهاب المثانة المزمن، استسقاء الكلية أو تقيح الكلية وحوضها، الأمراض النسائية المزمنة الخطيرة، اضطرابات الحمل والتوليد التي لايمكن علاجها في بلد محايد، الخ.
ز ) الأمراض المزمنة الخطيرة في الجهاز العصبي المركزى والمحيطي، على سبيل المثال : جميع الأمراض العقلية والالتهابات العصبية النفسانية الواضحة، من قبيل الهوس الشديد، والالتهاب العصبي النفساني الشديد المرتبط بالأسر، الخ، بعد التحقق منه على النحو الواجب بواســطة أخصائي*، جميع حالات الصرع التي يتحقق منها طبيب المعسكر*، التصلب الشرياني المخي، الالتهاب العصبي المزمن الذي دام لأكثر من عام واحد، الخ.
ح) الأمراض المزمنة الخطيرة في الجهاز العصبي الذاتي، مع الضعف الشديد في اللياقة العقلية أو البدنية، والهبوط الملحوظ في الوزن والضعف العام.
ط) فقدان البصر في كلتا العينين، أو في عين واحدة في الوقت الذي تقل فيه قوة إبصار العين الثانية عن 1 على الرغم من استعمال نظارة، انخفاض حدة الإبصار في الحالات التي لايمكن استعادتها بالنظارة إلى درجة 1/2 في عين واحدة على الأقل*، أمراض العين الخطيرة الأخرى، ومن أمثلتها : الغلوكوما، التهاب القزحية، التهاب مشيمة العين، الخثر (التراخوما)، الخ.
ك‌) اضطرابات السمع، من قبيل الصمم الكامل في أذن واحدة إذا كانت الأذن الثانية لاتستطيع تمييز الكلمات العادية من مسافة متر واحد*، الخ.
ل‌) الأمراض الأيضية الخطيرة، من قبيل : الداء السكري الذي يتطلب العلاج بالأنسولين، الخ.
م‌) الاضطرابات الخطيرة في الغدد الصماء، من قبيل : التسمم الدرقي، نقص إفراز الغدة الدرقية، مرض أديسون، مرض سيموندس، التكزز، إلخ.
ن‌) الاضطرابات المزمنة الخطيرة في أعضاء تكوين الدم.
س) الحالات الخطيرة من التسمم المزمن، من قبيل : التسمم بالرصاص، التسمم بالزئبق، تسمم تعاطي المورفين، تسمم تعاطي الكوكايين، تسمم تعاطي الكحول، التسمم بالغاز أو الإشعاع، الخ.
ع ) الأمراض المزمنة في الجهاز الحركي، مع وجود اضطرابات وظيفية واضحة، من قبيل : الالتهاب المفصلي التشويهي، الالتهاب المفصلي المتعدد المزمن الأولي والثانوي المتقدم، الرثية (الروماتيزم) الذى تكون له أعراض سريرية شديدة، الخ.
ف‌) الأمراض الجلدية المزمنة الخطيرة، غير القابلة للشفاء.
ص‌) أي أورام خبيثة.
ق) الأمراض المعدية المزمنة الخطيرة، التي تستمر لأكثر من عام، ومنها : الملاريا (البرداء) التي ينتج عنها تلف عضوي ثابت، الزحار الأميبي أو العصوي مع حدوث اضطرابات شديدة، الزهري الثالثي الأحشائي غير القابل للشفاء، الجذام، الخ.
ر ) عوز الفيتامينات الخطير أو الانحلال الناجم عن الجوع.
بـاء : الإيواء في بلد محايد :
المذكورون أدناه مؤهلون لإيوائهم في بلد محايد :
1- جميع أسرى الحرب الجرحى الذين لا يرجح شفاؤهم في الأسر، ولكن شفاءهم أو تحسنهم بدرجة كبيرة محتمل إذا تم إيواؤهم في بلد محايد.
2- أسرى الحرب المصابون بأي نوع من أنواع التدرن في أي عضو، والذين يرجح أن يؤدي علاجهم في بلد محايد إلى الشفاء أو التحسن بدرجة كبيرة، باستثناء حالات التدرن الأولي التي شفيت قبل الأسر.
3- أسرى الحرب المصابون بأمراض تتطلب علاج لأعضاء في الجهاز التنفسي، أو الوعائي، أو الهضمي، أو العصبي الحسي، أو التناسلي البولي، أو الحركي أو الجلد، الخ إذا كان يرجح أن تكون للعلاج في بلد محايد نتائج أفضل منها في الأسر.
4- أسرى الحرب الذين أجريت لهم في الأسر عملية استئصال للكلية بسبب مرض كلوي غير تدرني، وحالات التهاب نخاع العظم الماثلة للشفاء أو الكامنة، الداء السكري الذي لايتطلب علاجاً بالأنسولين، الخ.
5- أسرى الحرب المصابون بمرض عصبي بسبب الحرب أو حالة الأسر. وتعاد إلى الوطن حالات الأمراض العصبية الناتجة عن الأسر التي لا تشفى بعد الإيواء في بلد محايد لمدة ثلاثة أشهر، أو التي لاتتماثل للشفاء التام بعد مرور هذه الفترة.
6- جميع أسرى الحرب المصابين بتسمم مزمن (بالغازات أو المعادن أو القلويدات أو غيرها) الذين تكون توقعات شفائهم في بلد محايد أكبر بدرجة خاصة.
7- جميع أسيرات الحرب الحوامل أو أمهات الرضع وصغار الأطفال.
لاتكون الحالات التالية مستوجبة للإيواء في بلد محايد :
1) جميع حالات الأمراض العقلية المثبتة على النحو الواجب.
2) جميع الأمراض العصبية العضوية أو الوظيفية التي تعتبر غير قابلة للشفاء.
3) جميع الأمراض المعدية خلال الفترة التي تكون فيها قابلة للانتقال، باستثناء التدرن.
ثانياً : ملاحظات عامة
1) يجب أن تفسر الشروط المبينة وأن تطبق بأوسع ما يمكن بوجه عام.
يجب أن تحظى بهذا التفسير الواسع حالات الأمراض العصبية والنفسية الناجمة من الحرب أو حالة الأسر، وكذلك حالات الإصابة بالتدرن بجميع مراحله. ويجب أن يفحص بنفس هذه الروح أسرى الحرب الذين أصيبوا بعدة جروح لا يبرر أي منها بمفرده الإعادة إلى الوطن، مع إيلاء الاهتمام الواجب للحالات النفسية التي تنشأ من تعدد جروحهم.
2) تفحص جميع الحالات غير القابلة للجدل في إعطاء الحق في الإعادة المباشرة إلى الوطن (بتر الأعضاء، العمى أو الصمم التام، التدرن الرئوي المفتوح، الاضطراب العقلي، الأورام الخبيثة، الخ) وتعاد إلى الوطن بأسرع ما يمكن إما بواسطة أطباء المعسكر أو اللجان الطبية العسكرية التي تعينها الدول الحاجزة.
3) لا تستوجب الإعادة المباشرة إلى الوطن الإصابات والأمراض التي وقعت قبل الحرب، ولم تزد حالتها سوءاً، وكذلك الإصابات التي لم تمنع من الالتحاق بالخدمة العسكرية بعد وقوعها.
4) تفسر أحكام هذا الملحق وتطبق بطريقة مماثلة في جميع البلدان الأطراف في النزاع. وتقدم الدول والسلطات المعنية جميع التسهيلات اللازمة للجان الطبية المختلطة لتمكينها من القيام بمهمتها.
5) لا تشكل الأمثلة المبينة تحت البند (1) أعلاه سوى حالات مثالية. ويجب الحكم على الحالات التي لا تنطبق عليها هذه الأحكام تماماً بروح أحكام المادة 110 من هذه الاتفاقية، والمبادئ الواردة في هذا الاتفاق.
المــادة(1): يسمح لممثلي أسرى الحرب بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسئولين عنها على جميع الأسرى الذين يتبعون إدارياً المعسكر الذي يعمل فيه ممثلو الأسرى، بمن فيهم الأسرى الموجودون في المستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.
المــادة(2): يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقاً لتعليمات المتبرعين بها ووفقاً لخطة يضعها ممثلو الأسرى، غير أنه يفضل توزيع المعونات الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين الذين لهم أن يخالفوا هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تبرره احتياجات مرضاهم. يجري هذا التوزيع بطريقة منصفة في هذا الإطار.
المــادة(3): يسمح لممثلي الأسرى أو مساعديهم بالذهاب إلى نقط وصول رسالات إمدادات الإغاثة القريبة من معسكرهم لكي يتمكنوا من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة ووضع تقارير مفصلة عن هذا الموضوع توجه للمانحين.
المــادة(4): توفر لممثلي الأسرى التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية يجري في جميع الأقسام الفرعية وملحقات معسكرهم طبقاً لتعليماتهم.
المــادة(5): يصرح لممثلي الأسرى بأن يستوفوا، وبأن يطلبوا من ممثلي الأسرى في فصائل العمل أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استمارات أو استبيانات توجه إلى المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية (التوزيع، والاحتياجات، والكميات، الخ). وترسل هذه الاستمارات والاستبيانات المستوفاة على النحو الواجب إلى المانحين دون إبطاء.
المــادة(6): لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية على أسرى الحرب في المعسكر، ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من الأسرى، يسمح لممثلي الأسرى بتكوين احتياطات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفهم مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين، يحتفظ ممثل الأسرى بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعسكر بمفاتيح الآخر.
المــادة(7): عندما تتوفر رسالات جماعية من الملابس، يحتفظ كل أسير حرب بطقم كامل واحد على الأقل من الملابس. فإذا كان لدى أحد الأسرى أكثر من طقم واحد من الملابس، جاز لممثل الأسرى سحب الملابس الزائدة ممن يحتفظون بأكبر عدد من أطقم الملابس، أو سحب بعض الملابس الزائدة من أحدهم إذا كان ذلك ضرورياً لتزويد الأسرى الأقل كفاية. غير أنه لا يجوز له أن يسحب الطقم الثاني من الملابس الداخلية أو الجوارب أو الأحذية ما لم يكن ذلك هو السبيل الوحيد لإمداد أسرى الحرب الذين لا يمتلكون شيئاً.
المــادة(8): على الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، ومع مراعاة نظام تموين السكان، بمشترى أي سلع في أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية على أسرى الحرب. وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات وغيره من التدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات.
المــادة(9): لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق أسرى الحرب في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم إلى أحد المعسكرات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى تعاون الأسرى وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها على الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخرى يرونها مناسبة.
باء.بطاقة أسر
(انظر المادة 70)
الملحق الرابع
جيم . بطاقة المراسلات و رسالة بريدية
الملحق الرابع
جيم . بطاقة مراسلات و بطاقة بريدية
المــادة(4): يعين أيضاً عدد كاف من الأعضاء المناوبون ليحلوا محل الأعضاء القانونيين عند الحاجة. ويعين الأعضاء المناوبون في الوقت نفسه الذين يعين فيه الأعضاء القانونيون أو على الأقل في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
المــادة(5): إذا تعذر لأي سبب كان على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعين العضوين المحايدين، كان على الدولة الحامية أن تقوم بذلك.
المــادة(6): يجب بقدر الاستطاعة أن يكون أحد العضوين المحايدين جراحاً والآخر طبيباً.
المــادة(7): يتمتع العضوان المحايدان باستقلال تام عن أطراف النزاع التي يتعين عليها تأمين جميع التسهيلات اللازمة للاضطلاع بمهمتهما.
المــادة(8): تحدد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة، شروط استخدام المختصين، عند قيامها بالتعيينات المشار إليها في المادتين 2 و4 من هذه التعليمات.
المــادة(9): تبدأ اللجنة الطبية المختلطة عملها بأسرع مايمكن بعد اعتماد تعيين العضوين المحايدين، وعلى أي حال في خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ الاعتماد.
المــادة(10): تتولى اللجان الطبية المختلطة فحص جميع الأسرى المشار إليهم في المادة 113 من الاتفاقية. وتقترح الإعادة إلى الوطن، أو الاستبعاد من الإعادة إلى الوطن، أو تأجيل الفحص لمرة قادمة. وتؤخذ قراراتها بالأغلبية.
المــادة(11): يبلغ قرار اللجنة الطبية المختلطة عن كل حالة بعينها خلال الشهر التالي للزيارة إلى الدولة الحاجزة والدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتخطر اللجنة الطبية المختلطة كذلك كل أسير حرب فحصته بالقرار المتخذ، وتصدر لمن اقترحت إعادتهم إلى الوطن شهادات مشابهة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية.
المــادة(12): تلتزم الدولة الحاجزة بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية المختلطة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها بالقرار على النحو الواجب.
المــادة(13): إذا لم يكن هناك أي طبيب محايد في بلد تبدو فيه حاجة إلى نشاط لجنة طبية مختلطة، وإذا تعذر لأي سبب كان تعيين أطباء محايدين مقيمين في بلد آخر، تشكل الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع الدولة الحامية، لجنة طبية تضطلع بالمهام التي تقوم بها اللجنة الطبية المختلطة، مع مراعاة أحكام المواد 1، و2، و3، و4، و5، و8 من هذه التعليمات.
المــادة(14): تقوم اللجان الطبية المختلطة بعملها بصفة مستمرة، وتزور كل معسكر على فترات لا تتجاوز ستة شهور.