نظام أحكام إعفاء دخل الأشخاص الإعتباريين من الضريبة رقم 30 لسنة 2011

نظام أحكام إعفاء دخل الأشخاص الإعتباريين من الضريبة الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009

نظام رقم (30) لعام 2011 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5100 بتاريخ 30/6/2011

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ 0
الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 0
الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون0
المادة 3-
تسري احكام هذا النظام على النقابات والهيئات والجمعيات والمؤسسات والشركات المعفاة المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون .
المادة 4-
أ- يشترط لاعفاء دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاخرى المسجلة والمرخصة قانوناً ودخل اي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او رياضية او صحية ذات صبغة عامة من عمل لا يستهدف الربح من الضريبة ، تحقق ما يلي :-
1-ان تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها او ترخيصها ذات نفع عام وتهدف الى خدمة المجتمع دون تحقيق اي منفعة شخصية 0
2-ان يقتصر انفاق الدخل المتحقق من النشاط الذي تمارسه على تحقيق اهدافها وغاياتها وان لا يسمح قانون او نظام اي منها بتوزيع الدخل المتحقق على اعضائها كلياً او جزئياً وباي طريقة كانت 0
3-ان تؤول ملكيّة موجوداتها عند حلها او تصفيتها وفق نظامها الداخلي الى اي جهة من الجهات المعفاة المنصوص عليها في هذه المادة أو الى اي مؤسسة رسمية او عامة او بلدية في المملكة 0
ب- يشترط لاعفاء دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات النافذ المتأتي لها من مزاولة اعمالها خارج المملكة من الضريبة ، ان لا يكون ذلك الدخل متأتياً لها عن اموال او ودائع من المملكة 0
المادة5-
أ- تفقد اي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام حقها في الاعفاء في اي من الحالات التالية :-
1-ابرام هذه الجهة اي عقد او اي اتفاقية مع اي من اعضائها او مع شخص اعتباري اخر يملكه كلياً او جزئيا اي
من اعضائها اذا تضمن ذلك العقد او تلك الاتفاقية ما يعتبر تهربا او تجنبا ضريبيا او معاملة تصرف وهمية او مصطنعة وفق احكام القانون 0
2-ارتكاب هذه الجهة لاي فعل من الافعال التي يعاقب عليها وفق احكام المادة (55) من القانون او مخالفتها لأي حكم من احكام هذا النظام 0
ب- تحاسب الجهة التي فقدت حقها في الاعفاء ، وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، عن الدخل المتحقق لها عن الفترة او الفترات الضريبية قبل وقوع المخالفة وذلك في الفترة الضريبية التي وقعت فيها تلك المخالفة 0
المادة6-
تلتزم الجهات المنصوص عليها في هذا النظام ولغايات التأكد من انطباق احكام وشروط الاعفاء من الضريبة بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة وفق احكام القانون والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وتقديمها للدائرة في موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من الشهر الرابع التالي لنهاية فترتها الضريبية او عند طلبها من الدائرة 0
المادة7-
يطبق هذا النظام على السنة 2011 وما يتلوها 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.