نظام الزراعة العضوية رقم 29 لسنة 2011

نظام الزراعة العضوية / صادر بمقتضى المادتين (7) و (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002

نظام رقم (29) لعام 2011 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5100 بتاريخ 30/6/2011

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام الزراعة العضوية لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة الزراعة 0
الوزير:وزير الزراعة 0
اللجنة:اللجنة الوطنية للزراعة العضوية المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0
الزراعة العضوية:نظام زراعي متكامل يشجع على الانتاج الزراعي العضوي ضمن اطار بيئي اجتماعي اقتصادي دون استخدام المركبات الكيميائية المصنعة 0
بطاقة البيان:البطاقة الملصقة على المنتج الزراعي العضوي والتي تحدد نسب المكونات العضوية فيه.
المواصفة القياسية:المواصفة القياسية الاردنية رقم (1750) لسنة 2007 وتعديلاتها المتعلقة بالانتاج الزراعي العضوي 0
المشغل:اي شخص مرخص يقوم بالانتاج الزراعي العضوي او تجهيزه او استيراده او تسويقه .
الفترة الانتقالية:الفترة الزمنية اللازمة للتحوّل من نظام الزراعة غير العضوية إلى نظام الزراعة العضوية وفقاً لاحكام هذا النظام 0
التحضير:عمليات حفظ المنتجات الزراعية العضوية او تصنيعها او تدريجها او تعبئتها 0
المنشأة:اي موقع معد للانتاج الزراعي العضوي او تحضيره او تخزينه 0
جهة الاصدار :أي جهة حكومية او خاصة معتمدة من هيئات اعتماد وطنية او دولية وفقاً لمتطلبات الدليل الدولي
رقم (65) او اي دليل آخر يحل محله لغايات اصدار شهادة الانتاج الزراعي العضوي 0
الأسمدة العضوية:الأسمدة المنتجة وفق قواعد الإنتاج العضوي من مخلفات الحيوانات والنباتات 0
الأسمدة البلدية:الأسمدة الناتجة من مخلفات الحيوانات والنباتات.
الكائنات المحوّرة جينياً:الكائنات التي تنتج بأساليب تؤدي إلى إحداث تغييرات في المادة الوراثية بطريقة لا تحدث بصورة طبيعية بالتزاوج أو التركيب الطبيعي.
المشتقات المحوّرة وراثياً:المادة التي تنتج بواسطة الكائنات المحوّرة وراثياً و لا تحتوي على هذه الكائنات.
المادة 3-
أ- تسري احكام هذا النظام على المنتج الزراعي العضوي المصـــنع وغير المصـــنع والذي يوصف فـي بطاقـة البيان او المـواد الاعلانية او المســتندات التجاريــة بمصطلحات تـــدل على انـــه منتج عضوي او بيولوجي او ايكولوجي او بكلمات لها المدلول ذاته بما في ذلك الصيغ المختصرة التي تبين للمشتري بان المنتج ومكوناته قد تم الحصول عليه وفقاً لقواعد الانتاج في الزراعة العضوية 0
ب- لغايات اعتبار المنتج الزارعي منتجاً عضوياً تعتمد المواصفة القياسية 0
المادة 4-
أ- يقتصر الإنتاج النباتي العضوي على استعمال البذور ومواد الإكثار النباتي والمنتجة وفقاً لطريقة الزراعة العضوية 0
ب- مع مراعاة احكام المادة (7) من هذا النظام ، يجوز بموافقة الوزارة استعمال بذور ومواد إكثار نباتي لم يتم الحصول عليها باستخدام طريقة الزراعة العضوية 0
المادة 5-
أ- يمنع تخزين المواد الأولية التي يجوز استعمالها في عملية الانتاج الزراعي العضوي في المنشأة مع اي مواد اخرى لا تستعمل في الزراعة العضوية 0
ب- يحظر نقل اي من المنتجات العضوية من منشأة الى اخرى أو إلى أماكن الاتجار إلا في لفائف أو حاويات أو عبوات مغلفة بصورة تمنع تغيير محتواها 0
المادة 6-
أ- يجب أن تتم عملية التحضير والتخزين للمنتجات الزراعية العضوية وفقاً لما يلي :-
1-في اماكن معزولة عن غيرها من المنتجات التي لا تعتمد فيها قواعد الزراعة العضوية .
2-التتابع الزماني والمكاني في انجاز هذه العمليات بحيث تكون مفصولة عن اي عمليات مشابهة تتعلق بمنتجات غير عضوية.
3-عدم إدخال أي منتج غير عضوي على خط تصنيع أو تدريج أو تعبئة أوتخزين اي منتج زراعي عضوي 0
ب- إذا لم تنفذ هذه العمليات وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فإنه يتوجب إعلام جهة الاصدار قبل موعد إجرائها بفترة زمنية تحدد بالاتفاق معها بغرض تنظيم إجراءات الرقابة والتفتيش عليها.
المادة 7-
يمنع استعمال الكائنات المحوّرة جينياً أو أجزاء او مواد مشتقة منها في اي منتج تم تجهيزه وفقاً لقواعد الزراعة العضوية.
المادة 8-
يتوجب على المشغل الالتزام بما يلي :-
أ-اعلام جهة الاصدار التي يتعامل معها سنوياً ببرنامج مفصل عن انتاجه للزراعة العضوية 0
ب-الاحتفاظ بسجلات اصولية تسمح لجهة الاصدار بمتابعة مصدر وطبيعة وكميات مدخلات الانتاج المستخدمة في انتاجه 0
ج-الاحتفاظ بسجلات اصولية تبين طبيعة وكمية المنتجات العضوية المتاجر بها والأشخاص الذين تم التعاقد معهم لهذه الغاية 0
د- السماح لجهة الاصدار بتفقد المنشأة واخذ عينات لفحصها وفقاً للمواصفة القياسية في مختبر معتمد لهذه الغاية 0
هـ- تمكين جهة الاصدار من الاطلاع على اي معلومات تعتبرها ضرورية لغايات التأكد من التزامه بمتطلبات الزراعة العضوية 0
المادة 9-
أ- يتعين على كل مشغل يرغب في الحصول على شهادة الانتاج العضوي الاردنية ان يقدم لجهة الاصدار جميع الوثائق والسجلات والمخططات اللازمة لهذه الغاية 0
ب- يتوجب على المشغل عند طرحه للمنتجات العضوية في الاسواق ان يضع علامة تدل على ان هذه المنتجات هي منتجات عضوية 0
المادة 10-
على المشغل المستورد للمنتجات العضوية القيام بمايلي :-
أ?-اعلام الوزارة بكل إرسالية منتجات عضوية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
ب- ارفاق شهادة من جهة الاصدار تؤكد ان المنتج عضوي 0
المادة 11-
تلتزم جهة الاصدار بتزويد الوزارة ، باسماء المشغلين المتعاقدين معها وإحصائية تبين المساحات المزروعة بمنتجات الزراعة العضوية ونوع هذه المنتجات وكمياتها بصورة منتظمة ووفقاً لما تحدده الوزارة لهذه الغاية 0
المادة 12-
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ” اللجنة الوطنية للزراعة العضوية ” برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من:-
1-مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي / نائبا للرئيس 0
2-ممثل عن وزارة البيئة.
3-ممثل عن مؤسسة الإقراض الزراعي.
4-ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.
5-ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء 0
6-ممثل عن دائرة الجمارك 0
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-وضع السياسة العامة لتطوير الزراعة العضوية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2-دراسة مقترحات تطوير قطاع الإنتاج العضوي و تدعيم أطره وترسيخ ضوابطه واقرارها .
3-الموافقة على الإجراءات التنفيذية المقترحة من اللجنة الفنية لتطبيق احكام هذا النظام 0
4-اعتماد القوائم الخاصة باسماء جهات الاصدار 0
5-اعتماد الشعار الذي ستضعه جهات الاصدار على المنتجات العضوية 0
6-قرار التقرير السنوي المتعلق بمراحل تطبيق الزراعة العضوية .
7- أي أمور أخرى ذات علاقة يحيلها الوزير اليها.
المادة 13-
أ- تشكل بقرار من الوزير ” لجنة فنية ” برئاسة مساعد الأمين العام للثروة النباتية في الوزارة وعضوية كل من:-
1-ممثل عن كليات الزراعة في الجامعات الأردنية الرسمية يسميه وزير التعليم العالي والبحث العلمي 0
2-ممثل عن نقابة المهندسين الزراعيين 0
3-ممثل عن المركز الوطني للبحث والتطوير 0
4-ممثل عن مؤسسة نهر الأردن.
5- ممثل عن الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه الأردنية.
6- ممثل عن الجمعية الأردنية للزراعة العضوية.
7- أثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الزراعة العضوية يختارهما الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-متابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتطوير الزراعة العضوية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
2-تحديد مؤشرات الأداء لتطبيق مفهوم الزراعة العضوية والعمل على قياس هذه المؤشرات كل ستة أشهر لمعرفة مدى تقبل المجتمع لذلك.
3-المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع أو تعديل المواصفة القياسية.
4-التحقق من أهلية جهات الاصدار وفقاً لاحكام هذا النظام ورفع قوائم باسماء هذه الجهات والتوصية باعتمادها .
5- التحقق من التزام المشغل بشروط الرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام ورفع التوصية للجنة بسحبها في حال مخالفته لاحكامه 0
6-التوصية باعتماد الشعار الذي ستضعه جهات الاصدار على المنتجات العضوية.
7-اعداد التقرير السنوي المتعلق بمراحل تطبيق الزراعة العضوية ورفعه للجنة لاقراره .
المادة 14-
أ- يخضع الإنتاج النباتي العضوي بشقه النباتي لفترة انتقالية لا تقل عن سنتين قبل زراعة اي من المحاصيل الزراعية الحولية وثلاث سنوات على الأقل قبل الحصاد لأول مرة لمنتجات المحاصيل المعمرة بما في ذلك المراعي .
ب- للجنة بناء على طلب جهة الاصدار ، ان تقرر تمديد او تخفيض اي من الفترات الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
المادة 15-
أ- يتوجب على المشغل خلال الفترة الانتقالية ، الالتزام بقواعد الانتاج النباتي العضوي بما في ذلك استعمال مدخلات الانتاج والمخصبات والمحسنات والمطهرات الكيماوية النباتية وفقاً للشروط الخاصة المنصوص عليها في المواصفة القياسية 0
ب- يجوز تسويق اي منتج يتم الحصول عليه اثناء الفترة الانتقالية تحت اسم منتج عضوي انتقالي .
المادة 16-
يجب إنتاج البذور و مواد الإكثار النباتي العضوي، بحيث يتم اعتمادها بعد موسم واحد على الأقل بالنسبة للحوليات أو بعد موسمي نمو إذا تعلق الأمر بزراعات دائمة 0
المادة 17-
مع مراعاة احكام هذا النظام ، يتوجب المحافظة على خصوبة التربة ونشاطها البيولوجي وزيادتهما من خلال:-
?أ-زراعة البقوليات والمخصبات النباتية الخضراء أو النباتات ذات الجذور العميقة ، وإتباع الدورات الزراعية الملائمة لعدة سنوات.
?ب-إضافة الاسمدة العضوية وفي حال عدم توافرها فانه يمكن استخدام اسمدة بلدية نباتية وحيوانية للتربة بحيث تكون مخمرة ومتأتية من منشآت تعمل على اساس الانتاج العضوي 0
?ج-اضافة الاسمدة المعدنية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية اذا لم تتوافر تغذية متكاملة للنباتات وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة 0
المادة 18-
يجوز عند تحضير الاسمدة العضوية استخدام اي من المنتجات التالية لرفع نشاط المادة المخمرة:-
أ-المنتجات المتكونة من مواد حيوية أو نباتية أو مواد مسموح بها من جهات الاصدار 0
ب-المنتجات البيوديناميكية من مسحوق الحجارة الطبيعية والمخلفات العضوية الحيوانية والنباتية.
المادة 19-
إضافة إلى استعمال المواد المنصوص عليها في المواصفة القياسية ، في حال وقوع إصابات تكون معها الخسائر اقتصادية أو في حال وجود خطر مباشر يهدد المحصول ، يجب ان ترتكز مكافحة الآفات المختلطة على مجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية التالية ، دون استعمال المركبات الكيميائية المصنعة لوقاية النبات ، على مايلي :-
أ-اختيار الأنواع والأصناف المقاومة والمتلائمة مع ظروف البيئة.
ب-تطبيق الدورة الزراعية التي تسمح بقطع دورات الحياة لمختلف الآفات الضارة للمحاصيل الزراعية.
ج-إتباع التقنيات الزراعية التي تعتمد تدابير المكافحة الميكانيكية.
د-استخدام وحماية الأعداء الطبيعية للآفات بالوسائل المناسبة 0
هـ- مكافحة الأعشاب ميكانيكيا وحراريا وغيرها من الوسائل التي تتفق مع شروط الزراعة العضوية.
و-أي اساليب اخرى تسمح بها جهات الاصدار 0
المادة 20-
أ- تعتبر النباتات البرية النامية في المناطق الطبيعية وفي الغابات والمناطق الزراعية منتجا عضوياً شريطة ما يلي :-
1-عدم تعرض هذه المناطق إلى مواد غير منصوص عليها في المواصفة القياسية طيلة مدة ثلاث سنوات قبل الجني.
2-عدم تعرض هذه المناطق لمواد غير مرخص بها أثناء الفترة الانتقالية المحددة ضمن الشروط المتعلقة بالإنتاج النباتي وفقاً لقواعد الزراعة العضوية.
ب-يجب ان لا تحدث عملية جني النباتات البرية خللا في التوازن الطبيعي للنباتات والبيئة وان لا تؤثر سلبا على التنوع الحيوي واستمرارية نمو عناصره في منطقة الجني.
المادة 21-
يلتزم المشغل الذي يرغب في جمع النباتات البرية النامية بشكل تلقائي من المناطق الطبيعية والغابات والمناطق الزراعية بمراعاة مايلي :-
أ- اعلام جهة الاصدار عن عمليات جمع النباتات البرية لاتخاذ التدابير الخاصة لاصدار شهادة المنتج العضوي للنباتات التي تم جمعها 0
ب- التقيّد باحكام التشريعات ذات العلاقة بما في ذلك احكام قانون حماية البيئة النافذ 0
المادة 22-
أ- تحدد الاحكام والاجراءات والشروط اللازمة لترخيص جهات الاصدار بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة على ان يتم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية0
ب-يحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة اي بدل تستوفيه الوزارة 0
المادة 23-
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.