تعريف الخسائر الرأسمالية

المؤلف : حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي
الكتاب أو المصدر : الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تعرف الخسائر الرأسمالية بأنها الخسائر التي تحدث نتيجة التصرف بأصول المنشأة أو المشروع سواءً كانت هذه الأصول مادية كما هو الحال بالتصرف بالآلات والمكائن المخصصة والمعدة لإنتاج الدخل، أو معنوية كالتصرف ببراءة الاختراع وكذلك العلامات التجارية، أو مالية كالأسهم والسندات، وتكون هذه الأصول (مادية – معنوية – مالية) مخصصة عادة لإنتاج الدخل أو الربح الخاضع للضريبة، ويشمل التصرف بأصول المنشأة أو المشروع بيع هذه الأصول أو تغيير شكلها أو إعادة تقييمها أثناء ممارسة المنشأة أو المشروع للنشاط أو بعد انقضائها وتصفيتها(1).

كذلك يمكن تعريفها بأنها (ما يطرأ على القيمة السوقية للأصول الثابتة التي تملكها المنشأة التجارية أو الصناعية لغرض الإنتاج من نقص)(2).

أي إنه إذا كانت المنشأة أو المشروع مالكة لأصول ثابتة وتقرر التصرف بها بيعاً إلا أن سعرها في السوق أقل من سعر شرائها نتيجة الاستعمال أو الاستهلاك أو مجرد تغيير قيمتها السوقية، فإن هذا النقص أو الفرق بين قيمتها عند الشراء وقيمتها عند البيع يمثل خسارة رأسمالية. فالخسائر الرأسمالية تتميز بأنها تحدث نتيجة لانخفاض سعر السلعة في السوق، ومن هنا نلاحظ إنها تختلف عن خسائر النشاط العادي بأن الأخيرة تحدث نتيجة لزيادة التكاليف على الإيرادات التي يحصل عليها المكلف(3).

ومن الأمثلة على الخسائر الرأسمالية، لو كانت هناك منشأة تملك مكائن لخياطة الملابس ثم تقوم ببيع هذه الملابس أو هذا الإنتاج في السوق والحصول على دخل، وقامت المنشأة بالتصرف بهذه الآلات والمكائن بالبيع وكانت نتيجة البيع خسارة على أساس إن سعر المكائن عند الشراء أعلى من سعرها عند البيع فإن الفرق بين قيمة المكائن عند الشراء وقيمة هذه المكائن عند التصرف بها بيعاً يعتبر خسارة رأسمالية(4).

كذلك من الأمثلة على الخسائر الرأسمالية بيع الأصول المنقولة أو الثابتة مثل الأراضي والعقارات والمباني التي تكون مملوكة للمنشأة أو المشروع وينتج عن هذا البيع خسارة(5). وتجدر الإشارة إلى أن هناك شرط أساسي لاعتبار الخسائر التي يتعرض لها المكلف نتيجة تصرفه بالأصول المملوكة له خسائراً رأسمالية، وهو أن لا يكون تصرف المكلف بهذه الأصول بشكل اعتاد عليه أو أن طبيعة النشاط الذي يمارسه تقتضي هذا التصرف وبشكل اعتيادي ومستمر.

فإذا تصرف المكلف مثلاً بالمكائن العائدة له والتي تخصص لإنتاج الدخل وكان ثمن بيع هذه الأصول والمكائن أقل من ثمن شرائها، نتيجة للاستهلاك أو تغيير أسعارها بالسوق فإن ذلك يعتبر خسارة رأسمالية، أما إذا كان النشاط الذي يمارسه المكلف واعتاد على ممارسته هو المتاجرة بهذه المكائن فإن ما يلحق المكلف من خسارة نتيجة لذلك التصرف لا يعتبر خسارة رأسمالية وإنما من خسائر النشاط العادي(6).

ومن ذلك نلاحظ إن هذه الخسائر هي خسائر استثنائية لأن الأصول المملوكة للمنشأة أو المشروع (المكلف) معدة أساساً لإنتاج الدخل لا بقصد التصرف بها، وبالتالي فإن الخسائر التي يتعرض لها المكلف نتيجة ذلك هي خسائر رأسمالية وليس كما هو الحال عليه في الخسائر التي تتحقق نتيجة النشاط العادي والتي تتولد عن إنتاج الأصول ذاتها(7).

هذا وقد صدر قرار من لجان التدقيق والذي تقرر فيه اعتبار الخسائر الناتجة عن التصرف بالأصول لا يعتبر خسارة رأسمالية طالما كان النشاط العادي للمكلف هو التصرف بهذه الأصول ، وقد جاء في نص القرار ما يلي: (لدى التدقيق والمداول تبين من اعتراض الشركة (س) وبموجب عقود تأسيسها الاشتغال في جميع أنواع المتاجرة ومنها المتاجرة بالأسهم والسندات ، ولما كانت الشركة المستأنفة قد أدخلت الأسهم التي أممت بعد ذلك في حساباتها ضمن موجوداتها المتداولة أي إنها أرصدتها للمتاجرة وليس للاستغلال الرأسمالي فالخسارة التي تصيبها منها تعتبر متاجرة لا خسارة رأسمالية ….)(8).

وبناءً على القرار السالف الذكر نلاحظ إن النشاط الاعتيادي للشركة المستأنفة (س) هو المتاجرة بالأسهم والسندات وإن خسارتها هي خسائر نشاط عادي على أساس إنها تصرفت بهذه الأسهم والسندات المخصصة للمتاجرة فيها بالأصل، ولا تعتبر خسائر الشركة في هذه الحالة خسائر رأسمالية.
_________________________
[1]- د. عوض فاضل إسماعيل، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية، مصدر سابق، ص60.
2- محمد حمدي النشار، مصدر سابق، ص67.
3- د. عوض فاضل إسماعيل، نفس المصدر السابق، ص61.
4- د. عوض فاضل إسماعيل ، نفس المصدر السابق .
5- محمد حمدي النشار، مصدر سابق، ص16.
6- د. عوض فاضل إسماعيل ، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية، مصدر سابق ، ص61.
7- د. عوض فاضل إسماعيل، نفس المصدر السابق، ص60.
8- القرار رقم (55) الصادر بتاريخ 22/6/1969 منشور في مجموعة القرارات الضرائبية الصادرة من محكمة التمييز في العراق ولجان التدقيق من سنة 1959 إلى سنة 1978، إعداد مديرية ضريبة الدخل العامة، الدائرة القانونية، مطبعة العراق ، بغداد، 1979، ص149-150.
ش