استحقاق الموظفة المتزوجة علاوة بدل السكن في القانون القطري

– مدى إستحقاق الموظفة القطرية المتزوجة لعلاوة بدل السكن المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1991 متى كان زوجها يعمل في الحكومة ولا يتقاضى هذه العلاوة، ومن غير الحاصلين على سكن حكومي مجاني مؤقت وغير منتفع بنظام الإسكان الدائم، أو كان من غير العاملين في الحكومة ومؤسساتها.

– استحقاق الموظفة القطرية لعلاوة بدل السكن متى كان زوجها يعمل في الحكومة ولا يتقاضاها أو لم يحصل على سكن أو من غير العاملين بالحكومة.

أنه إعمالا لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1991 في شأن العلاوة الإجتماعية وبدل السكن للموظفين المدنيين والعسكريين القطريين فإن عبارة “الموظفون والعمال القطريون المتزوجون” الواردة بالقرار تعني إنصراف إرادة المشروع إلى منح الموظف القطري والموظفة القطرية علاوة بدل السكن المنصوص عليها فيه، وذلك لعموم الحكم وشموله دون تخصيص، ومن المقرر أن الحكم العام يبقى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، وليس في هذا القرار ولا في غيره ما يفيد تخصيص هذا الحكم بالموظف القطري دون الموظفة القطرية، وقد إستخدم المشرع ذات الصياغة في الحكم الخاص بالعلاوة الإجتماعية وفقا للمادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1976 في شأن العلاوة الإجتماعية وبدل السكن، لذلك يتعين فهم حكم المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1976 في شأن العلاوة الإجتماعية وبدل السكن، لذلك يتعين فهم حكم المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1991 المشار إليه على أنه يقرر منح علاوة بدل السكن للموظف القطري والموظفة القطرية على السواء.

وأضافت الفتوى أنه وإن كان قرار مجلس الوزراء المشار إليه لم يضع ضوابط تنظيم كيفية الحصول على بدل السكن إذا كان الزوجان القطريان موظفين في الحكومة، أو إذا كان أحدهما موظفاً في الحكومة والآخر موظفاً في هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة تمتلك الدولة 50% من رأسمالها، أو كان الزوج منتفعا بسكن مجاني، فمن الممكن القياس في ذلك على حكم الفقرة (ب) من المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1976 المشار إليه والخاص بالزوجين غير القطريين التي تقضي بمنح بدل سكن واحد فقط لأحدهما وهو البدل المقرر لأحدهما وفقا لحكم المادة (2) من القرار، أو الأحكام المقررة بالهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الشركة أيهما أكبر، وأنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يجمع الزوجان بين بدل السكن والسكن المجاني العائلي.

وانتهت الفتوى إلى استحقاق الموظفة القطرية لعلاوة بدل السكن وفقا لأحكام المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1991، مع تطبيق ضوابط عدم الجمع المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1976 بطريق القياس في حالة استحقاق زوج الموظفة القطرية لعلاوة بدل السكن أو انتفاعه بمسكن مجاني أو عائلي أو مسكن دائم.

فتوى 3/11 – 1429 / 1997

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .