هل يحق للعامل الحصول على حقوقه في حالة إفلاس الشركة ؟؟؟

بداية ستظل الاموال المستحقة للموظف أو المستفيدين لها الأولوية في السداد على الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة الخاصة بأصحاب العمل.

لذا يحق للعامل أو الموظف الحصول على مستحقاته من مكافئة نهاية الخدمة و غيرها على الرغم من إفلاس الشركة و ذلك وفقاً للمادة 731 من قانون المعاملات التجارية و الذى ينص على أنه

على أمين التفليسة بعد أستاذان القاضي أن يدفع خلال 10 أيام التالية لصدور الحكم بإشهار الإفلاس ، الأجور و المرتبات المستحقة للعمال و المستخدمين ،قبل صدور الحكم بإشهار الأقلاس عن مدة ثلاثين يوما ،و ذلك مما يكون تحت يده من نقود للتفليسة و لو وجد اى دين أخر فاذا لم يكن لدى امين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون، وجب الوفاء من اول نقود تدخل التفليسة و لو وجدت ديون اخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.

ووفقاً لقانون العمل الإماراتي في المادة الرابعة منه و التي تنص على ” يكون لجميع المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون للعمال او المستحقين عنه امتياز على جميع اموال صاحب العمل من منقول و عقار و تستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية و المبالغ المستحقة للخزانة العامة و النفقة الشرعية المحكوم بها للزوجة و الأولاد.

و من خلال احكام القانون يتضح لنا ان العامل يستحق كل مستحقاته العمالية حتى فى حالة افلاس الشركة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت