ما الذي يحدث في حال تعذر حضور الشاهد لاسباب صحية حسب القانون الفلسطيني؟

اذا تعذر حضور الشاهد لاسباب صحية ينتقل وكيل النيابة الى محل اقامته لسماع اقواله اذا كان مقيم ف دائرة اختصاصه اما اذا كان مقيم خارج هذه الدائرة فعليه ان ينيب وكيل النياب المختص في تلك الدائرة لسماع شهادته وترسل الشهادة في ظرف مختوم لوكيل النيابة المكلف بالتحقيق بناءا على ما ورد في المادة 86 من قانون الاجراءات الجزائية