الية صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الصيدليات

يلجأ البعض من مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية الى تعاطي الادوية والعقاقير المتواجدة في الصيدليات ، وذلك لتوافرها ورخص ثمنها ، وهي غالبا من طائفة المسكنات أو ادوية الاكتئاب والذهان والفصام .

ولمنع اي خرق ووصول هذه العقاقير الى ايدي مدمني المخدرات ، عمد المشرع من خلال تشريعاته على ضبط طريقة حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حيث قال في المادة رقم (29) من القانون الاتحادي رقم (14) لعام 1995

يجب على مدير الصيدلية حفظ المواد المبينة بالجدول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون داخل خزانة محكمة الإغلاق بالصيدلية وتكون هذه المواد في عهدته.

أما عن الية صرفها للمرضى ، فقد حدد المشرع ذلك وبشكل تفصيلي ودقيق ، حيث لم يجز القانون للصيدلية أن تصرف أيا من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية من طبيب معالج مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة ، وذلك وفقا للمادة (24) من القانون الاتحادي رقم (14) لعام 1995

وهذه الوصفة الطبية يجب ان تكون مستوفية للشروط التي بينتها المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (4) لعام 1983 وهي :
• مكتوبة بخط واضح تحمل اسم الطبيب الذي أصدرها وختمه وتوقيعه وتاريخ تحريرها.
• أن تكون الوصفة الطبية مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة ومحررة على النموذج المعد لذلك.
• أن تكون مكتوبة بمادة غير قابلة للمحو أو التغيير .
• أن تتضمن الوصفة تحديد مقدار الدواء بالأرقام والحروف وطريقة استعمال هذا الدواء واسم المريض ومحل اقامته .
• ألا يكون قد مضى على تحريرها أكثر من يومين .
• الا تزيد الجرعة الموصوفة عما ورد بدساتير الادوية وألا تجاوز مدة استعمالها ثلاثة أيام .

ويحظر على الصيدلية صرف هذه المواد إذا زادت النسبة المدونة بالوصفة على النسب المبينة بالجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون ، ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك النسبة فعلى الطبيب المعالج أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة ترخيصاً بالنسب اللازمة لهذا الغرض .
وبذلك يكون المشرع قد حدد الصيغة المشروعة الوحيدة للتعامل بين المريض والصيدلية ، كل ذلك وفق المادة (24) من القانون .
اضافة لذلك فقد حدد القانون مجموعة من التدابير والاجراءات التي يجب على مدير الصيدلية الالتزام بها :
أولا : ( وبحسب المادة 26 ): على مدير الصيدلية أن يعد سجلاً خاصاً لقيد ما يرد إليها من المواد المبينة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون وما يصرف منها أولاً بأول وفي ذات اليوم وتحدد البيانات الواجب إثباتها في هذا السجل بقرار من وزير الصحة ، وترقم صفحات هذا السجل وتختم من الجهة الإدارية المختصة قبل البدء في استعماله.
ثانيا :(وبحسب المادة 27 من القانون الاتحادي رقم 8 لعام 2016) :
1– على مدير الصيدلية، الاحتفاظ بالوصفات الطبية المحتوية على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مبيناً عليها تاريخ الصرف ورقم قيدها بالسجل.
2- حظر تكرار صرف الوصفات الطبية للمواد المخدرة.
3- تحدد بقرار من وزير الصحة المؤثرات العقلية التي يجوز تكرار صرفها بوصفة طبية واحدة وعدد مرات التكرار لكل منها.
ثالثا : وبحسب المادة رقم (28) من القانون الاتحادي رقم (14) لعام 1995:
على مدير الصيدلية أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة بكتاب مسجل يتضمن بياناً تفصيلياً موقعاً عليه منه بالوارد والمصروف والمتبقي من المواد المبينة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون حتى نهاية الستة أشهر السابقة.

ومن خلال ما ورد انفا نلاحظ ذلك الحرص والعناية الفائقة التي اولاها المشرع لموضوع الادوية والعقاقير الطبية التي قد يلجأ اليها مدمنو المخدرات ، والهدف هو عدم وقوها بين ايديهم ، بما يحمله ذلك من فائدة عظيمة لهم في محاولة ردعهم عن مواصلة المسير في طريق لا يحمل لهم الا الدمار ، وايضا فيها فائدة للصيدلي نفسه ، فالتزامه بهذه الاجراءات يحميه امام القانون عند وقوع العقاقير الطبية المخدرة في ايدي مدمنيها ، ولازالت الفائدة موصولة ومستمرة للمريض الذي تم استيراد أو تصنيع هذه المواد لأجله ، لأجله وحده .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت