د. مشاعــل عبد العزيــز الهاجــري

التنفيـذ العينـي:
(مادة 284)
1. يجبر المدين ، بعد أعذاره ، على تنفيذ التزامه تنفياّ عينياً ، متى كان ذلك ممكناً.
2. ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين ، جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً.
(مادة 285)

إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شئ معين بنوعه ، ولم يقم المدين بإفراز شئ من النوع ذاته مملوك له ، جاز للدائن أن يحصل على شئ من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن القاضي أو دون إذنه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء ، دون إخلال في الحالتين بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
(مادة 286)

الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
(مادة 287)

1. إذا التزم المدين أن يسلم شيئاً ، ولم يقم بتسليمه بعد أعذاره ، كان هلاك الشيء عليه ، ولو كان هلاكه قبل الأعذار على الدائن.

2. ومع ذلك ، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر ، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سلم إليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أ، يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.

3. على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت ، فإن تبعة ذلك تكون على السارق.
(مادة 288)

1. في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.

2. ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.
(مادة 289)
يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.
(مادة 290)

2. إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ علي شيء أو أن يقوم بإدارته ، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه ، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

3. وفي كل حال يكون المدين مسئولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.
(مادة 291)

إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام ، وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض.
(مادة 292)

1. إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.

2. وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعياً للزيادة.

3. إذا تم التنفيذ العيني ، أو أصر المدين على لعدم التنفيذ ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

وسائل التنفيذ العيني
الاكراه البدني حبس المدين في الدين
الاكراه المالي الغرامة التهديدية

مفهوم الغرامة التهديدية
• المقصود بالغرامة التهديدية اكراه المدين من الناحية المالية للضغط على المدين المتعنت و حمله على تنفيذ التزامه.

و تكون بتهديده بتوقيع جزاء مالي عليه في حال تخلفه عن تنفيذ التزامه خلال فترة معينة يحددها القاضي.

• ماهية الغرامة التهديدية:
مبلغ من المال يحكم به القاضي عن كل فترة زمنية تمر دون تنفيذ المدين لالتزامه (يوم / أسبوع / شهر).
هي ليست حكما ً قضائياً نهائياً بالتعويض، و انما مجرد أداة ضغط بيد القاضي تتمثل في كونها وسيلة غير مباشرة لتنفيذ الالتزام العيني تنفبذاً جبرياً.

هي وسيلة غير أكيدة للتنفيذ، اذ تعتمد على انصياع المدين و خضوعه او اصراره على عدم التنفيذ.

• أهمية الغرامة التهديدية غالباً ما تحمل المدين على تنفيذ التزامه، برغم أنها ليست حكماً نهائياً بالتعويض.

• مقدار الغرامة التهديدية التهديد المالي تحكمي لا يقاس بالضرر، ولا يقدر التهديد المالي مبلغا دفعة واحدة؛ وذلك حتى يتحقق التهديد، بحيث يدرك المدين أنه كلما طالت مدة تأخره عن التنفيذ زاد مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها.

دواعي الحكم بالغرامة التهديدية
1. التأخير في التنفيذ
2. عدم التنفيذ

مميزات الغرامة التهديدية
1. التأخير في التنفيذ يقدر عن كل وحدة من الزمن (يوم / شهر / سنة).
2. تحكمية: لا مقياس لها سوى تقدير القاضي.
3. للقاضي اعادة النظر في مقدار الغرامة.
4. الحكم مؤقت و ليس نهائي + غير واجب التنفيذ الا اذا تحول الى تعويض نهائي.
5. ليس لهذا الحكم حجية الأمر المقضي + لا يكون واجب التنفيذ به على أموال المدين.
6. الحكم غير قابل للطعن.
7. يقدر القاضي الغرامة بصفة نهائية اذا تحدد الموقف النهائي للمدين (استجابة/رفض).

شروط الحكم بالغرامة التهديدية
1. تخلف المدين عن تنفيذ التزامه الذي يمكنه تنفيذه عيناً

• لا مجال للحكم بالتهديد المالي اذا لم يوجد التزام أصلاً:
لا يجوز الحكم بها لحمل المدين على الحضور للمحكمة.
لا يجوز الحكم بها لحمل المتهم بالجريمة الجنائية على الاخبار عن شركائه.
• لا بد أن يكون التنفيذ عيناً ممكنا ً، فاذا استحال فليس هناك جدوى من التهديد المالي.

2. التنفيذ العيني للالتزام غير ممكن / غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه
• لا حاجة للتهديد المالي اذا كان التنفيذ العيني ممكناً دون تدخل المدين، اذ يمكن هنا التنفيذ عيناً مباشرة ً.

• حالات الحاجة الى تدخل المدين / عدم الحاجة لتدخله:
الالتزام بعمل اذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن / غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه، كالالتزامات القائمة على الاعتبار الشخصي.

الاخلال بالامتناع عن القيام بعمل لا تجدي الغرامة التهديدية الا اذا كان المقصود منع المدين من تكرار القيام بالعمل المجظور عليه في المستقبل.

الالتزام باعطاء (نقل حق عيني)  لا حاجة معه الى الغرامة التهديدية، اذا غالباً ما بمكن تنفيذه دون تدخل المدين (بحكم القانون).

3. طلب الدائن الحكم على المدين بالغرامة التهديدية
• التهديد المالي أمر جوازي للدائن، فلا توقعه المحكمة من تلقاء نفسها، بل يجب أن يبادر هو الى طلبه.

• اذا طلب الدائن توقيع التهديد المالي ، فالخيار في توقيعه يكون للمحكمة (فلا تلتزم باجابته الى طلبه).

أثر الحكم بالغرامة التهديدية

1. أثر تهديدي دفع المدين الى تنفيذ التزامه تحت وطأه التهديد بتغريمه ماليا ً.

2. أثر تعويضي (جزائي) :
لها طبيعة العقوبة (رغم انتقادات الفقه)، ففي تقدير قيمة الغرامة التهديدية، يراعي القاضي المعادلة التالية:
الضرر الذي لحق بالدائن (وفقاًَ للقواعد العامة) + العنت الذي بدا من المدين = يكون للغرامة التهديدية قيمة تجاوز قيمة الضرر الفعلي.

تتحول الى تعويض نهائي

تطبيقات قضائية للغرامة التهديدية (1) – حكم قديم للقضاء المصري (محكمة الإسكندرية الجزئية 14 ديسمبر 1931)

الوقائع:
أقام السيدان (Pyrillis and Constantlndis) عدة حفلات موسيقية في إطار عقد للأداء العلني مبرم مع الشركة المدنية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى (ساسم) وذلك في منشأتيهما جرائد تريلنون (Grand Trianon) وبيتي تريانون (Petit Trianon)، وكانت الحفلات تعزف فيها موسيقى الفنان (Mascagni) وكان أن تحلل مالكا التريانون من التزامهما بسداد حقوق الأداء العلني طبقاً للعقد، فوجهت إليهما ((ساسم)) إنذاراً رسمياً نبهت عليهما بموجبه بالامتناع عن الأداء العلني لموسيقى هذا الفنان إلا أنهما أقاما عشر حفلات في الفترة من 11 من أغسطس / آب سنة 1929م حتى 28 م أيلول سنة 1930م من بينها ثلاث حفلات (إحداها باستقبال بث إذاعي لراديو من بوخارست).

لجأت (ساسم) إلى القضاء مطالبة بمبلغ قدره مائة جنيه نظير حقوق المؤلف الموسيقي والتمست من المحكمة حظر قيامهما بأي أداء علني مستقبلي لأي من المصنفات الخاصة بـ (ساسم)، أو أياً كان السبب أو الوسيلة، وفرض غرامة تهديدية قدرها عشر جنيهات مصرية عن كل أداء علني بما لا يجاوز مائة جنيه مصري بحيث يكون لـ (ساسم) أن تطالبهما بغرامات تهديدية إضافية في حالة تجاوز هذا المبلغ.

لم يجحد المدعي عليهما بالنسبة لسبع حفلات موسيقية وطالبا بمحاسبتهما على أساس ما كان قد ورد في العقد وبما يتفق مع الضرر الذي لحق بـ (ساسم) أما الحفلات الثلاثة الأخرى فقد تمسكا بأن الادعاء بإقامتها هو مجرد أقوال مرسلة بغير دليل.

الحكم:
قضت المحكمة بأن قواعد العدالة تقتضي حماية حقوق المؤلفين على الرغم من عدم صدور تشريع خاص بذلك في مصر، وأن الحفلات الثلاثة المتنازع فيها لم تقم ((ساسم)) الدليل على إقامتها، وبالنسبة لشقي الدعوى كان الحكم كالآتي: فيما يتعلق بالتعويض عن الحفلات التي تمت، قدرت المحكمة التعويض عن سبع حفلات 3 جنيهات عن كل حفل، بمجموع قدره واحد وعشرون جنيهاً.

و فيما يتعلق بالغرامة التهديدية عن الحفلات المستقبلية، قدرت المحكمة مبلغاً قدره 4 جنيهات عن كل حفل، وبحد أقصى مائة جنيه، على أن يكون لـ (ساسم) الحق في المطالبة بمبالغ عند بلوغ هذا الحد الأقصى.