هل يجوز تمديد مدة الاستئناف حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 341 :

إذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المعينة، وطلب المستأنف خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف تمديد المدة، يجوز لمحكمة الاستئناف أن تمنحه مهلة لا تتجاوز عشرة أيام إذا تبين لها وجود سبب مشروع يبرر التأخير