لا يعاقب القانون على مجرد الإخلال أو الأهمال

فى تنفيذ عقد الأمانه

وإنما يعاقب على العبث المقصود بملكيه الشىء

المسلم بمقتضى عقد أمانه

وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-

*”من المقرر أن القانون فى ماده خيانه الأمانه لا يعاقب على الأخلال بتنفيذ عقد الأئتمان فى ذاته ، وإنما يعاقب على العبث بملكيه الشىء المسلم بمقتضاه وأن المناط فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجانى قد أختلس المال الذى سلم له ولم يستعمله فى الأمر المعين الذى أراداه المجنى عليه بالتسليم ” *

نقض 22/3/1984 – س 35 – 67 – 317

”مناط العقاب فى جريمة خيانه الأمانه ليس الأخلال بتنفيذ عقد الإئتمان فى ذاته وأنما يعاقب على العبث بملكية الشىء المسلم بمقتضى العقد “

نقض 18/3/1968 – س 19 – 64 – 344

” أن القانون فى مادة خيانه الأمانه ل لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الإئتمان فى ذاته وإنما يعاقب على العبث بملكيه الشىء المسلم بمقتضاه ” .

نقض 21/3/1938 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 4 – 183 – 171

نقض 24/5/1937 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 4 – 87 – 74