هل يتوجب على المحكمة توقيع الحكم و تلاوته حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 277 :

يوقع القضاة الحكم، ويتلى علنا بحضور وكيل النيابة العامة والمتهم، ويفهم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق في استئناف الحكم خلال المدة المقررة قانوناً