كيفية الإشتراك مع أجنبي في إنجاز مشروع تجاري ؟

مقال حول: كيفية الإشتراك مع أجنبي في إنجاز مشروع تجاري ؟

أحد الأجانب يعرض علي نسبة مئوية من رأس ماله مقابل إدارة مشروع تجاري في المجال العقاري ( شراء وبيع عقارات ) مع نسبة مئوية من المرابيح

السؤال: ماهي الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن ؟

وهل يمكن تسجيل عقود شراءات تلك العقارات بإسمي أم بإسم الشريك الأجنبي؟

الإجابة 

رأيى الشخصى 

بالنسبه لتونس 

http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/تأثير-الصفة-الاجنبية-في-قانون-الاستثمار.pdf

ماهي أهم القواعد التي تحكم الإستثمارات الأجنبية فى الجزائر ؟
– يجب أن تنجز الإستثمارات التي يبادر بها أجانب، شخص طبيعي أو معنوي، بالشراكة مع واحد أو عدة شركاء وطنيين مقيمين، من القطاع العام أو الخاص.
يجب أن يتحصل الجانب الجزائرى على نسبة 51% من راس مال إجتماعي للشركة المنشأة في إطار الشراكة و الجانب الجنبي على نسبة 49% .
– يستفيد من الإمتيازات الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار و الإمتيازات الجبائية و شبه جبائية التي يقررها المجلس الوطني للإستثمار مع إحترام قاعدة تقسيم رأسمال 51- 49% كل إستثمار أجنبي بالشراكة، يساهم في تحويل المهارات نحو الجزائر و/أو إنتاج السلع في إطار نشاط منجز بالجزائر، بمعدل إندماج يفوق 40%. يودع طلب
المستثمر الأجنبي و/أو بالشراكة للإستفادة من الإمتيازات الجبائية و شبه جبائية لدى المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة و الإستثمار.

– تمويل الإستثمارات المبادر بها من طرف المستثمرين الأجانب ينبغي، ماعدا في حالة تأسيس الرأس المال الإجتماعي، اللجوء إلى التمويل المحلي.
ينبغي على الإستثمارات الأجنبية تقديم ميزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر خلال مدة إقامتها.

– تتمتع الدولة و كذا المؤسسات العمومية الإقتصادية بحق الشفعة على كل التنازلات عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة المساهمين الأجانب. يخضع كل تنازل، تحت طائلة البطلان، إلى تقديم شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة المسلمة من طرف المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالإستثمار بعد استشارة مجلس مساهمات الدولة. يقدم الموثق المكلف بتحرير عقد التنازل طلب الشهادة إلى المصالح المختصة و يحدد فيه سعر التنازل و شروطه.

– يترتب مسبقا على كل تعديل في عملية القيد في السجل التجاري إلزامية إمتثال الشركة لقواعد توزيع الرأسمال الاجتماعي المذكور أعلاه. غير أنه، لا تخضع لهذا الالتزام الأخير التعديلات التي تهدف إلى:
تعديل الرأسمال الإجتماعي (رفع أو خفض) الذي لا يترتب عليه أي تغيير في المساهمة و في تعويض الرأسمال بين المساهمين المحدد أعلاه،
التنازل أو التبادل بين المسيرين القدماء أو الجدد في رأسهم الضمان المنصوص عليها في المادة 619 من القانون التجاري وذلك دون أن تتجاوز قيمة هذه الأسهم 1% من الرأسمال الاجتماعي للشركة .
إلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق،
تعديل النشاط تبعا لتغيير في قائمة النشاطات،
تعيين المدير أو المسيرين للشركة،
تغيير عنوان مقر الشركة.
– تخضع عمليات التنازل التام أو الجزئي إلى الخارج عن الأسهم أو الحصص الإجتماعية لشركات تملك أسهما او حصصا إجتماعية في شركات خاضعة للقانون الجزائري و التي إستفادت من مزايا أو تسهيلات عند إنشاءها، إلى استشارة الحكومة الجزائرية مسبقا. تحتفظ الدولة أو المؤسسات العمومية، بحق إعادة شراء الأسهم أو الحصص الإجتماعية للشركة المعنية عن طريق التنازل المباشر او غير المباشر.
– يجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الأجنبي المالكين أسهما في الشركات المستقرة في الجزائر أن يبلغوا سنويا قائمة مساهميهم التي تصدق عليها المصالح المكلفة بتسيير السجل التجاري للدولة محل الإقامة.

شارك المقالة

1 تعليق

  1. ايه

    8 مارس، 2017 at 4:25 م

    بواسطة المحلاوي
    القانون المصري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.