السؤال:

هل يمكنني التمتع باجازة دون راتب لمدة سنة كاملة مع العلم اني اشتغل استاذ تعليم ثانوي بوزارة التربية التونسية واذا عدت هل احرم من امتيازات معينة ؟ وشكرا

الإجابة 

رأيى الشخصى 

الإجازة السنوية:
• لكل عامل حق إجازة سنوية بمدة أربعة عشر يوم عن كل سنة خدمة بأجر كامل، إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك. إذا أمضى العامل أكثر من خمس سنوات متواصلة في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه، تصبح مدة الإجازة السنوية واحداَ و عشرين يوم.
• إذا لم تبلغ مدة خدمة العامل سنة، يحق له الحصول على إجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها.
• يجوز تأجيل إجازة العامل عن أي سنة إلى السنة التالية مباشرة بالاتفاق مع صاحب العمل.
يسقط حق العامل في الإجازة المؤجلة أذا انقضت السنة التي أجلت إليها دون استعمال الإجازة. ولا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للحصول على إجازته.
• لصاحب العمل أن يحدد تاريخ الإجازة السنوية لكل عامل خلال الشهر الأول من السنة. إضافتاَ إلى تحديد كيفية استعمالها للعامل في مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على أن يراعى في ذلك مصلحة العامل.
• إذا لم تؤخذ الإجازة السنوية دفعة واحدة، فلا يجوز أن يقل الجزء منها عن يومين في أي مرة.
• إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب من الأسباب قبل أن يستعمل إجازته السنوية فيحق له تقاضي الأجر عن الأيام التي لم يستعملها من تلك الإجازة.