بداية يتعين الاشارة الى أن قيمة الاشتراك في هذا التأمين تتمثل في نسبة معينة من أجر الاشتراك ، ويشمل ذلك حصة صاحب العمل وحصة العامل لديه ، وتتكون حصة صاحب العمل من 15% من الأجر الأساسي والمتغير لعماله المؤمن عليهم بالاضافة الى 2% من أجرهم الأساسي ، أما حصة المؤمن عليه فهي 10% من أجره الشهري الأساسي والمتغير بالاضافة الى 3% من أجره الأساسي فقط .

_ أولاً : حالات استحقاق المعاش : 

1- معاش انتهاء الخدمة : 

_ أولاً : انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد ” الشيخوخة ” : 

انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد وفقاً لنظم التوظيف في الحكومة أو القطاع العام أو سن الستين في القطاع الخاص ، كما يشترط أيضاً لاستحقاق معاش التقاعد بلوغ مدة اشتراك المؤمن عليهم في التأمين عشر سنوات على الأقل .

_ ثانياً : انتهاء الخدمة المبكر : 

اذا انتهت خدمة المؤمن عليه قبل بلوغ سن التقاعد وكان هذا الانتهاء بسبب أخر غير الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم مع عدم وجود عمل أخر لدى صاحب العمل ، استحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة بشرط أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن 240 شهر على الأقل . وعلى ذلك يشترط لاستحقاق المعاش توافر الشروط التالية :

1- انتهاء مدة الخدمة

2- سبب غير بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي المستديم

3- الاشتراك 20 سنة على الأقل

وتواجه هذه الصورة فرض انتهاء الخدمة بالاستقالة أو الفصل التأديبي .

2- معاش العجز والوفاة : 

1- معاش العجز أو الوفاة أثناء الخدمة : 

يشترط للحصول على هذا المعاش الشروط التالية :

1- حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي ، ويقصد بالعجز الكامل كل عجز يؤدي بصفة مستديمة الى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كلياً أو جزئياً في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام .

2- في حالة العجز الجزئي ينبغي أن يكون هذا العجز مستديماً من ناحية وألا يوجد عمل أخر للمؤمن عليه العاجز لدى صاحب العمل من ناحية أخرى .

3- لا يشترط أن يكون العجز بسبب العمل فالمعاش يستحق أياً كان سبب الوفاة أو العجز ، فان كان ذلك بسبب العمل أمكن للعامل الجمع بين معاشين ، معاش التقاعد ومعاش اصابة العمل .

4- بالنسبة لمدة الاشتراك اذا كان المؤمن عليه من العاملين في الحكومة أو القطاع العام فلا يشترط لاستحقاق المعاش أي مدة للاشتراك بل يكفي الاشتراك ولو ليوم واحد . أما ان كان العامل في القطاع الخاص فيشترط سبق الاشتراك لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة .

5- وقوع العجز أو الوفاة أثناء الخدمة .

2- معاش الوفاة والعجز الكلي خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة : 

يتم استحقاق المعاش بالشروط الآتية :

1- حدوث الوفاة أو العجز الكلي ، فالعجز الجزئي لا يعطي الحق في المعاش في هذا الفرض .

2- حدوث العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوزه سن التقاعد .

3- ألا يكون المؤمن عليه قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، فالفرض هنا هو انتهاء خدمة المؤمن عليه لسبب من الأسباب التي لا تؤدي الى استحقاق معاش بل استحق تعويض الدفعة الواحدة وذلك مثل حالة الاستقالة دون استكمال المدة الموجبة للمعاش .

4- ولا يشترط بالنسبة للعاملين في الحكومة والقطاع العام سبق اشتراك في التأمين لمدة معينة أما ان كان المؤمن عليه من عاملي القطاع الخاص فيشترط سبق اشتراكه في التأمين ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ويستثنى من ذلك الحالات المشار اليها بمناسبة معاش العجز أو الوفاة أثناء الخدمة .

3- معاش الوفاة أو العجز الكلي بعد سنة من تاريخ انتهاء الخدمة : 

وهنا يجب توافر عدة شروط لاستحقاق المعاش في هذه الحالة :

1- وفاة المؤمن عليه أو عجزه الكامل .

2- أن يحدث ذلك بعد سنة من تاريخ خدمته أو من تاريخ بلوغه سن التقاعد وهذا يفترض أن المؤمن عليه قد انتهت خدمته بسبب أخر غير بلوغ سن التقاعد مثل الاستقالة والا كان له حق في المعاش طبقاً لما سبق توضيحه .

3- أن تكون مدة اشتراكه في التأمين عند انتهاء الخدمة 120 شهر على الأقل .

4- ألا يكون قد استحق معاشاً بل تعويض الدفعة الواحدة ولكن بشرط أن لا يكون قد صرف هذا التعويض .

وبتوافر هذه الشروط يستحق المؤمن عليه المعاش على أن يقدر على أساس مدة الاشتراك 120 شهراً .

_ ثانياً : حساب المعاش : 

1- الحد الأقصى للمعاش : 

يضع المشرع حداً أقصى للمعاش هذا الحد هو 80 % من الأجر وان كان من الناحية العملية يصل الى مستوى الأجر الفعلي لأن الأجر يخضع للضرائب والعديد من الخصومات عكس المعاش الذي يعفى من كافة الضرائب والرسوم .

2- الحد الأقصى الرقمي للمعاش : 

مهما كانت الاستثناءات فان المعاش يجب ألا يتعدى رقماً معيناً وذلك بالنسبة لمعاش الأجر الأساسي حيث أن معاش الأجر المتغير لا يتقيد حده الأقصى بمبلغ معين ، ولكن الحد الأقصى المذكور أصبح قابلاً للزيادة . حيث يزداد الحد الأقصى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي سنوياً بمقدار 80 % من الزيادة في الحد الأقصى لهذا الأجر .

3- الحد الأدنى للمعاش : 

حرص المشرع على تحديد الحد الأدنى الذي لا ينبغي أن يقل عنه هذا المعاش ، اذا قل المعاش في حالتي التقاعد والشيخوخة والفصل التأديبي عن 50 % من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش رفع الى هذا القدر وذلك متى بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين 240 شهراً على الأقل . أما الحد الأدنى النسبي لمعاش العجز والوفاة فهو 65 % من متوسط الأجر الشهري للعامل في السنة الأخيرة قبل وقوع الوفاة أو ثبوت العجز .

4- معاش الأجر المتغير : 

ينبغي الاشارة الى أن معاش الأجر المتغير لا يتم استحقاقه الا اذا توافرت في شأنه احدى حالات استحقاق معاش الأجر الأساسي . فالتحديد السابق خاص بمعاش الأجر الأساسي أما معاش الأجر المتغير فليس له حد أقصى أو أدنى فهو لا يتقيد برقم معين ولكن هذا المعاش يتقيد بحد أدنى نسبي فاذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق ببلوغ سن التقاعد عن 50 % من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع الى هذا الحد . ولكن يشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير المستحق في حالة انتهاء الخدمة المبكر في حالتي الاستقالة من العمل أو الفصل التأديبي ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة ويترتب على هذا أن معاش الأجر المتغير يتأخر صرفه رغم استحقاقه الى أن يبلغ صاحبه سن 50 سنة وذلك بخلاف الحال بالنسبة لمعاش الأجر الأساسي حيث يتم صرفه فور استحقاقه .

5- حالات تخفيض المعاش ” المعاش المبكر ” : 

يجوز للمؤمن عليه طلب تسوية المعاش قبل بلوغ سن التقاعد وهو ما يسمى بالمعاش المبكر ، حيث يجري حساب المعاش في هذا الفرض طبقاً للقواعد العادية السابق بيانها ثم يتم بعد ذلك تخفيضه بنسبة معينة تبعاً لسن المؤمن عليه وقت استحقاق الصرف . ولكن المعاش لا يخفض في حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكلي اذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه من قبل . أما عن نسب تخفيض المعاش فهي تختلف في حالة معاش الأجر الأساسي عنها في حالة معاش الأجر المتغير ، ويجوز تخفيض هذه النسب بالنسبة للعاملين بالأعمال الصعبة أو الخطرة .

1- نسب تخفيض معاش الأجر الأساسي : 

يخفض المعاش بنسبة 15% اذا كان سن المؤمن عليه أقل من 45 سنة ويخفض بنسبة 10% اذا كان سنه 45 وأقل من 50 سنة ويخفض بنسبة 5% اذا كان سنه 50 وأقل من 55 سنة ، ومؤدى هذا أن المعاش لا يخفض بالنسبة للمؤمن عليه الذي يطلب صرف معاشه في سن 55 سنة أو أكثر .

2- نسب تخفيض معاش الأجر المتغير : 

يخفض المعاش بنسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين .

6- الأجر الذي يقدر على أساسه المعاش : 

1- معاش الأجر الأساسي : 

الأصل أنه يتم تسوية المعاش على أساس المتوسط الشهري لأجور العامل التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة الاشتراك ان قلت عن ذلك .

2- معاش الأجر المتغير : 

يتم تسوية المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر ، يزداد المتوسط الذي يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد اضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير .

_ ثالثاً : الفئات المستحقة للمعاش في حالة الوفاة : 

1- الأرملة : 

وهى من توفى زوجها المؤمن عليه أو صاحب المعاش أثناء الحياة الزوجية وهي تستحق المعاش وفقاً للشروط الآتية :

1- أن يكون زواجها بالمؤمن عليه المتوفي موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي في دعوى رفعت حال حياة الزوج ويستثنى من هذا الشرط أرملة المؤمن عليه الذي يتوفى خلال ثلاثة سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ومن ثم لا يعتد بالزواج العرفي أو الخطبة ولا يشترط الدخول .

2- أن يكون الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أي أن يكون عقد الزواج أو التصادق عليه قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش هذه السن ، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :

_ حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد بلوغ هذه السن .

_ حالة الزواج التي يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج بشرط ألا يكون للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم ارادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة .

_ حالات الزواج التي تمت قبل العمل بهذا القانون .

2- المطلقة : 

تحصل المطلقة على المعاش بالشروط التالية :

1- أن تكون قد تزوجت المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعقد زواج موثق أو ثابت بحكم قضائي نهائي ويستثنى مطلقة المؤمن عليه المتوفي خلال ثلاث سنوات من تاريخ  العمل بالقانون .

2- أن تكون قد طلقت رغم ارادتها أي بدون موافقتها لذا يستبعد التفريق بين الزوجين حالات الخلع .

3- أن يكون الزواج بالمؤمن عليه قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة ولو غير متصلة .

4- ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد عليه فاذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق .

5- أن لا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت بغيره .

3- الزوج : 

المعاش ليس من قبيل التركة بل هو من الحقوق المستمدة من القانون مباشرة لذلك فان الزوج لا يستحق معاشاً عن زوجته الا بالشروط التالية :

1- أن يكون عقد زواجه موثقاً و أن يظل الزواج قائماً وقت وفاة المؤمن عليها وأن يكون الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها سن الستين وذلك الشرط يهدف لمنع التحايل حيث يتزوج البعض بالمسنات طمعاً في المعاش .

2- أن يكون عاجزاً عن الكسب وفقاً للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي .

4- الأبناء : 

يشترط لاستحقاق الأبناء المعاش ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :

1- العاجز عن الكسب .

2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة .

3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار اليها سابقاً ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .

5- البنات : 

يشترط لاستحقاق البنت المعاش ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وتعتبر البنت غير متزوجة اذا كانت أرملة أو مطلقة ولو كان طلاقها رجعياً وكانت في فترة العدة ويكون استحقاقها في هذه الحالة من تاريخ وفاة المورث .

6- الاخوة والأخوات : 

يشترط لاستحقاق الاخوة والأخوات المعاش بالاضافة الى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت اعالة المورث اياهم ، فالأخ يعامل معاملة الابن والأخت تعامل معاملة البنت والعبرة بالاعانة الفعلية .

7- الوالدان : 

ويستحق الأب والأم معاشاً عند وفاة المؤمن عليه ولم يضع القانون أي شرط في هذا الخصوص ، فالأم مثلاً تستحق المعاش عن ابنها ولو لم يكن يعولها قبل وفاته بل حتى ولو كانت متزوجة من غير والده .