قرض زواج

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 6/3/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د.عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و ود. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى.

” نواب رئيس مجلس الدولة”

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولة
و مفـوض الدولـة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

***********************

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 4864 لسنة 45 القضائية عليا

المقــــــــام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ” بصفته ”
ضــــــــــــــــــد

1- وليم جرجس أيوب

2- نيافة الأنبا أمونيوس أسقف مطرانية كرسي إسنا و الأقصر

وأرمنت للأقباط الأرثوذكس “بصفته “

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 1267 لسنة 6ق بجلسة 24/3/1999

الإجـــراءات

**********

بتاريخ 4/5/1999 أودعت وكيلة الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه والقاضي “بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت المدعي عليه الأول بصفته مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها “.

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفي الموضوع برفض الشق العاجل في الدعوى رقم 1267/6ق المطعون فيه فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .

وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات .

وقد عين لنظر الطعن أمـام دائرة فحص الطعــون جلســة 1/1/2001 وبجلســة 4/11/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى “الدائرة الأولى / موضوع “بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 4/1/2003 ، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 6/12/2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمـــــة

************

بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الإيضاحات وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن واقعات النزاع قد أحاط بها الحكم المطعون فيه فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار .

وبجلسة 24/3/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والخاص برفض طلب منح قرض زواج .

وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المدعي ( المطعون ضده ) قد تقدم بالنسخة الأولى لمحضر خطبة كريمتة – حسبما جـاء بكتاب البنك المركزي له بتاريخ 26/3/ 1998 – إلى المطعون ضده الأول (الطاعن ) بصفته كمستند من المستندات اللازمة لصرف القرض ، وبدأ الخصم من راتبه من جهة عمله ومن ثم يكون قد استوفى الشروط المقررة لصرف قرض الزواج المنصوص عليه في المادة (4) من لائحة القروض الاجتماعية الصادرة من بنك ناصر الاجتماعي ، ويكون امتناع البنك عن صرف القرض مخالفاً لأحكام اللائحة ، وانتهت المحكمة إلى حكمها سالف الذكر .

ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم للقانون على سند أن الدعوى أقيمت على مدير فرع البنك بأسوان وهو ليس له صفة في الدعوى لأن صاحب الصفة هو رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للبنك كما أن الحكم صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون على سند أن المطعون ضده الأول تقدم للبنك بصورة من محضر الخطبة وليس الأصل أو النسخة الأولى كما تنص اللائحة حيث يتم الختم عليها و التوقيع عليها بالصرف لعدم تكرار الصرف مرة أخرى ولذلك لم يتم الصرف ورفض طلبه ، وأن ما قامت به جهة عمله من خصم القسط خاطئ رغم إعادته إليه ، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر .

ومن حيث إنه عما أثاره الطاعن من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لرفعها على مدير فرع البنك بأسوان ، فإنه ولئن كان بنك ناصر الاجتماعي هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية وأن رئيس مجلس إدارة البنك هو الممثل القانوني للبنك أمام القضاء ، إلا أنه في خصوص الدعوى الماثلة فإن الثابت من الأوراق أن قطاع الشئون القانونية بالمركز الرئيسى بالقاهرة هو الذي حضر في جميع مراحل النزاع وقام بإيداع الأوراق والمستندات اللازمة بالدعوى وقام بالدفاع فيها ومن ثم فإن ذلك يعتبر تصحيحاً لشكل الدعوى وهو إجراء تتحقق به الغاية من اختصام صاحب الصفة مما يجعل هذا الوجه من أوجه الطعن غير قائم على أساس واجب الرفض .

ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن وهو وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده الأول قد تقدم بطلب إلى مدير عام بنك ناصر الاجتماعي فرع أسوان بطلب قرض زواج بمناسبة خطوبة كريمته إيفان ، وقد اتخذت الإجراءات المقررة لصرف القرض ، وقد طلب البنك من المطعون ضده الأول تقديم أصل محضر الخطبة حيث إن ما قدمه للبنك هو صورة طبق الأصل من محضر الخطبة ، ولما لم يقدم المطعون ضده هذا الأصل أو النسخة الأولى رفض البنك إعطاء القرض وطلب وقف الخصم وأعاد ما تم خصمه خطأ من جانب الجهة الإدارية .

ومن حيث إن لائحة القروض بالبنك الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي تقضي في المادة (4) منها بأنه يشترط لمنح قروض الزواج تقديم وثيقة عقد القران بالنسبة للمسلمين أو محضر الخطبة بالنسبة للطوائف المسيحية وأن إدارة البنك قد أكدت على حساب النسخة الأولى المحررة بنفس تاريخ الخطبة أن تقوم مقام الأصل حيث يقوم البنك بالختم و التوقيع عليها لعدم تكرار الصرف ، ولما كان الظاهر من الأوراق أن المطعون ضده لم يتقدم بالنسخة الأولى من محضر خطبة كريمته بل تقدم بصورة طبق الأصل منها ، الأمر الذي يكون معه امتناع البنك عن صرف قرض الزواج قد قام – بحسب الظاهر – على سببه المبرر له قانوناً ، مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه التقرير برفض طلب وقف التنفيذ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين معه إلغاؤه ، والحكم مجدداً برفض طلب وقف التنفيذ .

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .

فلهــــذه الأسبــــــاب

*******

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلاً , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة