اسس قانونية وشرعية بشان الميراث
1 – ميراث الحمل. اذا كانت زوجة المتوفي حامل منة فان حملها هذا يعتبر ولدا حكما وتوقف له حصة في الميراث باعتباره ولدا ذكر او ولدين احتياطا فاذا كان مع الحمل اولاد فان الحصة الموقوفة للحمل تشاركهم في السهام اما اذا الورثة الاخرون غير الاولاد فان الحصة الموقوفة تحجب بقية الورثة مؤقتا حتى تضع حملها حيث يعاد احتساب المسائلة الارثية ولان الحمل يعتبر قاصرا وفقا للمادة 3 من قانون رعاية القاصرين

2- ميراث المفقود…يعتبر المفقود بحكم القاصر وفق المادة 3 قاصرين ويعتبر بحكم الحي وانة يرث من الغير كما يرث الاحياء ولكن حصته توقف لدي القيم ويدرج اسمة في القسام فان عاد سلمت له أمواله وان ثبتت وفاته حقيقة تقسم على الورثة من يوم وفاته التي يحكم بها بموجب المادة93 قاصرين

3 – اما ميراث الغير من المفقود واستنادا الى المادة 95 والمادة 96 قاصرين فاذا حكم على وفاته بعد مضي اربع سنوات على فقدة ولم يتحقق وجودة ولم يكن له وارث فعلى دائرة رعاية القاصرين استحصال موافقة وزير العدل لتسجيل المستقل وفقا للمادة 98 قاصرين وللوزير اعادتها الى المفقود عند حضوره خلال خمس سنوات من تاريخ قرار التسجيل بالحساب

4 – ميراث الزوجات عند وجود الفرع الوارث ويشتركن الربع او الثمن بالتساوي

5 – الوصية الواجبة اذا مات الولد ذكرا كان ام انثى قبل وفاة ابية او امة فانة يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما وينتقل استحقاقه من الارث الى أولاده ذكورا كإنو ام اناث حسب احكام الشريعة الاسلامية باعتبارها وصية واجبة لا تزيد على الثلث وتقدم على غيرها من الوصايا الاخرى في الاستيفاء من ثلث التركة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت