نصوص و مواد قانون إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية في دولة البحرين

قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية

قانون رقم (60) لسنة 2006
بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشؤون القانونية،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

دائرة الشؤون القانونية هيئة مستقلة.

المادة الثانية

تختص دائرة الشؤون القانونية بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني، وإعداد وصياغة التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من قضايا، وتتولى بصفة خاصة ما يلي:
1- وضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروعات قوانين. ومع مراعاة حكم المادة (92) من الدستور يجب على دائرة الشؤون القانونية رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً، وإذا رأت الحكومة تأخير إحالة مشروع القانون لمدة أطول أخطرت مجلس النواب بذلك.
2- إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين.
3- تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والمراسيم بقوانين، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب.
4- إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إليها بسبب أهميتها.
5- إعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها.
6- إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها.
7- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة مع الأفراد والشركات، وفيما يثيره من مسائل قانونية، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقداً في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة.
8- مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم.
9- تجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيها.
10- تمثيل الحكومة بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى هيئات ومراكز التحكيم، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً. ولرئيس الدائرة أو من يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم أو مع الخبراء في مباشرة بعض الدعاوى لأهميتها الخاصة.
11- تمثيل الدولة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذا كلفت بذلك.

المادة الثالثة

تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين، والباحثين القانونيين، ويشترط في تعيينهم بالدائرة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة وفقا لأحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بشأن السلطة القضائية، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة وتعديلاته، وسن التقاعد الخاص بالقضاة وكافة البدلات والعلاوات والمزايا المالية المقررة أو التي تقرر لنظرائهم من القضاة.

كما تسري على تعيين الأعضاء المذكورين في الفقرة السابقة وترقيتهم والتفتيش عليهم ومساءلتهم ما يسري على نظرائهم من القضاة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ويعاون الدائرة في أعمالها عدد كاف من الموظفين الإداريين وتسري بشأنهم أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على غيرهم من موظفي الدولة.

المادة الرابعة

يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما، ويعين باقي الأعضاء بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للدائرة.

المادة الخامسة

يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومدراء الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) و (4) من المادة السابعة من هذا القانون وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة.

المادة السادسة

تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات.ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجون فيها ، وتلحق بوزير العدل.

المادة السابعة

تتكون دائرة الشؤون القانونية من الإدارات الآتية:

1- إدارة الفتوى والبحوث القانونية.
2- إدارة التشريع والجريدة الرسمية.
3- إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود.
4- إدارة القضايا.
5- إدارة الموارد البشرية والمالية.

المادة الثامنة

يلحق بالدائرة جهاز ترجمة يتولى ترجمة القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق القانونية، التي يرى مجلس الوزراء أو الوزارات أو وزير العدل أو رئيس الدائرة ضرورة أو فائدة من ترجمتها إلى اللغة العربية أو منها إلى لغات أجنبية.

المادة التاسعة

تشكل في دائرة الشؤون القانونية لجنة للفتوى والتشريع برئاسة رئيس الدائرة وعضوية نائب الرئيس وعدد كاف من مستشاري الدائرة، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الدائرة.

ويجوز لمن طلب إبداء الرأي أن يحضر بنفسه جلسات هذه اللجنة أو يندب من يراه من ذوي الخبرة لحضورها، ويكون لهم – ولو تعددوا- صوت واحد في المداولات.

كما يجوز لرئيس دائرة الشؤون القانونية أن يطلب من الجهات المعنية ترشيح من تراهم لحضور اجتماعات اللجنة، ويكون لهم حق التصويت وفقاً للفقرة السابقة.

المادة العاشرة

تختص لجنة الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية:

1- المسائل التي تحال إليها بسبب أهميتها من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء أو من رئيس الدائرة.
2- المسائل التي ترى فيها إحدى إدارات دائرة الشؤون القانونية رأياً يخالف فتوى صدرت من إدارة أخرى أو من لجنة الفتوى والتشريع.
3- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة التشريع والجريدة الرسمية.

المادة الحادية عشرة

تضع لجنة الفتوى والتشريع لائحة داخلية لنظام العمل في دائرة الشؤون القانونية، ويصدر بها قرار من رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس الأعلى.

المادة الثانية عشرة

يلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972م بإنشاء وتنظيم دائرة الشؤون القانونية، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة عشرة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 26 رجب 1427هـ
الموافق 20 أغسطس 2006م

اعادة نشر بواسطة محاماة نت