سايقة قضائية في إسقاط الحضانة

مقال حول: سايقة قضائية في إسقاط الحضانة

اجتهادات عن اسقاط الحضانة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

– نفقة الاولاد تتحقق بوجودهم عند طالبها و لو تجاوزوا سن الحضانة القانوني.
– قرار انهاء الحضانة و تسليم الولد الذي تجاوز سن الحضانة يكون بدعوى و في قضاء الخصومة.
– الوكالة بالادعاء باي خصوص كان تخول الوكيل المطالبة باجرة الحضانة.
– الام تمثل اولادها الذي تجاوزوا سن الحضانة بعد حصولها على اذن بالمخاصمة عنهم.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- ان المحكمة حكمت بالنفقة لاولاد الطاعن و الذين هم خارج سن الحضانة و لا………….
2- انه كان يتوجب على المحكمة ان تصدر حكما في غرفة المذاكرة بتسليم الاولاد المتجاوزين سن الحضانة للطاعن.
3- ان وكالة المحامي لا تشمل اولاد المدعية ممن تجاوزوا السن القانوني و لا تخول الطاعنة باجور الحضانة.
و التمس قبول الطعن شكلا و موضوعا.

في القضاء:
حيث ان نفقة الاولاد تتحقق بوجودهم عند طالبها و لو تجاوزوا سن الحضانة القانوني. و ان قرار انهاء الحضانة و تسليم الولد الذي تجاوز سن الحضانة القانونية يكون بدعوى و في قضاء الخصومة عملا باحكام المادة 146 احوال شخصية كما استقر عليه التعامل القضائي و بلاغ وزارة العدل. و ان الوكالة بالادعاء باي خصوص كان تخول الوكيل المطالبة باجرة الحضانة و ان الام تمثل اولادها الذين تجاوزوا سن الحضانة بعد استحصالها على اذن بالمخاصمة عنهم و لو اثناء السير بالدعوى حسب ما استقر عليه الاجتهاد. و بالتالي يكون القرار المطعون فيه قد عالج الدعوى معالجة قانونية سليمة و لا تنال منه اسباب الطعن و هي مستوجبة الرد.
لذلك و عملا باحكام المادة 250 و ما يليها اصول محاكمات مدنية.

تقرر بالاجماع:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رده موضوعا و الغاء قرار وقف التنفيذ.
قرار 2463 / 2005 – أساس 5279 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 652 – م. المحامون 2007 – اصدار 10 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 64411
يجب ان يوجه طلب انهاء الحضانة الى الحاضنة الفعلية.
قرار 669 / 2000 – أساس 434 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 19 – م. المحامون 2002 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 10641
دعوى الحضانة تقوم في موطن المدعي او المدعى عليه كذلك عند انتهائها. و هي تخضع للقانون الخاص حسب المادة /146/ احوال شخصية يمكن للولي ان يتدخل في الدعوى كطرف منضم او مستقل لانه صاحب المصلحة الحقيقي و على المدعى عليها تمكين الاب من استلامه و للجد تجري مصلحة حفيده و الادعاء في حال تاخر الاب عن طلبه او لغيابه و هو ملزم باستلامه.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في القضاء: حيث ان اجراءات المحاكمة التي جرت بعد اثبات غياب المدعى عليها بعد ابلاغها ثم جرت بشكل صحيح مما يوجب اثبات غيابها و السير بالدعوى بحقها بمثابة الوجاهي و حيث ان ما هو معروض في الدعوى من ادلة و ما قدمته الجهة المدعية و الجهة المتدخلة يكفي للحكم بالدعوى.

و حيث ان من القواعد الفقهية الصحيحة ان ما يتعلق بشؤون القاصرين و الولاية على النفس او المال بالنسبة لهم و حسن تطبيق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية و سلامة اجراءات التقاضي هي من النظام العام و يتوجب على هذه الهيئة البحث بها و ان بدون طلب من اطراف الدعوى لتعلقها بمصلحة الصغير و التي يتوجب على الشرعي بحكم ولايته العامة التحري عنها ضمانا لمصلحة القاصر ليمكن كذلك تطبيق ما نص قانون الشخصية و هو القانون الخاص الواجب التطبيق على هذه الدعوى اضافة لتبين سلامة اجراءات التقاضي التي جرت امام محكمة الموضوع و تدارك ما هو ناقص منها باكماله و اعادته لحده القانون

و حيث انه يتضح مما تقدم ان الدعوى تتعلق بضم الصغير اوفى و الذي هو من مواليد 1990 و بالتالي قد تجاوز التاسعة من عمره و انتهت السن التي كان يحتاج فيها لحضانة النساء و اصبح من الواجب تطبيقا لاحكام المادة /146/ من قانون الاحوال الشخصية تقرير انتهاء حضانته في مطلق الاحوال و رفع يد المدعى عليها فاطمة عنه لانه كان يحجرها بقوة القانون لتمارس حقها بحضانته بعد زواج امه من غير محرم على ذلك الصغير و ان حقها بالحضانة قد انتهى بقوة القانون و لم تقدم هي اي سبب يوجب الحد من ولاية وليه و يمكنها معه طلب ضم الولد اليها بعد انتهاء مدة حضانته في حال عدم اهلية والده للولاية عليه كما انها لم تقدم اي طلب لهذا المعنى ليمكن البحث به الامر الموجب لتقرير انهاء هذا الوضع بالشكل الذي انهاه به المشرع بمقتضى احكام المادة /146/ من قانون الاحوال الشخصية المشار اليها و ذلك بالزام الحاضنة تسليم الولد الى وليه و بقوة القانون و سندا لاحكام المادة /170/ من قانون الاحوال الشخصية و اعمالا لاجتهاد هذه الهيئة المستقر الوارد في قرارها المؤرخ 31/12/1964

و مؤداه (يتوجب على الحاضنة تسليم المحضون الى وليه لمجرد انهاء حضانته و اعمالا كذلك و لقرارها المؤرخ 7/12/1968 ذي الرقم 461/476 و الذي جاء فيه ما نصه و لما كان لا جدال في ان الاولاد تجاوزا سن الحضانة و كان الواجب تسليمهم للولي و لو كانت الام وصيا عليهم طبقا للمادة /170/ احوال كان بقاء الاولاد لدى الام في هذه الحالة مخالفا للقانون) و من ثم كان بقاءهم لدى غير الام من الحاضنات يكون انقاذ مؤدى هذا الاجتهاد بحقها من باب اولى الامر الموجب للحكم للمتداخل والد الغلام بما طلبه و الزام المدعى عليها تسليم الولد اليه او لمن يمثله من الاولياء او العصبة و لا وجه لسماع اي من دفوع وكيل المدعى عليها الواردة في اقواله امام محكمة الموضوع سندا لاجتهاد هذه الهيئة في قرارها المؤرخ 5/12/1956 ذي الرقم 74/68 و مؤداه (بعد انتهاء مدة الحضانة ليس للحاضنة ان تناقش فيمن سيتسلم الولد) اضافة الى ان من واجب هذه الهيئة و القيام بالواجب الشرعي الذي فرضه عليها القانون بعد تخلف محكمة الموضوع عن القيام بهذا الواجب و الوارد في اجتهاد هذه الهيئة المستقر في قرارها المؤرخ 29/9/1966 ذي الرقم 389/400 و نصه (ان المحكمة ملزمة عفوا و بدون طلب بان تامر الولي بضم ولده الذي انتهت حضانته اليه و لو لم يسبق طلب منه بذلك)

و لا وجه لقبول التاويل الذي طلع به القاضي مصدر الحكم الصادر عن محكمة حماة الشرعية المؤرخ 15/3/2001 لجهة تقسيمه التدخل الى هجومي و غير هجومي و لجهة اشتراطه وجوب الادعاء على طرفي الدعوى في حالة التدخل لان احكام التدخل يجيز ان يطلب طالب التدخل الانضمام لاحد طرفي الدعوى في طلباته و له ان يطلب الحكم له بطلبات مستقلة ما دامت تتعلق بالموضوع و السبب القانونيين اللذين بنيت الدعوى عليهما بالاصل عند تحقق وجود المصلحة له في ذلك و الاب هو صاحب المصلحة الحقيقي بالدعوى لانه ولي الغلام المجبر و مطالبته بهذا الحق هو امر واجب عليه بقوة القانون و يتوجب على المحكمة الزامه به في حالة تخلفه عن القيام به و ليس رد طلبه كما ورد في الحكم الطعين خطا و خلافا للقانون اضافة الى ان احكام المادتين /151و152/ من قانون اصول المحاكمات المدنية اوجبت ادخال من تتاثر مصلحته بالدعوى في حالة الضرورة و هو امر يتوجب على المحكمة الشرعية الناظرة بالدعوى القيام به الامر الذي يؤكد صحة التوجه نحو الزام ولي الغلام اوفى المجبر والده بضمه اليه بعد قبول تدخله الزام المدعى عليها بتمكينه من ذلك و منع معارضتها او تبرير تخلفها عن انفاذ ما يتقرر لهذه الجهة لاي سبب كان و حيث ان قبول الادعاء من جد الغلام هلال فترة غياب والده صحيح لانه ولي مجبر و من حقه تحري مصلحة حفيده لان ذلك اصل من اصول الولاية.
لذلك و سندا لاحكام المواد /250/ و ما يليهما من قانون اصول المحاكمات المدنية و بدلالة المادة /146/ من قانون الاحوال الشخصية و المواد /151و152و160/ من قانون اصول المحاكمات المدنية.

فقد تقرر بالاجماع:
1- قبول تدخل طالب التدخل عبد العزيز شكلا بالدعوى طرفا منضما للمدعي الاصلي مصطفى الخالد.
2- قبول تدخل السيد عبد العزيز موضوعا و العهدة له بضم ولده اوفى مواليد 1990 اليه ليمارس حقه بالولاية عليه و ذلك استجابة لطلبه و طلب المدعي الاصلي بالدعوى.
3- تقرير انقضاء حق المدعي عليها فاطمة الرشيد لحضانة حفيدها اوفى مواليد 1990 لتجاوزه سن الحضانة و الزامها بتسليمه لوليه الشرعي والده المتدخل بالدعوى و منعها من معارضته في ضمه اليه.
قرار 1308 / 2002 – أساس 174 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 264 – م. القانون 2002 – القسم الاول – رقم مرجعية حمورابي: 53207

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.