قرار المحكمة العراقية .. مجلس الوزراء له الحق في سحب التوصيات ومشاريع القوانين المقدمة لمجلس النواب قبل مناقشتها.

لمجلس الوزراء سحب التوصيات ومشاريع القوانين والمقترحات المقدمة الى مجلس النواب قبل المباشرة بمناقشتها ، فمن يمتلك إصدار القرار يمتلك صلاحية الغائه طبقا لقاعدة (تقابل الاختصاص) ، كما ان لمجلس الوزراء سلطة تقديرية في ترشيح من يراه مناسبا لإشغال المناصب العليا في الدولة ، ولايعد المجلس في هذه الحالة متعسفا في استعمال سلطته
رقم القرار – 55/اتحادية/تمييز/2011 تاريخ القرار – 21/8/2011 تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 21/8/2011 وأصدرت قرارها الآتي : المميز / المدعي / أ.ش.أ. المميز عليهما / المدعى عليهما / 1- رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته 2- الامين العام لمجلس الوزراء – اضافة لوظيفته الادعاء : ادعى المدعي (المميز) بواسطة وكيله أمام محكمة القضاء الاداري ان مجلس الوزراء اصدر قراره المرقم 215 والمؤرخ 26/5/2010 نسب فيه اليه مخالفات مالية وإدارية مستندا الى تقرير اللجنة التحقيقية المرفق طي كتاب مجلس القضاء الاعلى المرقم 170/مكتب م.و./2009 والمؤرخ في 14/9/2009 والى تقرير المفتش العام في هيئة دعاوى الملكية والى كتابي ديوان الرقابة المالية والى كتاب هبئة النزاهة المرقم مكتب /34/4730 في 8/11/2009 واستنادا الى كتاب مكتب رئيس الوزراء (سري وشخصي) المرقم م.ر.س./110/572 في 20/5/2010 فقد تقرر سحب التوصية من مجلس النواب المتضمنة تعيين المدعي بوظيفة رئيس هيئة دعاوى الملكية وتخويل دولة رئيس مجلس الوزراء بتكليف احد موظفي الدولة للقيام بمهام رئيس جديد للهيئة وفقا لأحكام الدستور . وبتاريخ 31/5/2010 أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكتاب المرقم ق/2/5/4/18854 بإرسال الأمر الديواني المرقم 226 في 30/5/2010 لإجراء اللازم وإعلامهم عن تاريخ إنفكاك المدعي والتحاق الرئيس الجديد على ان لايتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ صدور الكتاب ونظرا لما يتضمنه قرار مجلس الوزراء اعلاه وكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المشار اليه من خرق للقانون ومخالفة قواعد الاختصاص ولما يحتويه من عيوب شكلية وتعسف في استعمال السلطة ، تظلم المدعي لدى المدعى عليه الاول بكتاب هيئة دعاوى الملكية المرقم خ/3/38 في 31/5/2010 ولم يبت بالتظلم رغم مضي المدة القانونية أقام المدعي دعواه بتاريخ 15/7/2010 ونتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة القضاء الاداري بتاريخ 23/5/2011 وبعدد إضبارة 330/ق/2010 حكما يقضي برد دعوى المدعي ذلك ان من يملك صلاحية إصدار قرار يملك صلاحية إلغائه طبقا لقاعدة تقابل الاختصاص . طعن المميز بالحكم بواسطة وكيله أمام المحكمة الاتحادية العليا بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة 20/6/2011 طالبا نقضه للأسباب الواردة فيها . القرار : لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون للاسباب والحيثيات التي اعتمدها حيث تبين بانه سبق وان عين المدعي رئيسا لهيئة دعاوى الملكية العقارية استنادا لاحكام المادة (80/خامسا) من الدستور وذلك للمدة المتبقية من ولاية الرئيس السابق للهيئة بموجب الامر رقم (2) في 5/7/2005 والصادر من مكتب رئيس الوزراء ثم قرر مجلس الوزراء بموجب قراره المرقم 215 في 25/5/2010 سحب التوصية المقدمة الى مجلس النواب بهذا الصدد والمتضمنة تعيين المدعي بوظيفة رئيس هيئة دعاوى الملكية وتخويل رئيس الوزراء بتكليف احد موظفي الدولة للقيام بمهام رئيس الهيئة وكالة وحيث ان الرئيس السابق للهيئة المذكورة كان قد عين لمدة سنتين قابلة للتجديد بموجب اللائحة التنظيمية لسلطة الائتلاف المؤقتة /هيئة دعاوى الملكية العراقية (ملكية عقارية) رقم (12) لسنة 2004 والتي نصت في المادة (4) منها على (تؤسس الأمانة الوطنية لفض النزاعات وللمدير الاداري بعد التشاور مع الحكومة العراقية المؤقتة أن يعين رئيسا لها لمدة سنتين قابلة للتجديد وحسب تقدير رئيس الوزراء …) ولما كان الرئيس السابق قد عين بتاريخ 27/6/2004 وباشر بتاريخ 28/6/2004 عليه فان مدة السنتين بالنسبة له تنتهي في 27/6/2006 وحيث ان المدعي كان قد عين لإكمال بقية مدة السنتين كما أشير الى ذلك سابقا عليه فان خدمته هو الآخر تنتهي في 27/6/2006 وهو نفس تاريخ انتهاء مدة الرئيس السابق وحيث ان بقاء المدعي في الخدمة بعد التاريخ المشار اليه مرتبط بصدور قرار بترشيحه من مجلس الوزراء وتعيينه من قبل مجلس النواب العراقي عليه فان مجلس الوزراء كان قد اتخذ توصية في جلسته المنعقدة في 3/7/2007 تتضمن ترشيحه لغرض تعيينه رئيسا لهيئة دعاوى الملكية وحيث يجوز سحب التوصيات ومشاريع القوانين والمقترحات المقدمة الى مجلس النواب قبل مباشرته بمناقشتها حسب النظام الداخلي للمجلس المذكور عليه فان قرار مجلس الوزراء المرقم 215 لسنة 2010 والخاص بسحب التوصية الخاصة لتعيين المدعي رئيسا لهيئة دعاوى الملكية وللأسباب التي اعتمدها والمشار اليها في القرار المطعون فيه والمتعلقة بأدائه الوظيفي وحيث ان من يملك اصدار قرار يملك صلاحية الغائه طبقا لقاعدة (تقابل الاختصاص) وحيث أن لمجلس الوزراء سلطة تقديرية في ترشيح من يراه مناسبا لإشغال المناصب العليا في الدولة استنادا لأحكام المادة (80/خامسا) من الدستور وحيث لم يثبت استعمال مجلس الوزراء سلطته متعسفا باتخاذ قراره المرقم (215) لسنة 2010 بسحب ترشيحه (توصيته) للمدعي رئيسا لهيئة دعاوى الملكية العقارية عليه فان القرار المتخذ والذي سار في هذا الاتجاه وقضى برد دعوى المدعي جاء صحيحا وموافقا للقانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار استنادا لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (4/ثالثا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وبالاتفاق في 21/8/2011 .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت