الاتحادية بالعراق .. التظلم من القرار الإداري.

التظلم الاول الذي يقدم من القرار الاداري هو المعول عليه وتقبل الدعوى او ترفض بموجبه ولايعتد بالتظلم الثاني ، وحيث ان مدد الطعن حتمية فإن الدعوى التي اقيمت بعد رد التظلم الثاني تكون قد اقيمت خارج المدة القانونية التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق بالطعن رقم القرار -101/اتحادية/تمييز/2011 تاريخ القرار – 21/11/2011 تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 21/11/2011 وأصدرت القرار الآتي : المميز / المدعي /ر.ع.ف. المميز عليه / المدعى عليه / رئيس نجلس محافظة واسط – اضافة لوظيفته الادعاء : ادعى المدعي (المميز) بواسطة وكيله امام محكمة القضاء الاداري بأن موكله قد انتخب عضوا للمجلس المحلي لناحية الموفقية / محافظة واسط ضمن الدورة الثانية لانتخاب وتعيين مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وكان ذلك عام 2005 ورغم كون الانتخابات تمت طبقا للقانون الا ان لجنة الطعون في مجلس محافظة واسط قامت بإقالة موكله بقرارها المؤرخ في 25/7/2005 ويدعي بأن قرار الإقالة لاسند له من القانون لأن الإقالة لعضو المجلس البلدي طبقا لقانون إدارة الدولة العراقية والأمر رقم (71) لسنة 2004 لاتتم الا بموجب قرار قضائي ومن جريمة مخلة بالشرف متعلقة بالمال العام وهذا لم يحصل لموكله ، تظلم موكله لدى المدعى عليه / إضافة لوظيفته بتاريخ 14/6/2010 وعدد وارد 53/6491 وتم رفض التظلم بنفس التاريخ من الناحية الشكلية لانتهاء المدة القانونية . أقام المدعي دعواه بتاريخ 20/6/2010 ، ونتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة القضاء الاداري بتاريخ 7/9/2011 وبعدد اضبارة 306/ق/2010 حكما يقضي برد الدعوى شكلا ، ذلك ان المدعي سبق ان تظلم من القرار (محل الطعن) بتاريخ 8/2/2010 وسجل وارد لدى المدعى عليه / اضافة لوظيفته (المميز عليه) بالعدد 53/1344 في 8/2/2010 وتم الرد عليه بموجب كتاب مجلس محافظة واسط بالعدد 53/1226 في 10/2/2010 وحيث ان وكيل المدعي أقام الدعوى أمام هذه المحكمة بعد ان طلب إبطال الدعوى المرقمة 87/ق/2010 بذات الخصومة والموضوع وبتظلم جديد ، وحيث ان محكمة القضاء الإداري واتباعا للعديد من قرارات المحكمة الاتحادية العليا قد استقرت بالأخذ بالتظلم من القرار الاداري المقدم لإول مرة فان إقامته للدعوى يكون خارج المدة القانونية . طعن وكيل المميز بالحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا بموجب لائحته التمييزية المؤرخة 26/9/2011 طالبا نقضه للأسباب الواردة فيها . القرار : لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز تبين انه صحيح وموافق للقانون ذلك أن المميز (المدعي) سبق وان اقام الدعوى المرقمة 87/ق/2010 بتاريخ 16/2/2010 بعد ان تظلم لدى المدعى عليه / اضافة لوظيفته بتاريخ 8/2/2010 ثم ابطل دعواه في 9/6/2010 وتظلم ثانية لديه بتاريخ 14/6/2010 ورد تظلمه في نفس اليوم فأقام الدعوى المرقمة 306/ق/2010 بتاريخ 20/6/2010 وحيث ان التظلم الاول المؤرخ 8/2/2010 الذي أبرزه المدعي (المميز) في الدعوى السابقة والتي ابطلت بطلب من المدعي هو المعول عليه وتقبل الدعوى او ترفض بموجبه وان مدد الطعن حتمية يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن المادة (171) من قانون المرافعات فتكون الدعوى المرقمة 306/ق/2010 المطعون في حكمها تمييزا قد أقيمت خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (7/ثانيا/ز) من قانون مجلس شورى الدولة المرقم (65) لسنة 1979 وهذا ما قضت به محكمة القضاء الاداري في حكمها المطعون والقاضي برد الدعوى شكلا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 21/11/2011.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت