اختصاصات الموثقين وحجية أعمالهم

نصت لائحة الموثقين وأعمالهم في مادتها الأولى:
مع عدم الإخلال بما لكتاب العدل من اختصاص في المادة الـ74 من نظام القضاء يعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات فيما يأتي:
1. بيع العقارات.
2. قسمة المال المنقول.
3. الوكالات وفسخها.
4. تأجير العقارات والمنقولات.
5. عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها.
6. التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.
7. العقود الواقعة على المال المنقول.
8. إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
9. الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.
ونصت المادة الثانية على أن:
يقتصر توثيق الموثق في عقود البيع للعقار على الصكوك المخرجة من كتابة العدل بأنظمة العقار الإلكترونية، ويسمع إقرار المتعاقد ينفي نموذج الضبط، ويُسجل لدى كتابة العدل ذات الاختصاص المكاني وتصدر صكا بذلك.
كما نصت المادة العاشرة على أن:
العقود والإقرارات الموثقة وفق هذه اللائحة يكون لها ما لصكوك كتّاب العدل من قوة الإثبات، وتعد سندات تنفيذية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت